مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجديد ويقر مواد عدة منه الثلاثاء, 15 كانون الأول, 2015 تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون أصول المحاكمات الجديد حيث أقر المواد من المادة 101 إلى المادة 207 باستثناء المادة 189 التي أرجأ مناقشتها الى جلسة لاحقة لاختلاف الآراء حولها. وتتعلق مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس اليوم بإجراءات الجلسات ونظامها والدفوع واختصام الغير والطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتنازل عن الحق أو عن الخصومة ورد القاضي ونقل الدعوى وتعيين المرجع. ومضى على قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 مدة اثنين وستين عاما وأدخل عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية لكن تبين من خلال التطبيق القانوني له أمام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها أن الحاجة اصبحت ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث. ويأخذ مشروع القانون الجديد بالحسبان توحيد التشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات واجراءات التقاضي في متن واحد يتصف بالحداثة وتبسيط إجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وسرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية وإرساء قواعد قانونية لمسائل كانت محل خلاف في الاجتهاد فضلا عن تكريس السلطة التقديرية للقاضي في حالات إجرائية معينة وتخويله السلطة الفعلية في توجيه الدعوى وبسط رقابته على إجراءات الخصوم بما يخدم حسن سير العدالة. وأرسى مشروع القانون كذلك قاعدة تتعلق بأي إجراء أصولي وذلك بتحديد اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم لبدء المواعيد القانونية في حقه بدلا من تاريخ التبليغ كما يوضح الإجراءات الواجب اتباعها في تبليغ من كان مجهول الإقامة أو تعذر تبليغه بسبب حوادث استثنائية عامة وذلك بالتبليغ بالصحف والإلصاق فضلا عن تكريس القواعد المستحدثة لجهة التبليغ عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية. ويؤكد مشروع القانون في مادته رقم 107 على جواز تبليغ الوكيل بالذات ما دام قد أبرز وكالته وباشر إجراءات المحاكمة القضائية أو التنفيذية كما أوجبت المادة 108 منه على الخصوم ووكلائهم اتخاذ موطن مختار لهم وحددت القواعد المتعلقة بهذا الإلزام. وأوضح مشروع المادة 110 نيابة المحامي المتمرن الحكمية عن أستاذه في دعاويه الشخصية أو في الدعاوى الموكل بها طبقا لما هو عليه النص في قانون تنظيم مهنة المحاماة كما أجاز المشروع أيضا صدور هذه النيابة في الحضور عن المحامي العامل أو المتقاعد في دعاويه الشخصية. ورتب مشروع المادة 133 على سكوت المدعى عليه أو تخلفه عن الحضور جواز قبول المحكمة لطلب الخصم الإثبات بالشهادة أو القرائن وألغى تلك القاعدة المتعلقة بأن هذا السكوت أو الغياب يجيز للمحكمة أن تتخذ منه مسوغا للحكم بل لا بد من دليل تستند إليه سواء أكان بينة شخصية أم قرينة قضائية. وميز المشروع في المادتين 174 و175 بين حالة عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى وأتى على تعداد أحوالها والجزء المترتب على مخالفتها بالبطلان ولو اتفق الخصوم على القبول بأي منها كونها من قواعد النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.. وبين حالة أسباب رد القاضي التي أضاف المشروع إليها سببا جديدا على النص الحالي وهو حالة ما إذا كان أحد الخصوم خادما له أو معتادا على تناول الطعام معه أو مساكنته أو قبول هدية منه سواء تم ذلك بالذات أو بواسطة. وأوضح المشروع أن القاضي المطلوب رده يبقى صالحا للنظر في الدعوى إلى حين صدور قرار من المحكمة الناظرة بطلب الرد بقبوله شكلا بحيث يجب على القاضي أو الهيئة المطلوب ردها الامتناع عن النظر بالدعوى الأصلية عند صدور قرار بقبول دعوى الرد شكلا كما نص المشروع على أن قرار محكمة الاستئناف الناظرة بطلب الرد يصدر مبرما. وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. |
|