مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يناقش عددا من مشاريع القوانين منها تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد الجوازات ووثائق السفر للمواطنين خارج سورية

الخميس, 30 آذار, 2017


ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن “نقل الممرضين العاملين لدى الجهات العامة خريجي برنامج التجسير ضمن نظام التعليم المفتوح الدارسين في كليات التمريض من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى”.

ووفقا لنص مشروع القانون فإن “نقل الممرضين من الفئة الثانية إلى الأولى يتم بعد حصولهم على الإجازة الجامعية في التمريض على شواغر محدثة حكما وتطوى شواغر الفئة الثانية المقابلة”.

وأشار تقرير لجنة الإدارة المحلية والخدمات بالمجلس حول مشروع القانون المذكور إلى أن “المشمولين في مشروع القانون معينون على أساس الفئة الثانية ورواتبهم الحالية تتجاوز أجر بدء التعيين للفئة الأولى”.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن “تمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤءسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من تاريخ 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018”.

وتنص الأسباب الموجبة لمشروع القانون على أن تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 من شأنه “تسهيل ظروف أصحاب العمل المتضررين جراء الأزمة وتعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال زيادة إيراداتها جراء تحصيل اشتراكاتها المتراكمة على أصحاب العمل المتضررين”.

وتؤكد الأسباب الموجبة أن مشروع القانون “يجنب مؤسسة التأمينات الاجتماعية سلوك طريق التقاضي وإجراء الحجوزات الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة على أصحاب العمل المدينين للمؤسسة لتحصيل ديونها”.

كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية “استئناف وبداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه “تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون”.

وتشير الأسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور إلى أن “قانون التجارة البحري السوري الصادر عام 2006 عهد إلى محاكم البداية المدنية الحكم في قضايا النقل البحري الأمر الذي أدى إلى تراكم الدعاوى والإبطاء في إنجازها بحسبان أن هذه المحاكم لا تملك الاختصاص الدقيق للتصدي لمثل هذا النوع من الدعاوى البحرية ومن هنا برزت الحاجة إلى إحداث محاكم بحرية مختصة”.

كما ناقش اعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة د إلى المادة 12 من المرسوم رقم 11 لعام 2015 لجهة إعفاء البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها إلى الخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وتنص الأسباب الموجبة على أن مشروع القانون يأتي بهدف “تشجيع الصادرات وتخفيف العبء المادي على المصدرين وحيث ان رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الإنفاق الذي يقوم به الأشخاص داخل سورية كما أن البضائع ستباع خارج الأراضي السورية وبغية استطاعة منافستها للبضائع المعروضة في البلد المصدرة إليه هذه البضائع”.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 17 لعام 2015 بخصوص تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

وتنص الفقرة أ من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم المذكور على أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي”.

في حين تشير الفقرة ب من المادة ذاتها إلى أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي”.

ووفقا للأسباب الموجبة فإن مشروع قانون المرسوم المشار إليه يأتي نظرا لـ “الصعوبات التي يعانيها المواطنون السوريون المقيمون خارج الجمهورية العربية السورية ولاسيما في الدول التي ليس للقطر تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها وبغية تسهيل أمورهم وتجنيبهم اللجوء إلى السماسرة ومعقبي المعاملات وضمانا لحسن سير العمل والسرعة في إنجاز طلباتهم وانطلاقا من حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين وفي إطار البحث عن المصادر والمطارح التي تؤءمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة”.

كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل حصة الوالدين “أحدهما أو كلاهما” عندما يكونان المستحقين الوحيدين لمعاش الشهيد أو المفقود المنصوص عليها في البند أولا من المادة 72 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.

وتضمنت الجلسة تساؤلا من عضو المجلس عمار الأسد موجها لوزارة الشؤءون الاجتماعية والعمل حول ديون المؤءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام والبالغة 22 مليار ليرة سورية وقال: “لماذا لا يعود ريع شركات النفقات الطبية الى مؤءسسة التأمينات الاجتماعية”.

وأجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري بالتأكيد على أهمية دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منظومة الحماية الاجتماعية وقالت: إن الوزارة عكفت على “دراسة الواقع المالي لهذه المؤسسة التي تراكم لديها منذ عدة سنوات مديونية عالية مترتبة على الجهات العامة”.

وبينت قادري أن الوزارة تعمل حاليا على “تعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية حتى تتمكن من تفعيل عمل صناديقها” موضحة أنه سيكون من مهام مجلس الادارة الجديد للمؤسسة “توجيه استثمارات المؤسسة حتى تكون اكثر ريعية وأكثر تلبية للخدمات الاجتماعية التي من الممكن ان يحصل عليها المتقاعدون وهذا الموضوع يتم بالتعاون مع وزارة المالية”.

وبخصوص المديونية المترتبة لصالح مؤءسسة التأمينات قالت الوزيرة قادري إنه “تم اتخاذ بعض الاجراءات التي يمكن ان تسهم في تسهيل تحصيل الديون حتى لا يزداد رقم المديونية وهي ايضا قيد المراجعة مع وزارة المالية للبحث عن كيفية تسديد الديون لاسيما في ظل الظروف الحالية”.

حضر الجلسة وزراء الصحة الدكتور نزار يازجي والمالية الدكتور مأمون حمدان والدولة لشؤءون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد.

لمتابعة التقرير التلفزيوني من خلال التسجيل التالي :



عدد المشاهدات: 10700

ألبوم الصور:



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى