مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

مجلس الشعب يقر موادا تشدد العقوبات على من يتلاعب بالأسعار

الخميس, 25 حزيران, 2015


استأنف مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأقر المجلس المواد من 39 إلى 61 والمتعلقة بأحكام وعقوبات مخالفة ضبط الجودة ومصادرة البضائع والحاصلات الزراعية التي يشكل بيعها أو استعمالها أو حيازتها جرما وذلك بقرار قضائي إضافة إلى دور جمعيات حماية المستهلك المعنية بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته وسلامته.

وتباينت آراء الأعضاء حول المادة رقم 40 من مشروع القانون التي تم تأجيل البحث فيها بالتصويت بهدف مناقشتها في لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك للتدليل على مدى التداخل والاختصاص في هذا المجال.

وتنص المادة 40 على أنه يحق للوزير أن يفرض أو ينظم استعمال أوان أو أوعية أو أشياء أخرى في تحضير العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو في صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها بالتنسيق مع الوزير المختص.

كما يحق للوزير حسب الفقرة الثانية من المادة بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد وتسميتها وحفظها وحيازتها أو بيان الحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات اللازمة وله أن يفرض شروطا وقيودا لاستعمال البضائع والمنتجات أيا كانت وأن ينظم تصديرا أو استيرادا أو صنعا أو بيعا أو طرحا للبيع أو حيازة بقصد البيع للبضائع التي يسري عليها هذا القانون وأن يبين الكيفية التي تكتب بها البيانات أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر أو اعطاء الشهادات واعتمادها.

ورأى عضو المجلس يوسف علي أسعد أنه “لا يجوز لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التدخل بموضوع تحضير العقاقير الطبية وليس لها علاقة بالتركيب الدوائي وصناعة الأدوية لكونه من اختصاص وزارة الصحة” في حين لفت عضو المجلس بلال ديب إلى أن المادة 40 أوضحت “أن صلاحيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طالت مسألة الدواء واقحمت في الفقرة الثانية منها موضوع البضائع مع الدواء”.1

واقترح عضو المجلس جمال حساني إلغاء المادة 40 من مشروع القانون لكون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تملك إمكانات تسمية العقاقير الطبية وحيازتها فالموضوع يحتاج إلى مختصين ووزارة الصحة هي المعنية بهذا الشأن.

من جهته بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن “الوزارة معنية ومختصة بموضوع شروط استهلاك العقاقير الطبية وحفظها وحيازتها وليس بما يتعلق بالتركيب”.

بدوره بين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس “أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غير قادرة على الاحاطة بالصناعة الدوائية فهي مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى اختصاصيين وفنيين”.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين ممن يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون المواد الأساسية بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى ضبط الأسواق بالشكل المطلوب.1

من جهة أخرى أحال المجلس مشروعي قانونين إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات بصفة الاستعجال لدراستهما موضوعا بعد أن تمت دراستهما في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وينص القانون الأول على إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة صلاحيتهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشاتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.

ويتضمن القانون الثاني الجواز للمكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد الى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.



عدد المشاهدات: 7022



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى