مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي بإحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية

الخميس, 30 تموز, 2015


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي باحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 15

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1436هجري الموافق 28-7-2015 ميلادي

يصدر ما يلي

المادة (1 )

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات ،استئناف،بداية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقا لاحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي..

 

المحافظة منطقة الصلاحية الجنايات الاستئناف البداية
دمشق مدينة دمشق 2 2 3
ريف دمشق محافظة ريف دمشق 1 1 2
  قطنا .. .. 1
  داريا .. .. 1
  ببيلا .. .. 1
  التل .. .. 1
  الزبداني .. .. 1
  النبك .. .. 1
  القطيفة .. .. 1
حلب محافظة حلب 2 2 3
  عفرين .. .. 1
  منبج .. .. 1
  جبل سمعان .. .. 1
  إعزاز .. .. 1
  عين العرب .. .. 1
  الباب .. .. 1
حمص محافظة حمص 1 1 2
  تدمر .. .. 1
  تلكلخ .. .. 1
  الرستن .. .. 1
  حسيا .. .. 1
حماة محافظة حماة 1 1 2
  السلمية .. .. 1
  مصياف .. .. 1
  الغاب .. .. 1
  محردة ..   .. 1
اللاذقية محافظة اللاذقية 1 1 2
  القرداحة .. .. 1
  جبلة .. .. 1
  الحفة .. .. 1
طرطوس محافظة طرطوس 1 1 2
  بانياس .. .. 1
  صافيتا .. .. 1
إدلب محافظة إدلب 1 1 2
  أريحا .. .. 1
  معرة النعمان .. .. 1
  حارم .. .. 1
  جسر الشغور .. .. 1
 دير الزور محافظة دير الزور 1 1 2
  البوكمال .. .. 1
  الميادين .. .. 1
الرقة محافظة الرقة 1 1 2
  الثورة .. .. 1
  تل أبيض .. .. 1
الحسكة محافظة الحسكة 1 1 2
  القامشلي .. .. 1
  الشدادة .. .. 1
  رأس العين .. .. 1
  المالكية .. .. 1
درعا محافظة درعا 1 1 2
  إزرع .. .. 1
  الصنمين .. .. 1
  نوى .. .. 1
السويداء محافظة السويداء 1 1 1
  صلخد .. .. 1
  شهبا .. .. 1
 القنيطرة محافظة القنيطرة 1 1 1
                               

 

المادة (2)

تقبل احكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتقبل احكام محكمة الجنايات الطعن امام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالقضايا المالية او الاقتصادية.

المادة( 3 )

تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 14-10-1436 هجري الموافق لـ 30-7-2015ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 7296



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى