مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا

الخميس, 5 كانون الثاني, 2017


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (1) لعام 2017 القاضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم اصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (1)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /28-3-1438/هجري الموافق /27-12-2016/ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة/1/

يعتبر شهيدا العسكري المصاب الذي يتوفى بعد اقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصة وفقا للشروط الآتية..

أ-ثبوت اصابته بسبب الحرب او العمليات الحربية او على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية.

ب-أن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة.

ج-ثبوت العلاقة المسببة المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.

المادة /2/

تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى.

المادة /3/

يمنح ذوو الشهداء وفقا لاحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد.

المادة /4/

تطبق أحكام هذا القانون بدءا من تاريخ /15-3-2011/ م.

المادة /5/

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدفاع.

المادة /6/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في /7-4-1438/ هجري الموافق لـ /5-1-2017/ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد



عدد المشاهدات: 8226



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى