مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

بعد انتخـابات اللجان الدائمة والمؤقتـة في مجلس الشعب .. «المطبخ البـرلماني» أصبح جاهزاً لدراسة وفحص ومناقشة القوانين اقتراح تشكيــل لجان لمعـالجة ظواهر الفسـاد لأنهـا توازي خطر الإرهاب

الأربعاء, 13 تموز, 2016


تعدّ اللجان البرلمانية سواء كانت لجاناً دائمة أو مؤقتة المطبخ البرلماني الذي تتم فيه عملية الفحص والدراسة والمناقشة المتأنية للموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس ويحيلها إلى إحدى اللجان..

ومن هنا تأتي أهمية الجلسة الرابعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني التي ترأستها الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس، لافتة إلى أن المجلس مسؤول عن مراقبة أداء المؤسسات والوزارات وكشف مكامن الفساد أينما وجدت وذلك من خلال تقديم وثائق وبيانات وتسليط الضوء عليها من أجل المحاسبة، مشددة على أن «قوة المجلس من قوة أعضائه». موضحة أنه سيتم تشكيل لجان مباشرة لمعالجة أي «ظاهرة فساد لأن خطرها يوازي خطر الإرهاب».

المطبخ البرلماني

وعن تشكيل اللجان البرلمانية وأهم وظائفها رأى عضو مجلس الشعب أكرم العجلاني أنه يمكن تلخيص وظائف اللجان في أربعة مجالات نظرا إلى تخصص معظم أعضاء اللجان في مجال عمل كل لجنة من جهة ومن جهة أخرى اتساع الوقت للمناقشة والحوار داخل كل لجنة، وأولى هذه الوظائف الوظيفة التشريعية وتعني إحالة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان حسب اختصاصها أو إحالة اقتراح مشروع قانون قدمه أحد الأعضاء بعد موافقة اللجنة الدستورية .
 
والوظيفة الثانية رقابية وهذه الوظيفة تستطيع اللجنة القيام بها من خلال تكليف المجلس لها أو من تلقاء نفسها، أضف إلى ذلك الوظيفة الفنية وهذه الوظيفة تستطيع أن تمارسها اللجان النوعية بعد موافقة رئيس المجلس بأن تقرر عقد اجتماعات للمتابعة وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون ويهدف الاجتماع إلى تغطية جوانب فنية للموضوع المعروض على اللجنة من خلال:
جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع أو المعروض والاستماع إلى الشخصيات العامة لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل والاستماع إلى اقتراحات الخبراء في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام.
والوظيفة الرابعة استشارية وهي أن تقوم اللجنة بعمل معين يحال إليها من المجلس بغية استشارتها فيما يجب أن يكون عليه التصرف في هذا الأمر.

اللجان الدائمة

ويضيف عضو مجلس الشعب أكرم العجلاني، خلال انتخابات اللجان أقر المجلس لجانه الدائمة والبالغ عددها 17 لجنة ومكاتبها بعضوية رئيس ونائب ومقرر وتتضمن اللجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والقوانين المالية والشؤون العربية والخارجية والتوجيه والإرشاد والتخطيط والإنتاج والإدارة المحلية والخدمات والأمن الوطني والشكاوى والعرائض والزراعة والموارد المائية والإعمار والإسكان والبيئة والحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل والشباب والرياضة والإعلام والاتصالات والتقانة والمصالحة الوطنية وأسر الشهداء وضحايا الحرب.

صلاحيات اللجان

وعن صلاحيات هذه اللجان يبين عضو مجلس الشعب جمال رابعة أنه يجوز للمجلس حسب النظام الداخلي أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أي لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة كما يحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصه.

تشكيل اللجان الدائمة‏

وعن تشكيل اللجان الدائمة في المجلس يوضح عضو مجلس الشعب خالد العطية أنه في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة وتتألف من:‏
1 - لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: تختص بدراسة مدى اتفاق القوانين القائمة ومشروعات واقتراحات القوانين مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني والإداري والجزائي والتنظيم القضائي، والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.‏
2 - لجنة الموازنة والحسابات: تختص بالنظر في مشروعات الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والإضافية وقطع حساب الموازنة الختامي.‏
3 -  لجنة القوانين المالية: تختص بالنظر في الشؤون ذات الصفة المالية أو التي تتعلق بملاكات الدولة، أو التي يترتب عليها إحداث أعباء مالية جديدة.‏
4 -  لجنة الشؤون العربية والخارجية: تختص بـالنظر في جميع القضايا المتعلقة بوزارة الخارجية والمغتربين.‏ كما تضع منهاجاً للعمل في سبيل الوحدة العربية، واقتراح الخطط اللازمة لذلك.‏
وتقع عليها مهمة اقتراح إرسال وفود مجلس الشعب إلى البلاد العربية والأجنبية، أو دعوة وفود منها.‏
كما تقوم بالنظر في جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعرض على المجلس.‏
5 -  لجنة التوجيه والإرشاد: تختص بالنظر في شؤون وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة والأوقاف، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات.‏
6 -  لجنة التخطيط والإنتاج: تختص بالنظر في شؤون وزارات الصناعة، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والنفط والثروة المعدنية، والكهرباء، والتنمية الإدارية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات.‏
7 -  لجنة الإدارة المحلية والخدمات: تختص بالنظر في شؤون وزارات: الإدارة المحلية والصحة والنقل والعمل والسياحة، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات.‏
8 - لجنة الأمن الوطني: تختص بالنظر في شؤون وزارتي الدفاع والداخلية، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهاتين الوزارتين.‏
9 - لجنة الشكاوى والعرائض: تختص بالنظر في العرائض والشكاوى التي ترد المجلس ومتابعتها.‏
10 -  لجنة الزراعة والموارد المائية: تختص بالنظر في شؤون وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي، والموارد المائية، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهاتين الوزارتين.‏
11 -لجنة الإعمار والإسكان والبيئة: تختص بـالنظر في شؤون وزارات: الإسكان والتنمية العمرانية، والأشغال العامة، والبيئة، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارات.‏
12 -  لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان: تختص بـالنظر في شؤون حقوق الإنسان والحريات العامة، والإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏
13 -  لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل: تختص بـالنظر في شؤون الأسرة والمرأة والطفل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والمؤسسات المرتبطة بهذه الوزارة.‏
14 - لجنة الشباب والرياضة: تختص بـالنظر في شؤون الشباب والتربية الرياضية، والاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية، والمسابقات والبعثات الرياضية.‏
15 -  لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة: تختص بـالنظر في شؤون وزارتي الإعلام، والاتصالات والتقانة، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بهاتين الوزارتين.‏
16 -  لجنة المصالحة الوطنية: تختص بـالنظر في شؤون وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وجميع الهيئات والمؤسسات المرتبطة بها.‏
17 -  لجنة أسر الشهداء وضحايا الحرب: تختص بـالنظر في شؤون أسر الشهداء، وجرحى ومرضى ومشوهي الحرب، وجميع الهيئات والمؤسسات المتعلقة بها.‏
ويشير العطية إلى أنه يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أي لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة.‏

لجان تقصي الحقائق

ويشرح عضو مجلس الشعب العطية يحق للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته و يوزع مكتب المجلس الأعضاء بين مختلف اللجان على أن يراعى قدر الإمكان اختصاص العضو ورغبته وحاجة اللجان ثم يعرض الأمر على المجلس للموافقة عليه.‏
وفي حال عدم موافقة المجلس على لجنة ما يصار إلى انتخابها ولرئيس المجلس أن يكلف عضواً أو أكثر بالعمل في لجنة دائمة أو مؤقتة وفي هذه الحال يسري على العضو المكلف ما يسري على أعضاء اللجان.‏
ولا يجوز للعضو أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، كما يجب أن يشترك العضو في إحدى اللجان.‏ كما لا يجوز الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية وعضوية اللجان الدائمة.‏

لجان التحقيق‏

ويشير عضو مجلس الشعب العطية إلى أنه للمجلس أو لمكتبه في حال غيابه أن يؤلف لجاناً أو ينتدب بعض أعضاء المجلس للتحقيق في أمر معين ولجمع المعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته ويعلم رئيس السلطة التنفيذية بذلك.‏
- وللجنة التحقيق أو للعضو المنتدب حق اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الحقيقة بما في ذلك حق استدعاء كل شخص يرى فائدة من سماع أقواله وفي حال امتناعه عن الحضور بعد دعوته خطياً جاز للمحققين إصدار مذكرة إحضار بحقه بوساطة النيابة العامة مع مراعاة قانون أصول المحاكمات.‏
وعلى السلطتين التنفيذية والقضائية أن تسهلا مهمة التحقيق وأن تقدم للجنة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تطلبها.‏
وكل من حضر أمام المحققين وامتنع عن الإجابة أو أدلى بغير الحق يعاقب وفاقاً لقانون العقوبات، وللمحققين أن يطلبوا من رئاسة المجلس تكليف السلطة القضائية تحريك الدعوى العامة بحقه.‏
-وترفع لجنة التحقيق تقريراً إلى رئاسة المجلس تضمنه آراءها ونتيجة التحقيق، ويدرج رئيس مجلس الشعب هذا التقرير في جدول أعمال أول جلسة لمناقشته.‏
وإذا ظهر أثناء التحقيق وقوع جرائم تحال الأوراق إلى وزير العدل من قبل رئيس المجلس لإجراء المقتضى القانوني.‏
 إذا ظهر أثناء التحقيق وقوع مخالفات مسلكية تحال الأوراق إلى السلطة التنفيذية من قبل رئيس المجلس.‏

أعمال اللجان‏

ويضيف العطية: تجتمع كل لجنة برئاسة أكبر أعضائها سناً وتنتخب من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً وفقاً لأحكام انتخاب مكتب المجلس ويقوم رئيسها  ومقررها بتمثيل اللجنة.‏
- إذا تغيب رئيس اللجنة ونائبه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.‏ وإذا تغيب المقرر ينتدب رئيس اللجنة مقرراً من بين أعضائها.‏ ويعقد اجتماع لجنتين أو أكثر للنظر في مشروع ما أو لمعالجة موضوع ما تكون الرئاسة للأكبر سناً من الرؤساء ويسمي الرئيس أحد المقررين مقرراً للدفاع عن الموضوع.‏
كما يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمال لجنته وتنعقد اللجان في المواعيد التي يعلنها رئيس المجلس أو بناء على دعوة رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب يقدم إلى رئاسة المجلس من ثلث أعضائها على الأقل شرط أن يذكر في الطلب سبب الدعوة.‏
ولرئيس المجلس حق دعوة أي لجنة للبحث في موضوع معين.‏
ويقوم المقرر بدراسة المواضيع المحالة إلى اللجنة تسهيلاً لأعمالها ويضع التقارير عن الأعمال المنجزة ويتولى شرحها والدفاع عنها.‏
ويقوم بالأعمال الكتابية في كل لجنة موظف أو أكثر من موظفي المجلس لمعاونة المقرر في أعمال اللجنة وفي تهيئة الأوراق والمشروعات والتقارير.‏
ويهيئ الموظف إضبارة لكل عضو تضم المشروعات واقتراحات القوانين والوثائق الخاصة بها وتوزع على أعضاء اللجنة في بدء كل جلسة.‏
- تكون المخاطبات بين اللجان والسلطات عن طريق رئاسة المجلس.‏
- للجان أن تطلب من الدوائر الرسمية والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الجهات والهيئات المرتبطة بها أي أوراق أو معلومات أو إيضاحات تختص بالموضوعات المطروحة لديها للبحث، وعلى هذه الدوائر والمؤسسات أن تلبي الطلب خلال مدة خمسة عشر يوماً.‏
وعلى اللجان أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء أو الموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها اللجنة أو للإدلاء بما تطلب من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها، وعلى السلطة التنفيذية أن ترسل من يمثلها في الموعد الذي تحدده لها اللجنة، ولا يجوز البت بشأن المراسيم أو المشروعات أو الاقتراحات المعروضة للبحث والتقرير قبل سماع رأي الوزير المختص أو من يمثله فيها إلا في حال تمنع السلطة التنفيذية عن تلبية الطلب.‏
ولكل عضو في اللجنة أن يوجه عن طريق رئيسها الأسئلة الشفهية إلى السلطة التنفيذية وعلى ممثل هذه السلطة الإجابة شفهياً أو خطياً ضمن مهلة أسبوع على الأكثر، أما الأسئلة الخطية فتقدم عن طريق رئاسة المجلس.‏

جلسات اللجان سرية

ويوضح عضو مجلس الشعب العطية أن جلسات اللجان سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها.‏
كما يحق للجنة أن تقرر إجراء المناقشة والتصويت بحضور أعضائها فقط.‏
- لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة لم يكن هو من أعضائها وتعذر عليه حضور مناقشته فيها أن يقدمه لرئاسة المجلس لإحالته إلى تلك اللجنة.‏
وللجان الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستئناس برأيه في موضوع معروض عليها للبحث.‏ ويعد اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر الاجتماع نصف أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية المسجلين الحاضرين في بدء الجلسة وللمخالف أن يدون مخالفته في متن التقرير.‏
ويحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونص القرارات ويوقع عليه رئيس اللجنة ومقررها وتدون هذه المحاضر في سجلات اللجنة.‏
كما يجب أن تقدم كل لجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها في مشروعات القوانين ومن تاريخ ورود جواب الحكومة على اقتراحات القوانين وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مباشرة تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء مرة واحدة.‏
وإذا انتهت المهلة المحددة من دون أن تقدم اللجنة تقريرها جاز لكل عضو أن يطلب من المجلس طرح الموضوع للمناقشة ويجوز للمجلس إمهال اللجنة مدة محددة بناء على طلبها.‏
ويحق للجنة أن تقترح التريث في إعطاء قرارها بالموافقة أو الرفض حول أي موضوع معروض عليها شرط أن يكون اقتراح التريث مبرراً.‏
كما يجب أن يطبع تقرير اللجنة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لدراسته بأربع وعشرين ساعة على الأقل.‏
ويقدم التقرير إلى رئاسة المجلس ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تلي انتهاء المهلة المحددة إذا كان مستوفياً جميع الشروط المحددة في النظام الداخلي.‏
استمرارية من دون إجراء جديد
ويؤكد العطية أنه إذا رأت إحدى اللجان أن المشروع أو الاقتراح أو الموضوع الذي أحيل إليها داخل في اختصاص لجنة أخرى فلها أن تطلب نقله إلى تلك اللجنة كما يجوز لإحدى اللجان أن تطلب أن ينقل إليها أي مشروع أو اقتراح أو موضوع محال في الأصل إلى لجنة أخرى إذا عدّته داخلاً في اختصاصها لتبدي رأيها فيه وتقدم عنه تقريراً ورئيس المجلس هو الذي يقرر النقل.‏
وعند بدء كل دورة عادية تستأنف اللجان البحث في المواضيع الباقية لديها من تلقاء نفسها من دون حاجة إلى إجراء جدي.

يسرى المصري



عدد المشاهدات: 8108



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى