مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة نظامه الداخلي.. آراء متباينة حول مادة تتعلق بتحديد مدة مداخلات أعضاء المجلس أثناء الجلسات

الأربعاء, 21 حزيران, 2017


واصل مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مناقشة مشروع نظامه الداخلي الجديد.

وتركزت مناقشات أعضاء المجلس حول مدة مداخلات أعضاء المجلس وعقد جلسات المجلس في مكان آخر وتشكيل لجنة خاصة مؤقتة أو إحدى اللجان للتحقيق وتقصي الحقائق عن أمر عام.

ووافق أعضاء المجلس على المادة 81 الواردة في مشروع النظام الداخلي الجديد بعد أن جرت نقاشات مطولة حولها بشأن تعديل صياغتها وتنص على.. “للمجلس أن يشكل لجنة خاصة مؤقتة أو يكلف لجنة من لجانه التحقيق وجمع المعلومات وتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة أو موضوع معين يتعلق بأي جهة عامة ويعلم رئيس مجلس الوزراء بذلك من قبل رئيس المجلس” .

ووافق أعضاء المجلس بالتصويت على المادة 82 التي تنص في الفقرة 1 منها أن “على السلطتين التنفيذية والقضائية تسهيل مهمة اللجنة وتقديم الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها” في حين تساءل نائب رئيس المجلس نجدت أنزور” هل هذه الفقرة من المادة المذكورة ملزمة للحكومة لأنها ترد في نظام داخلي للمجلس فقط” داعيا إلى “إعادة صياغتها من جديد”.

ووافق أعضاء المجلس على المادة 83 التي تنص على أن “كل من حضر أمام اللجنة وثبت أنه أدلى بغير الحق يعاقب وفقا للقانون وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس الطلب من السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه” في حين رأى عدد من أعضاء المجلس أن المادة 73 من النظام الداخلي الحالي أقوى وأفضل في صياغتها ونصها من المادة 83 إذ تنص المادة 73 على “كل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الاجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفقا لقانون العقوبات وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه”.

كما وافق أعضاء المجلس على المادة 87 التي منحت صلاحيات جديدة تتمثل بعقد جلسات المجلس في مكان آخر حيث نصت على أنه..

1- تنعقد جلسات المجلس في مقره ويجوز في الظروف الاستثنائية عقدها في مكان آخر بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو نصف عدد أعضاء المجلس أو مكتب المجلس .

2- لا تعقد الجلسات إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس ولا يؤثر مغادرة عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها ويعد العضو المغادر ممتنعا عن التصويت في حال طرحه .

3- يعد اكتمال النصاب القانوني لازما عند التصويت ولا يشترط لصحة استمرار انعقاد الجلسة.

واختلفت آراء أعضاء المجلس حول المادة 98 لتتم مداولتها مجددا حيث تنص على أنه “ليس للمتكلم أن يتكلم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة ثلاث دقائق على الأكثر إلا إذا أذن له رئيس المجلس بمتابعة الكلام أو منحه الإذن للتكلم مجددا” حيث اعترض أغلبية الأعضاء على تحديد مدة الحديث لعضو المجلس داعين إلى شطب الوقت.

وقال عضو المجلس محمد خير العكام “إذا أعطي الوقت المفتوح لعضو المجلس فإن جلسات المجلس لن تنتهي لذلك لابد من نص ينظم الأمر فلا يجوز لعضو المجلس أن يحتكر كل الجلسة” مشيرا إلى أن مدة ثلاث دقائق قليلة ويمكن أن تكون أكثر من ذلك ومحددة.

في حين رأى عدد من أعضاء المجلس أن هذه المادة لا حاجة لادراجها ضمن النظام الداخلي لأن مدة مداخلة عضو المجلس يحددها رئيس المجلس معتبرين أن تحديد مدة 3 دقائق للمداخلة أمر غير لائق.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤءون مجلس الشعب عبدالله عبدالله إلى الساعة ال12 من ظهر يوم غد الأربعاء.

التقرير التلفزيوني للجلسة :



عدد المشاهدات: 9383

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى