الرئيس الأسد يصدر قانونا بإضافة فقرة إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء والصيادلة الخميس, 21 كانون الأول, 2017 أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 45 القاضي بإضافة الفقرة ج إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 45 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-1439 هجري الموافق 12-12-2017 ميلادي. يصدر ما يلي المادة (1) تضاف الفقرة ج الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا لما يلي: “ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 وفقا للآتي: 1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية. 2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”. المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
|
|