مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر قانونا حول رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة

الثلاثاء, 26 أيلول, 2017


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 29 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (29)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-12-1438هجري الموافق 18-9-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرتان (أ)و(ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي:

أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي:

2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة.

400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.

200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.

وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الاقصى سنتان لتسوية أوضاعها.

ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

المادة (2)

تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق أوضاعها مع أحكام المادة 1 أعلاه وذلك على مرحلتين حيث تلزم في المرحلة الأولى بالوصول إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى للرأسمال عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقدا لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة اشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى.

المادة (3)

تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 حسب الأصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة 1 أعلاه.

المادة (4)

تعدل الفقرة ز من المادة 5 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي:

ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة او للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

المادة (5)

يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بما يلي..

أ- إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

ب- متابعة مدى التزام مؤسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الإجراءات التي يحددها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات غير الملتزمة بما فيها امكانية إلغاء الترخيص بكافة الآثار المترتبة عليه.

المادة (6)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد



عدد المشاهدات: 9683



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى