مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة /22/ و /ب/ من المادة /71/ من القانون رقم /18/لعام 2010

الأحد, 9 تشرين الأول, 2016


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ونصت الفقرة /أ/ من المادة /22/ من القانون رقم /18/ لعام 2010 المسمى “قانون الاتصالات” على أن تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفيا وماليا وتحديد رأسمالها الفعلي.

أما الفقرة /ب/ من المادة /71/ من القانون /18/ فتتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولا زمنيا للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات “خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية المنافذ الدولية وغيرها” لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.



عدد المشاهدات: 14326



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى