مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الاطباء البيطريين ويحيل عددا من مشاريع القوانين الى اللجان المختصة

الخميس, 23 تشرين الثاني, 2017


أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الاطباء البيطريين.
وتنص المادة /64/ من القانون على أنه //يحال الى المجلس المسلكي كل طبيب بيطري حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة في أمور تمس استقامته أو لخطأ مهني جسيم او ارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة//.
وتسمح المادة /76/ بـ//معاملة الاطباء البيطريين الفلسطينيين المقيمين في سورية والمسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين//.
وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن سبب تعديل القانون السابق للأطباء البيطريين هو الثغرات الواجب تلافيها فيه للمساهمة بتطوير عمل نقابة ومهنة الاطباء البيطريين في سورية.
كما اقر المجلس قانونا بتمديد المهلة الواردة في نص الفقرة أ من المادة /12/ من قانون الايجار رقم /20/ لعام /2015/ لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ /1/1/2018/ ولغاية /1/1/2021/0
وتشير الفقرة /أ/ من المادة رقم /12/ المذكورة إلى أنه يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو لمؤسسات القطاع العام أو المشترك أو للمنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أن يطلب انهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد الحكمي بدءا من /1/1/2018/ مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة /40/ بالمئة من قيمة العقار الماجور.
وأوضح وزير العدل القاضي هشام الشعار وفقا للأسباب الموجبة أن من الضروري أن يتم تمديد المهلة الممنوحة للجهات المذكورة في القانون رقم /20/ لعام /2015/ لثلاث سنوات أخرى تنتهي بتاريخ /1/1/2021/ ريثما يتم البحث عن بدائل وتأمينها وذلك نظرا لوجود عدد كبير من العقارات المؤجرة لهذه الجهات تستعملها لصالح النفع العام ولصعوبة تأمين البدائل في الظروف الراهنة ما سينعكس سلبا على الأداء الإداري والوضع الاقتصادي بشكل عام.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى معالجة مسألة العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة والأحزاب السياسية والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها والجمعيات من خلال إقامة مباني تخصص لهذه الجهات المذكورة.
ووافق أعضاء المجلس على إعادة مشروع القانون المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار في المادة /1/ من القانون رقم /13/ لعام /2013/ والممدد بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام /2016/ إلى لجنتي /الشؤون الدستورية والتشريعية/ و/القوانين المالية/ لدراسته مجددا ثم احالته الى المجلس لمناقشته مرة ثانية.
وتشير المادة /1/ من القانون رقم /13/ لعام /2013/ إلى أنه تضاف نسبة /5/ بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.
ورأى أعضاء المجلس أن من شأن رفع نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار من /5/ إلى /10/ بالمئة حسب مشروع القانون المقدم من وزارة المالية زيادة الأعباء والتكاليف المالية على كاهل المواطنين مطالبين بإصلاح النظام الضريبي وإيجاد مطارح ضريبية جديدة بعيدة عن المواطنين ولاسيما أصحاب الدخل المحدود.
ودعا أعضاء المجلس الحكومة إلى إجراء دراسات معمقة حول النتائج الناجمة عن فرض أو رفع قيمة أي رسوم أو ضرائب نظرا للمنعكسات الكبيرة لذلك على المواطنين مؤكدين أهمية أن تكون هذه الدراسات مبنية على استبيانات واحصاءات.
وأحال المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن //دمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية فى شركة واحدة تسمى الشركة العامة للدراسات// الى لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته ثم احالته الى المجلس لمناقشته.
حضر الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ/12/ من يوم الأحد الموافق /3/ كانون الأول القادم.



عدد المشاهدات: 9483

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى