مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد ويقر عددا من مواده

الخميس, 17 كانون الأول, 2015


تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد حيث أقر المواد من 316 إلى 460.

وتتعلق مواد القانون التي أقرها المجلس بمواضيع “التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه” و”حجز الإيرادات والأسهم والإسناد والحصص وبيعها” و”التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه” و”قائمة شروط البيع” و”الاعتراضات على قائمة شروط البيع” و”إجراءات البيع”، إضافة إلى “قرار الإحالة القطعية” و”دعوى الاستحقاق الفرعية” و”بيع العقار وإزالة الشيوع” و”الحبس التنفيذي ومنع السفر” و”التوكيل بالخصومة والتنصل”.2

ومضى على قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28-9-1953 مدة اثنين وستين عاما وأدخل عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية لكن تبين من خلال التطبيق القانوني له أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث.

ورفع مشروع المادة 342 من القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها التي يجب الإعلان عن بيعها بواسطة الصحف من ألفي ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة، ومن خمسمئة ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة إذا كان الطلب مقدما من الدائن أو المدين.

ووضع مشروع القانون قواعد جديدة تتعلق بحجز المركبة ووجوب تقرير احتباسها وقواعد بحجز المتجر غير المسجل في السجل التجاري والحجز عليه قبل الإخطار، وذلك حرصا على حقوق الدائن الحاجز من تهريب المدين لمثل هذه الأموال المحجوزة.

وأوجب مشروع المادة 346 على كل شخص يريد الدخول في المزايدة أن يتخذ موطنا مختارا له وأن يودع مبلغا يعادل عشر القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها ضمانا لجديته في دخول المزاد.

كما نص مشروع القانون في مادته 361 على أن الحجز تحت يد الغير لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة بذمته لمصلحة المحجوز عليه، إلا في حالة رفع المبلغ المحجوز من التداول لمصلحة الحجز المقرر، كما لو كان الحجز واقعا تحت يد المصرف الذي يملك المدين المحجوز عليه حسابا مصرفيا دائنا لمصلحته.3

وبالنسبة للباب المتعلق بالتنفيذ على العقار أوجب مشروع المادة 377 تعيين موطن مختار لكل من هو طرف في الملف التنفيذي أصيلا كان أو وكيلا، تحت طائلة التبليغ باللصق في لوحة إعلانات دائرة التنفيذ.

وأكد مشروع المادة 388 على تحديد أطراف الملف التنفيذي المشتركين في الإجراءات وحدد موعدا لاشتراكهم بالمزاد العلني حتى قبل يوم جلسة البيع وأكد على حق الجهات العامة التي لحقوقها امتياز منصوص عليه في المادة 1118 من القانون المدني التدخل في الملف التنفيذي حتى تاريخ توزيع قيمة العقار المبيع وهي قواعد لم تكن مقننة في النصوص الحالية ومن الواجب تنفيذها.

وخلافا لما هو منصوص عليه في القانون الحالي من إجراءات تنفيذية تتعلق بالمزايدة في بيع العقار المنفذ عليه، فإن مشروع المواد 400 و401 و402 و403 نصت على اجراءات جديدة من شأنها السرعة في إجراءات بيع العقار وسد الثغرات التي كان يستفيد منها المشتركون في المزاد بصورة غير جدية حيث أكدت هذه المواد على وجوب اتخاذ المشترك بالمزايدة والمحامي الوكيل عنه موطنا مختارا له والسعر الذي يرغب البدء فيه بما لا يقل عن القيمة المقدرة، وأن يرفق بطلبه تأمينا لا يقل عن 50 بالمئة من القيمة المقدرة، بأحد الأشكال التي حددتها المادة 400.

وأحدث مشروع المادة 409 حلا قانونيا لحالة ملكية المدين للعقار المستند في ملكيته إلى حكم قضائي مكتسب القطعية أو سند عدلي غير قابل للعزل وهو إصدار رئيس التنفيذ في قرار الإحالة القطعية فقرة بنقل الملكية في السجل العقاري إلى المحال عليه وعلى نفقته.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة صباحا من يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزيرا العدل الدكتور نجم حمد الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.



عدد المشاهدات: 9297



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى