مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر قانونا حول إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات من الفوائد المترتبة عليهم وآخر حول نقل الممرضين في الجهات العامة خريجي برنامج التجسير بالتعليم المفتوح من الفئة الثانية إلى الأولى

الخميس, 6 نيسان, 2017


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم(15)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

الرئيس الأسد يصدر قانونا حول نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 17 لعام 2017 القاضي بنقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (17)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

ينقل الممرضون العاملون لدى الجهات العامة خريجو برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسون في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة.

المادة /2/

يلتزم المشمولون بأحكام المادة السابقة بخدمة الدولة مدة لا تقل عن ضعفي مدة دراستهم الجامعية.

المادة /3/
تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون الأجور الشهرية للمشمولين به وفق جدول الأجور والفئات الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

المادة /4/

يصدر وزير الصحة التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة /5/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 9404



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى