مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 8 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية

الأحد, 25 آذار, 2018


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2018 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /8/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-6-1439-هجري الموافق 5-3-2018-ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة /1/ يقصد بالمصطلحات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون
المعنى المبين جانب كل منها..

الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

النقابة.. نقابة المهندسين الزراعيين.

المؤتمر العام.. الموءتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين.

النقيب.. نقيب المهندسين الزراعيين.

المجلس.. مجلس نقابة المهندسين الزراعيين.

الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية
السورية.

رئيس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة.

مجلس الفرع.. مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة.
العضو المتمم.. العضو المنتخب من موءتمر الفرع الى الموءتمر العام
للنقابة.

مؤتمر الفرع.. مؤتمر فرع النقابة في المحافظة.

الوحدة.. الوحدة الهندسية الزراعية في المنطقة او مراكز مدن المحافظات.
المهندس الزراعي.. كل من حصل على اجازة في الهندسة الزراعية من كليات الهندسة الزراعية في الجامعات السورية او ما يعادلها.

العضو.. المهندس الزراعي المنتسب الى احد فروع النقابة.

الكلية.. هي كلية الهندسة الزراعية.

الهيئة الاستشارية.. هي الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

الفصل الثاني /تنظيم مهنة الهندسة الزراعية/

المادة /2/ مهنة الهندسة الزراعية هي مهنة علمية واجتماعية واقتصادية غايتها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي واستثمارها على اسس علمية في سبيل خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.

المادة /3/ يوءلف المهندسون الزراعيون العاملون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا القانون.

المادة /4/ تعمل النقابة على تحقيق الاهداف الاتية..

1/المساهمة في تطوير القطاع الزراعي عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة وذلك في المجالات التي تحقق اهدافها.

2/رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة توءمن احتياجات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

3/تعبئة قوى اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق اكبر فائدة للاقتصاد الوطني.

4/رعاية مصالح اعضائها والعناية بشوءونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمهنية.

5/تشجيع المبادرات الابداعية والمواهب العلمية والكفاءات للاعضاء وتبنيها.
6/تعزيز وتوطيد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية مع المهندسين الزراعيين في بلدان الاغتراب.

المادة /5/ تقوم النقابة وفروعها بالاعمال التي تحقق اهدافها ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ومنها على وجه الخصوص.. 1/ امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس النقابة او فروعها.

2/ العمل على تأسيس جمعيات تعاونية سكنية وسياحية واستهلاكية وتسويقية وانتاجية وجمعيات علمية مهنية متخصصة واندية اجتماعية.

3/ اصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والارشادية الزراعية.

4/ انشاء صناديق تسليف وادخار وصندوق ضمان صحي واجتماعي واي
صناديق اخرى تخدم عمل النقابة وتحقق مصالح اعضائها.

5/ منح الموافقة الفنية على انشاء مكاتب زراعية /دراسات اقتصادية وهندسية زراعية استشارية وعلمية/ ومخابر زراعية ومكاتب دراسات بيئية وتسجيلها في النقابة بصفتها الاعتبارية بعد ترخيصها وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ويحدد النظام الداخلي شروط التسجيل وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

6/ العمل على انشاء شركات هندسية زراعية استثمارية وتسويقية وشركات استيراد وتصدير مستلزمات الانتاج الزراعي.

7/ فتح مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات تابعة للنقابة.

8/ الاشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات ويحدد النظام الداخلي كيفية الاشراف والوثائق اللازمة لطالبي الترخيص.

9/ تنشيط البحث العلمي الزراعي وترجمة الكتب والدراسات ونشرها.

10/ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في مجالاته كافة وخاصة في القطاع الزراعي والمساهمة في نموه وتقدمه.

11/المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد والثانويات الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الاساسية لخطط التنمية.

12/تبادل المعلومات والاراء العلمية عن طريق نشر الدراسات واصدار المطبوعات والمجلات والموءلفات والنشرات العلمية الزراعية.

13/اقامة الموءتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الزراعية وورشات العمل والمعارض الزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية
السورية وخارجها.

14/التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والعربية والدولية في كل ما يتعلق بمهنة الهندسة الزراعية.

15/ممارسة دور الرقابة الشعبية على الاجهزة العاملة في القطاع الزراعي.

16/المساهمة في وضع المواصفات والانظمة القياسية للمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي والشروط الفنية والعامة للاعمال الهندسية الزراعية.

17/الانضمام الى الاتحادات والنقابات المهنية والعلمية والجمعيات الزراعية التي تتوافق مع اهدافها.

المادة /6/ يحق للنقابة او الفرع المختص الدفاع عن حقوق الاعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.

الفصل الثالث/أحكام مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المادة /7/ يحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات والاعمال الفنية المتعلقة بممارسة مهنة الهندسة الزراعية ومجال ممارستها.

المادة /8/ لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.

المادة /9/ لا يجوز ادراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضوا في النقابة ويتم تسمية الخبراء بالتنسيق مع النقابة.

المادة /10-1/ يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى النقابة بعد تأدية التزاماتهم اليها شريطة المعاملة بالمثل.

2/ يتمتع المنتسب الى النقابة وفق الفقرة /1/ من هذه المادة بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون باستثناء الترشح لتولي اي مهمة نقابية.

المادة /11/ يجوز للوزير المختص عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية ان ينص في دفاتر الشروط الخاصة على الزام الجهات المحلية والعربية والدولية التي تقوم بالدراسات الزراعية او تنفيذ المشاريع الزراعية والعائدة للدولة على استخدام مهندسين زراعيين من اعضاء النقابة في عمليات الدراسة والتنفيذ.

الفصل الرابع/التسجيل في النقابة

المادة /12/ يشترط في طالب الانتساب الى النقابة ان يكون..

1/ من مواطني الجمهورية العربية السورية.

2/ حاصلا على اجازة في الهندسة الزراعية او ما يعادلها.

3/ غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة الا اذا رد اليه اعتباره
بقرار قضائي .

4/ غير مشطوب اسمه من أحد فروع النقابة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود أو مسرح من إحدى الجهات العامة لسبب يمس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة أو لأسباب صحية.

المادة 13-/1/ يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس الزراعي العمل فيها مع الوثائق المحددة في النظام الداخلي.

2/يتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط ويتخذ قراره خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

3/ يعد الطلب مقبولا اذا لم يبت مجلس الفرع فيه خلال المدة المحددة .
4/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل المهندس الزراعي في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم المتوجبة الى صندوقها.

5/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب الانتساب ان يكون معللا ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على القرار امام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار.

6/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعد عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.

7/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض امام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

8/ تمسك في الفرع اضبارة تودع فيها صور عن وثائق الانتساب والتغيرات الطارئة على عمل المنتسب ومعاملاته مع النقابة وصناديقها وتودع الوثائق الاصلية المذكورة في النقابة.

9/ لا يجوز للعضو المسجل في احد الفروع الانتقال الى فرع اخر الا بعد تبرئة ذمته وتسديد الرسوم الاخرى المترتبة عليه وفق قرارات مجلس النقابة.

المادة 14/ يوءدي المهندس الزراعي امام مجلس الفرع اليمين القانونية وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وإخلاص وأن أحافظ على كرامة مهنة الهندسة الزراعية واحترم قوانينها وأنظمتها”.

المادة 15/ يصنف الاعضاء وفق مراتب وشروط يحددها النظام الداخلي.

المادة 16-1/ تعد وثيقة الانتساب للنقابة احدى الوثائق المطلوبة للترخيص في مجال العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة.

2/ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف/الصناعة والزراعة والسياحة/فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.

الفصل الخامس/ فقدان العضوية

المادة 17/ يفقد المهندس الزراعي عضويته ويرقن قيده من سجلات النقابة في إحدى الحالات الآتية..

1/الوفاة.

2/اذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى احكام هذا القانون.

3/اذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه اصولا.

4/ اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

المادة 18/ يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /2/3/4/ من المادة السابقة أن يطلب إعادة انتسابه في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة الانتساب فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب الانتساب.

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للنقابة

الفصل الأول /المؤتمر العام

المادة 19-1/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلى هيئة فيها ويتألف من.. /النقيب واعضاء مجلس النقابة.

/ رئيس واعضاء مجلس خزانة التقاعد.

/ رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.
/رؤساء واعضاء مجالس الفروع.

/الاعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع .

2/ يحدد النظام الداخلي للنقابة اسس ونسب التمثيل للمؤتمر العام.

3/ مدة ولاية المؤتمر خمس سنوات.

4/ في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر عضويته لأي سبب كان يتم انتخاب البديل وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي.

المادة 20/ يتولى الموءتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية.. 1/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها.

2/انتخاب اعضاء مجلس النقابة.

3/الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة والمقدمة من مجلس النقابة.

4/ تحديد الرسوم النقابية الواجبة على الاعضاء وعلى المكاتب والشركات والمشاريع والمخابر الزراعية ومراكز بيع وتداول المواد الزراعية وفق أحكام النظام المالي.

5/ مناقشة وإقرار التقرير المالي السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.

6/ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر للنقابة وصناديقها ويجوز تكليف مجلس النقابة بتعيين المفتش.

7/ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه.

8/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

9/ إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق النقابة والانظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعد هذه الانظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعد مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة .

10/ إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفقا لاحكام هذا القانون.

11/النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال والتي لا تدخل في اختصاصات مرجع اخر في النقابة.

المادة 21/ يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا تعد جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ويكون سحب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

المادة 22/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..
1/ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد.

2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة والتقرير السنوي.

3/ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضاء الموءتمر على الاقل ويحدد في القرار او الطلب الغاية من الدعوة .

المادة 23/ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.

المادة 24/ يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة باغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المؤتمر العام.

المادة 25/ تتم الدعوة لاجتماع الموءتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

المادة 26/ يرأس النقيب اجتماعات الموءتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فاكبر اعضاء الموءتمر العام الحاضرين سنا.

المادة 27/ تعد اجتماعات الموءتمر العام قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تتوافر الاغلبية المطلوبة يدعى الموءتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني بالدعوة الاولى كما يجوز ان يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الاول.

المادة 28-1/ تتخذ قرارات الموءتمر العام باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

2/ يصدر النقيب قرارات الموءتمر العام وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة ومجالس الفروع.

المادة 29/ يشترط في العضو المنتخب للموءتمر العام ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الفصل الثاني /الهيئة الاستشارية

المادة/30/ تحدث هيئة استشارية موءلفة من ..مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة وروءساء الفروع وتستعين بمن تراه مناسبا ويحدد النظام الداخلي مهامها وطريقة عملها.

الفصل الثالث /مجلس النقابة

المادة 31/ يتألف مجلس النقابة من .. تسعة اعضاء ينتخبون من بين اعضاء الموءتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

المادة 32/ ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا ونائبا للنقيب وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على اعضائه.

المادة/33/ مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة اكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 34/ يحدد النظام الداخلي قواعد الترشح وانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.

المادة /35/ يتولى مجلس النقابة ادارة شؤون النقابة وكل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1/تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.

2/الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق اهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لاعضائها والتعاون مع الاتحادات والمنظمات والجمعيات العربية والدولية بما ينسجم مع أهداف النقابة.

3/متابعة نشاطات مجالس الفروع والاشراف على اعمالها والتاكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية واصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق.



عدد المشاهدات: 12062



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى