مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية أخبار الموقع 

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح تعويض معيشي بمقدار 4000 ليرة شهرياً للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية

الأحد, 18 كانون الثاني, 2015


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي.

ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /7/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور ..

يرسم مايلي

المادة (1)

يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 4000 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي.

المادة (2)

يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون الدائمون منهم والمتعاقدون بعقود سنوية.

المادة (3)

أ -يمنح التعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون للمتقاعدين العسكريين وللمتقاعدين المدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين وكذلك للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية.

ب- يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة/أ/ السابقة أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على أفراد هذه الأسر وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

ج- تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.

المادة (4)

لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.

المادة (5)

لا يدخل التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات.

المادة (6)

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية.

المادة (7)

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8)

يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (9)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 27-3-1436 هجري الموافق لـ 18-1-2015ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



عدد المشاهدات: 5160



طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى