مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد ويقر عددا من مواده الأربعاء, 16 كانون الأول, 2015 تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد حيث أقر المواد من 208 إلى 315. وتتعلق مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس بمصاريف الدعوى وتصحيح الأحكام وتفسيرها وطرق الطعن في الأحكام والاستئناف وإعادة المحاكمة والنقض واعتراض الغير إضافة إلى السند التنفيذي وما يتصل به وطلب التنفيذ والاموال التي لا يجوز التنفيذ عليها. ومضى على قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28-9-1953 مدة اثنين وستين عاما وأدخل عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية لكن تبين من خلال التطبيق القانوني له أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن الحاجة اصبحت ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث. وأوضح مشروع القانون في مادته 207 أتعاب المحاماة التي يحكم بها وفق ما هو عليه النص في أنظمة نقابة المحامين بحيث يجب الحكم بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة وبرسوم الوكالة المقررة التي تصدر بقرارات عن المؤتمر العام لنقابة المحامين وتقترن بالتصديق من وزير العدل طبقا لنص المادة 52 من قانون تقاعد المحامين. وأما المادة 215 من مشروع القانون فقد أكدت على تعديل النص الحالي المتعلق بتفسير الأحكام وطرق الطعن التي يخضع لها الحكم الصادر بالتفسير ليكون الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التفسيرية، بحيث يغدو حق الطعن شاملا لطرفي الدعوى سواء صدر الحكم بالتفسير أو برد طلب التفسير لأن حق الطعن يجب أن يكون مقررا لطرفي النزاع عملا بمبدأ التوازن القانوني الذي يضيفه التشريع على حق الخصوم والمساواة في ممارسة هذا الحق. وبالنسبة إلى وقف ميعاد الطعن فإن المادة 221 أكدت على أن هذا الوقف يشمل الحالات المتعلقة بالدفاع والطعن وهي موت المحكوم عليه أو فقدانه لأهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه وليس فقط موت المحكوم عليه الوارد في النص الحالي. أما بالنسبة للأصول المتعلقة بالاستئناف فإن مشروع القانون أكد على تحقيق التوازن القانوني بين طرفي الاستئناف حيث نص في المادة 228 على حق المستأنف عليه بتقديم استئناف تبعي بمواجهة المستأنف الأصلي في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ أول جلسة تنعقد فيها الخصومة وهو تعديل لما كان عليه النص الحالي ببقاء ميعاد الاستئناف التبعي مفتوحا حتى ما قبل تاريخ قفل باب المرافعة. وبينت المادة 264 حق الغير المعترض بتقديم اعتراضه على أي حكم يمس بحقوقه ولو لم يكن هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية بحيث يغدو من حقه الاعتراض على حكم صدر في أي درجة من درجات التقاضي ومس بحقوق له. كما حددت المادة 268 الشروط التي يجب توفرها عند طلب وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه وهي الخشية من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأداء الكفالة التي تقررها المحكمة وصدور قرار الوقف في قضاء الخصومة فيما نصت المادة 282 على عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم بحيث أصبح هذا الوجوب في التبليغ شاملا لأي حكم قضائي بما في ذلك الأحكام الصلحية في الوقت الذي نصت فيه المادة 284 على خفض ميعاد الاخطار التنفيذي عند التبليغ في الصحف إلى خمسة عشر يوما بدلا من ثلاثين يوما. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. |
|