مجلس الشعب يقر ثلاثة قوانين في جلسته اليوم الخميس, 7 كانون الأول, 2017 أقر مجلس الشعب في جلسة عقدها اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس عددا من القوانين تضمنت قانونا يقضي بتعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار في المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2013. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه تعدل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار لتصبح 10 بالمئة بينما تشير المادة الثانية منه إلى أنه لا يطبق هذا التعديل على الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن القانون يهدف إلى تعزيز نسبة المساهمة الوطنية في إعادة الاعمار وزيادة الامكانات المالية المتاحة لدى الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض مشيرا إلى ارتفاع تكاليف عمليات إعادة الإعمار نظرا لما لحق بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين من دمار كلي أو جزئي بفعل الجرائم الإرهابية. وكان المجلس أعاد في جلسة سابقة مشروع القانون المتعلق بنسبة المساهمة الوطنية لمناقشته مجددا من قبل لجنة مشتركة من لجنتي القوانين المالية والشؤون الدستورية والتشريعية. ⭕ أقر المجلس القانون المتضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 والتي تنص على منح اطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين العاملين في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ تاريخ 30-6-2013. وأشار وزير المالية إلى أن القانون يأتي تقديرا للجهود المبذولة من قبل اطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين في المشافي المستوصفات والمراكز التابعة للدولة في معالجة العسكريين المصابين وتكبدهم عناء الانتقال في أغلب الأحيان إلى أماكن إقامتهم لتقديم العلاج الفيزيائي لهم. ⭕ أقر المجلس قانونا خاصا بإزالة وتدوير أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها. وتسمح المادة الثانية من القانون للمحافظ بإصدار قرار بناء على اقتراح من الوحدة الإدارية يحدد فيه المنطقة العقارية والمباني المتضررة المشمولة بأحكام القانون والمهلة التي يجب فيها على الوحدة الادارية إعداد تقرير مفصل عن واقع هذه المنطقة على ألا تزيد على 120 يوما. كما تشير المادة ذاتها إلى أنه بإمكان “مالكي عقارات المنطقة العقارية والمقتنيات الخاصة والانقاض ولوكلائهم القانونيين أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولكل ذي مصلحة أن يتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بطلب يبين فيه محل إقامته مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها في حال عدم وجودها وأن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار والمقتنيات الخاصة أو الحقوق التي يدعي بها”. وتبين المادة 11 من القانون أنه يمكن أن “يتم بيع الانقاض وما في حكمها والتي تزيلها وترحلها الوحدة الادارية من الأملاك العامة أو الخاصة بالموعد وبالمزاد العلني وفق الاجراءات المنصوص عليها في نظام العقود للجهات العامة”. وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون يشكل حلقة أساسية من مرحلة إعادة الإعمار والبناء ويهدف إلى إزالة آثار الإرهاب والعدوان على سورية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإعادة إعمار ممتلكاتهم بشكل مؤطر ومنظم وقانوني. وردا على مداخلات عدد من أعضاء المجلس أكد الوزير مخلوف أنه من غير الممكن إصدار أي قرار يقضي بإزالة أي مبنى غير آيل للسقوط مشيرا إلى أن دفتر الشروط والمواصفات الفنية العامة تم وضعه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد المقبل الواقع في الـ 10 من كانون الأول الجاري. التقرير التلفزيوني : |
|