مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يستأنف مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي

الخميس, 6 تموز, 2017


استأنف مجلس الشعب أعمال جلسته السابعة المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بمناقشة مواد مشروع تعديل نظامه الداخلي.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 147 حتى المادة 191 من المشروع باستثناء المادة 162 المتعلقة “بمشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية” التي تمت إحالتها إلى اللجنة المختصة بها لإعادة دراستها وصياغتها.

وتندرج المواد التي تمت الموافقة عليها ضمن عدة فصول في مشروع التعديل هي “اقتراحات القوانين” و”المراسيم التشريعية” و”الاعتراض على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة” و”المعاهدات والاتفاقيات الدولية” و”تعديل الدستور” و”تعديل النظام الداخلي” و”الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية” و”الإجراءات المتعلقة ببيانات رئيس الجمهورية”.

وتتضمن المواد المذكورة عدة مواد جرى تعديل صياغتها من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وفقا لما جاء في نص مشروع التعديل بينما تم تخفيض المدة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر في المادة 152 التي تتضمن أنه “إذا رفض المجلس مشروع قانون موضوعا لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ثلاثة أشهر على رفضه وإذا أقر المجلس المشروع أصبح قانونا ويبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره”.

كما تتضمن المواد المذكورة عددا من المواد الجديدة منها المادة /159/ التي تنص على أنه “يسري على اقتراح القانون ما يسري على مشروع القانون من أحكام بعد إقرار إحالته على اللجنة المختصة لدراسته موضوعا” والمادة 171 المندرجة ضمن فصل “الاعتراض على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة” وتنص على أنه “تبلغ المحكمة الدستورية العليا قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره وأن يدرج قرار المحكمة الدستورية العليا في جدول أعمال أول جلسة تالية لوروده إلى المجلس لعرضه على المجلس”.

ومن المواد الجديدة التي تمت الموافقة عليها وتخص الإجراءات المتعلقة ببيانات رئيس الجمهورية بما يتوافق مع الدستور تنص المادة 191 على أنه ” 1 لرئيس الجمهورية أن يدلي ببيانات أمام المجلس 2/ يدعو رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة للمجلس في اليوم التالي لورود الكتاب المتضمن رغبة رئيس الجمهورية بإدلاء بيان أمام المجلس 3/ إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية يدعى إلى دورة انعقاد استثنائية”.

ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على التعديلات الواردة في المواد المذكورة ضمن الفصل المخصص للاجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية لتتوافق مع أحكام الدستور.

ومن المواد التي ادرجت ضمن هذا الفصل المادة 184 وتنص على أنه “يدعو رئيس مجلس الشعب في جلسة علنية لفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد عن تسعين يوما وتتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب في السفارات السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية واليوم المحدد لإجراء الانتخاب للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية وإذا صادف موعد الإعلان خارج دورات الانعقاد العادية يدعى المجلس إلى عقد دورة استثنائية”.

ووفقا للجنة فإن تعديل هذه المادة “يتضمن تحديد موعد إجراء الانتخابات في الداخل والخارج توافقا مع المادة 33 من قانون الانتخابات العامة وتم حذف الفقرة ج من المادة المقابلة لها في النظام الداخلي النافذ حاليا لأن عملية تقديم طلب الترشيح لا علاقة لمجلس الشعب بها بل هي من اختصاص المحكمة الدستورية العليا كما أنها واردة في الفقرة /أ/ من المادة 34 من قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية”.

دعت الدكتورة عباس أعضاء المجلس الذين لديهم مقترحات أو اعتراضات حول المواد التي تمت الموافقة عليها إلى تقديمها وعرضها لمناقشتها خلال المداولة العامة على مشروع التعديل والتي ستجري عقب الانتهاء من مناقشة كل المواد.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤءون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة العاشرة من صباح يوم غد.

لمتابعة التقرير التلفزيوني :



عدد المشاهدات: 8600



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى