مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر ثلاثة قوانين في جلسته اليوم

الخميس, 22 شباط, 2018


أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية واصبح قانونا.

وتنص المادة 75 من القانون على أنه إذا “لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة على النيابة العامة إعلام رئيس فرع النقابة قبل مباشرة التحقيق وعلى النقيب ورئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق”.

كما تلزم المادة 77 من القانون مجلس النقابة بوضع مشروع موازنة السنة القادمة قبل انعقاد المؤءتمر العام السنوي وعرضها عليه لتصديقها وإذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر يجري العمل بموازنة شهرية اثني عشرية بنسبة أرقام موازنة السنة السابقة حتى يتم إقرار الموازنة الجديدة ويجوز تعديل الموازنة عند اللزوم أثناء السنة المالية حسب الأصول المتبعة في وضعها.

وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية يأتي نظرا لأهمية دور المهندسين والفنيين الزراعيين في العملية الانتاجية وبهدف تلافي الثغرات الموجودة في القانون القديم بما يسهم في تطوير وتحسين أداء المهندس الزراعي ودوره في بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات الفنية الزراعية لتصب في الناتج الوطني القومي عبر زيادة موارد الدولة.

تمديد العمل بقانون إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية من الفوائد على الديون في حال التسديد
كما أقر المجلس القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به ويتضمن إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية من جميع الفوائد والأجور الأخرى على ديونهم في حال التسديد وأصبح قانونا.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن تمديد القانون جاء نظرا لبدء عودة المهجرين إلى منازلهم الامر الذي يتيح لهم تسديد ما عليهم من ذمم إضافة إلى حرص الوزارة على متابعة تحصيل أكبر قدر من الديون التي هي من أموال الخزينة العامة.

وأوضح الوزير الظفير أن القانون يعمل على “تحفيز المدينين المتخلفين عن تسديد الفوائد المتحققة على ديونهم ما قبل عام 2016 لتسديد مستحقاتهم من ذمم وديون”.

كما أقر المجلس قانونا يقضي بتعديل الفقرة (د) من المادة (15) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013 لتصبح كما يلي: يعفى الراشي أو المتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة.

وبين وزير العدل القاضي هشام الشعار أن تشجيع الراشي والمتدخل على البوح أو الاعتراف بجرم الرشوة بناء على العذر القانوني المعفي من العقاب يأتي بهدف تمكن السلطات المختصة من معرفة الموظف المرتشي ومن ثم تمكن القضاء من إدانته بناء على اعتراف الراشي أو المتدخل وبالتالي معاقبة المرتشي وإقصاؤه عن الوظيفة العامة التي يتاجر بها.

ولفت الوزير الشعار إلى أن المشرع يستخدم الأعذار القانونية المعفية من العقاب في سياسته الجنائية لعدة اعتبارات منها “إرادة اكتشاف بعض الجرائم التي يصعب كشفها وتعد الرشوة من هذه الجرائم”.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق في 4 آذار المقبل.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.



عدد المشاهدات: 8900



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى