مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

دستور المملكة السورية 1920 (الدستور الفيصلي)

الاثنين, 7 تموز, 2014


دستور المملكة السورية

الدستور السوري الفيصلي

 

أصدر جلالة الملك فيصل مرسوماً لتأليف الوزارة الجديدة برئاسة رضا باشا الركابي الذي استمر برئاسة الوزارة من 30/9/1918 ولغاية 26/1/1920

وهذه الوزارة تشكلت مع وصول الأمير فيصل إلى دمشق، وتم في عهد هذه الحكومة تشكيل مؤتمر سوري ووضع قانون أساسي للبلاد باسم (دستور المملكة السورية)،وهو كما يلي:

دستور ذو طابع علماني ديمقراطي أخذت الحريات فيه حيزاً كبيراً

 

 

نص الدستور

 

دستور المملكة السوريــة العربيـة الصادر في 13 تمــوز سنة 1920
 

الفصل الأول

في المواد العامة

المادة الأولى:

إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام و دين ملكها الإسلام

 

 

المادة الثانية:

 

المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة .

المادة الثالثة:

اللغة الرسمية في جميع المملكة السورية هي اللغة العربية .

الفصل الثاني

في الملك وحقوقه

المادة الرابعة:

ينحصر ملك المملكة السورية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول ، متسلسلاً على هذه القاعدة وإذا لم يكن لأحدهم ابن يكون الملك للأكبر من اقرب عصابته الذكور وان لم يبق من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر ينتخب المؤتمر مجتمعاً بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسوريا من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز ويكون ارث الملك في ذريته فيصل الأول .

المادة الخامسة:

يجلس الملك على السرير الملك عندما يتم السنة الثامنة عشرة من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون السن ينتخب المؤتمر بالأكثرية المطلقة نائباً له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن يقسم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للآمة والملك والمراعاة للقانون الأساسي .

المادة السادسة:

على الملك حين جلوسه أن يقسم أمام المؤتمر باحترام الشرائع الإلهية وبالأمانة للآمة وبمراعاة القانون الأساسي .

المادة السابعة:

الملك محترم وغير مسؤول .

المادة الثامنة:

الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليه .

ولا تكون المعاهدات نافذة الاً بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة المؤتمر وهو يعين رئيس الوزراء ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدول ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين والنظم ويعفو عفواً خاصاً ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه بموجب المادة وله أن يدعوه في غير أوقاته العادية ويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل المجلس النيابي بموجب المادة وتضرب النقود باسمه ويمنح الأوسمة ويوجه الرتب العسكرية والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة .

الفصل الثالث

في حقوق الأفراد والجماعات

المادة التاسعة:

يطلق لقب سوري على كل فرد من أهل المملكة السورية العربية ويسوغ الحصول على الجنسية السورية وفقدانها بحسب الأحوال التي يعينها قانون التابعية .

المادة العاشرة:

السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات .

المادة الحادية عشرة:

الحرية الشخصية مصونة من كل تعد ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب و الأوجه التي يعينها القانون .

المادة الثانية عشرة:

لا يجوز التعذيب وإيقاع الأذى على أحد بسبب ما .

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز التعرض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الحفلات الدينية من الطوائف على ألا تخل بالأمن العام أو تمس بشعائر الأديان والمذاهب الأخرى .

المادة الرابعة عشرة:

كيفية إدارة المحاكم الشرعية والمجالس الطائفية التي تحسب شرائعها في الأحوال الشخصية المذهبية وكيفية إدارة الأوقاف العامة تعيًن بقوانين تصدر من المؤتمر .

المادة الخامسة عشرة:

للأهالي أن يرفعوا شكاويهم الخطية العامة والخاصة منفردين ومجتمعين إلى المراجع الرسمية والمجالس النيابية .

المادة السادسة عشرة:

تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأسيس شركات حرة من ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمر

المادة السابعة عشرة:

جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يجوز دخولها إلا في الأحوال التي تعينها القوانين.

المادة الثامنة عشرة:

أموال الأفراد والأشخاص الحكومية في ضمان القانون فلا يجوز للحكومة نزع ملكية مالك إلا للمنافع العامة بعد دفع التعويض وفقاً لقوانينه الخاصة .

المادة التاسعة عشرة:

المطبوعات حرة في ضمن دائرة القانون ولا يجوز تفتيشها ومعاينتها قبل الطبع .

المادة العشرون:

يجب أن يكون أساس التعليم والتربية في المدارس الرسمية والخصوصية واحداً على أساس المبادئ الوطنية في جميع المقاطعات السورية .

المادة الحادي والعشرون:

التعليم الابتدائي إجباري وفي المدارس الرسمية مجاني .

المادة الثانية والعشرون:

تأسيس المدارس الخصوصية حر في ضمن قانونها الخاص الذي يسنه المؤتمر .

المادة الثالثة والعشرون:

لا يجوز إجبار أحد على دفع شيء من المال باسم ضريبة أو رسم أو غير ذلك الا بالاستناد إلي مادة قانونية .

المادة الرابعة والعشرون:

السخرة والمصادرة ممنوعتان .

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز محاكمة أحد إلا في التي يعينها القانون .

المادة السادسة والعشرون:

النفي الإداري ممنوع بتاتاً .

الفصل الرابع:

في الحكومة السورية العامة

المادة السابعة والعشرون:

الحكومة العامة للمقاطعات السورية تتألف من هيئة الوزارة وهي مسؤولة عن أعمالهم أمام المجلس النيابي العام .

المادة الثامنة والعشرون:

رئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض اسماءهم على الملك .

المادة التاسعة والعشرون:

على كل وزارة تبيين خطتها للمجلس النيابي العام لدى تأليفها .

المادة الثلاثون:

كل وزير مسؤول عن وزارته تجاه المجلس النيابي العام .

المادة الحادي والثلاثون:

لا ينتشر قانون ولا قرار ما لم يكن موقعاً عليه من رئيس الوزارة والوزير الذي يعود إليه تنفيذ ذلك ومصدقاً عليه من قبل الملك .

المادة الثانية والثلاثون:

يجب أن تكون أوامر الملك موقعة من رئيس الوزراء والوزير الذي يعود إليه تنفيذ الآمر .

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز دخول أحد من الأسرة المالكية في هيئة الوزارة .

المادة الرابعة والثلاثون:

الجندية والقوى البحرية والخارجية وإدارة البرق والبريد والجمارك والتلفونات العامة بين المقاطعات وسكك الحديد والمرافق والمنائر البحرية والمناجم وضرب النقود وإصدار الطوابع والأوراق المالية وتأسيس المصرف الرسمي وصنع الأسلحة والأدوات الحربية والانفجارية وإنشاء الطرق العامة كل ذلك من خصائص الحكومة العامة .

المادة الخامسة والثلاثون:

علي الحكومة العامة تأسيس مدارس كلية للعلوم والفنون العالية وهي تقوم بإدارتها ونفقاتها ولها حق الأشراف على وحدة أساس التعليم والتربية في جميع أنحاء المملكة .

المادة السادسة والثلاثون:

الحكومة العامة توحد الأوزان والمقاييس وأسعار النقود على الطريقة العشرية وتحدد أسعار النقود الأجنبية في جميع أنحاء المملكة .

المادة السابعة والثلاثون:

الواردات التي تخصص للميزانية العامة هي الريع المتحصل من أجور أثمان أراضي الخزينة العامة وأملاكها والواردات العامة والجمارك والتليفونات العامة والبرق والبريد ومصرف ورسوم الإبل والغنم والانحصارات والامتيازات والمواد الكحولية والمناجم والمرافئ البحرية والدمغة والحجر الصخري العام والسفن البحرية والصيد البحري وواردات المواد الانفجارية وريع السكك الحديدية ما عدا السكة الحجازية وفروعها هي من الأوقاف الإسلامية .

المادة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز للحكومة العامة أن تبيع أو تؤجر أراضي الخزينة العامة إلا بقانون خاص تراعى فيه منفعة زراعها أولاً ومنفعة مقاطعتها ثانياُ .

المادة التاسعة والثلاثون:

إذا باغت المملكة أخطار أو أمور تخل بالأمن العام في أثناء عطلة المؤتمر وضاق وقت تلافيها عن استدعائه لأجل وضع ما تقتضيه الحال من القوانين فلهيئة الوزارة أن تضع المقررات اللازمة وتنفذها بحكم قانون يصدق عليه من الملك على أن تعرضها على المؤتمر في أول اجتماعه .

المادة الأربعون:

إذا ظهر في أحد أنحاء المملكة ثورة أو دخلت الحكومة في حرب أو أعلنت النفير العام فللحكومة العامة أن تعلن الأحكام العرفية موقتاً بموجب قانونها الخاص الذي يصدر من المؤتمر على شرط أن تكون الإدارة العرفية في حال ظهور الثورة مقتصرة على المنطقة التي تظهر فيها .

المادة الحادية والأربعون:

يحق لكل وزير من الوزارة أن يحضر مذكرات كل من مجلسي الشيوخ والنواب متى طلب حق التقدم بالكلام .

المادة الثانية والأربعون:

على كل وزير من الوزارة أن يجيب دعوة كل من مجلسي الشيوخ والنواب وأن يبين هو بنفسه أو من ينيبه عنه من المعلومات في أي مادة من المواد العائدة إلى وزارته .

المادة الثالثة والأربعون:

إذا دعي أحد الوزراء إلى المجلس النيابي للاستيضاح منه عن قضية ولم ينل اعتماد الأكثرية في أثر الاستيضاح يسقط من الوزارة وإذا سقط رئيس الوزارة تسقط معه الوزارة وللوزير أو الوزارة أن تطلب تأخير الجواب على مسؤوليتها .

المادة الرابعة والأربعون:

إذا رفع تقرير من خمسة نواب فأكثر في شأن هيئة الوزارة أو أحدهم عن عمل يوجب المسؤولية ووافقت أكثرية المجلس على إجراء التحقيق في ذلك فإن المجلس يحول ذلك التقرير بالقرعة إلى إحدى شعبه ، وهذه تجري التحقيق وتستدعي الوزارة أو الوزير وتستوضح منهم عما ينبغي ثم تقدم قرارها إلى المجلس فإذا وافق ثلثا الأكثرية على وجوب المحاكمة تحال إلى المحكمة العليا وتعين أصول المحاكمة بقانون مخصوص .

المادة الخامسة والأربعون:

متى تقرر في المجلس النيابي وجوب محاكمة هيئة الوزراء أو أحدهم يسقط من الوزارة .

المادة السادسة والأربعون:

لا فرق بين الوزير وغيره في الجرائم العادية والحقوق الشخصية والتضمينات المالية فتجري محاكمته في هذه الأمور في المحاكم العامة .

الفصل الخامس

في المؤتمر

المادة السابعة والأربعـون:

يتألف المؤتمر من مجلسي الشيوخ والنواب .

المادة الثامنة والأربعون

يجتمع المؤتمر في أول شهر أيلول/ سبتمبر من كل سنة ومدة اجتماعه أربعة أشهر ويجوز تمديد أمده ودعوته في غير وقته المعين عند الضرورة .

المادة التاسعة والأربعون

يفتتح الملك المؤتمر بخطاب ملكي يتضمن جميع الحوادث السياسية والإدارية المهمة التي حصلت في أثناء العطلة السنوية وما يجب إجراؤه في السنة القادمة وذلك بحضور الهيئة العامة والوزارة معاً .

المادة الخمسون:

يسن كل من مجلسي الشيوخ والنواب نظاماً خاصاً لإدارته ومذاكراته الداخلية وينتخب كل سنة من أعضائه الرئيس الأول ونائبيه والكتاب وهيئة الإدارة بمقتضي ذلك النظام .

المادة الحادية والخمسون:

كل من مجلسي الشيوخ والنواب يدقق النظر في مضابط أعضائه الانتخابية وفي قبول استقالتهم وفي إسقاط من تثبت عليه أسباب الإسقاط القانونية .

المادة الثانية والخمسون:

مذاكرات كل من المجلسين علنية ويجوز جعل الجلسة سرية إذا اقترح ذلك عشرة من الأعضاء أو طلبتها الوزارة ووافقت أكثرية المجلس عليها .

المادة الثالثة والخمسون:

إن أعضاء كل من المجلسين أحرار فيما يبدونه من الأفكار والمطالعات في المجلس ولا يتوجب على احد منهم أية مسؤولية من إجراء ذلك على شرط أن لا يخالفوا نظام المجلس الداخلي .

المادة الرابعة والخمسون:

لا يجوز البدء بالمذكرات في أحد المجلسين ما لم يكن أكثر من نصف أعضائه حاضراً وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات حاضري الجلسة إلا في المسائل المشروط فيها موافقة الثلثين .

المادة الخامسة والخمسون:

آراء الأعضاء في اتخاذ القرارات تكون بتعيين الأسامي أو بإشارة مخصوصة أو بالرأي الخفي ويشترط في الأخيرة موافقة الأكثرية .

المادة السادسة والخمسون:

 

 

إذا عزي إلى أحد الشيوخ والنواب خيانة وطنية ووافق ثلثا أعضاء مجلسه على لزوم محاكمته فإنه يحال إلى المحكمة العليا.

المادة السابعة والخمسون:

لا يجوز توقيف أحد الشيوخ أو النواب ولا محاكمته بسبب جرم من الجرائم العادية في مدة اجتماع المجلس إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلسه ويستثنى من ذلك الجرائم المشهودة ولا بد في مثل هذه الحال من إخبار المجلس المنسوب إليه العضو وحالاً .

المادة الثامنة والخمسون:

لا يجوز لأحد من الشيوخ أو النواب عقد المقاولات مع الحكومة العامة ولا الحكومة المحلية ولا البلديات ولا الدخول في الالتزامات ولا أخذ أي نوع من الامتيازات لنفسه ولا بالاشتراك مع غيره .

المادة التاسعة والخمسون:

لكل من الشيوخ والنواب والوزراء حق اقتراح القوانين التي يراد وضعها وحق اقتراح تعديل القوانين الموجودة . والقوانين المقترح وضعها أو تعديلها تنظر أولاً في مجلس النواب ثم في مجلس الشيوخ .

المادة الستون:

القوانين المدنية والجزائية والتجارية والبحرية والقوانين المتعلقة بالصحة العامة والتأليف والاختراع والمطبوعات والتعليم الرسمي والخصوصي والجمعيات والاجتماعات والشركات والمهاجرة والتأمين والتابعة ووحدة المكاييل والمقاييس والموازين والنقود وقوانين العمال والقوانين التي تتعلق بالأمور الخاصة بالحكومة العامة تصدر من المؤتمر وتكون نافذة الحكم في جميع المقاطعات .

المادة الحادية والستون:

إذا تقرر في مجلس النواب قانون من القوانين وأرسل إلى مجلس الشيوخ فعدله وأرجعه إلى مجلس النواب وأصر هذا على رأيه الأول ولم يتحول مجلس الشيوخ عن قراره يعاد القانون ثانية إلى مجلس النواب فإذا أصر هذا على رفض التعديل تؤلف لجنة متساوية العدد من المجلسين لإزالة الخلاف فإذا لم يمكن فقرار المجلس النيابي هو النافذ على شرط أن يكون هذا القرار بموافقة ثلثيه ، وأما قانون الميزانية السنوية فليس لمجلس الشيوخ أن يعيده إلا مرة واحدة فإذا أصر مجلس النواب على رأيه الأول فقراره هو النافذ .

المادة الثانية والستون:

لا يجوز تنقيح القانون الأساسي إلا إذا اتفق على وجوبه ثلثا كل من المجلسين وحينئذ يجتمع المجلسان في هيئة عامة ويقرران بالأكثرية المطلقة ما يرونه من التنقيح .

المادة الثالثة والستون:

إن القوانين التي تقرر في مجلس النواب والشيوخ وترفع إلى الملك للتصديق نافذة ، وإلا أعيدت إلى مجلس النواب مصحوبة ببيان الأسباب الموجبة للنظر فيها مرة أخرى وأما القوانين التي أعطي القرار بكونها مستعجلة فمدة التصديق عليها وإعادتها أسبوع واحد . وإذا أعيدت القوانين نظر مجلسا النواب والشيوخ فيها مرة أخرى وبعد المذاكرة الثانية يصدق عليها الملك ويأمر بإجرائها خلال المدة المعينة .

المادة الرابعة والستون:

لا يحق لأحد الكلام في المجلسين من غير أعضائهما إلا للوزراء أو من ينيبونه عنهم .

مجلس الشيوخ

المادة الخامسة والستون:

ينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين .

المادة السادسة والستون:

إذا كان عدد نواب المقاطعة في المجلس النيابي العام غير قابل للتربيع يجبر ثم يتعين العدد الذي يجب انتخابه من قبل مجلس نواب المقاطعة بعد الجبر ، وكذلك إذا كان عدد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ من المقاطعات غير قابل للتصنيف يجبر ثم يعين العدد الذي يعينه الملك بعد الجبر .

المادة السابعة والستون:

الأعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من الأقلية يكونون بنسبة ربع نوابها عن جميع المملكة في المجلس النيابي العام ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة . ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً يبين فيه كيفيه انتخابة شيوخ الأقلية وعددهم بالنسبة إلى المقاطعات . وكذلك تراعي النسبة فيما يعينه الملك .

المادة الثامنة والستون:

مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد ثلث الأعضاء في كل ثلاث سنين ويكون تجديد الثلثين الأول والثاني في السنوات الست الأولى بالاقتراع على أن يدخل الثلث المجدد الأول في القرعة الثانية وبعد ذلك يتجدد الأعضاء الذين يتممون مدتهم القانونية ويجوز إعادة العضو المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه القرعة .

المادة التاسعة والستون

إذا وقعت القرعة على المعينين يعين بدلهم من قبل الملك وإذا وقعت على المنتخبين ينتخب بدلهم من قبل مجالس مقاطعهم .

المادة السبعون:

لا تجتمع عضوية الشيوخ مع وظيفة أخرى في شخص واحد إلا في الوزارة .

المادة الحادية والسبعون:

يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ :

( أ ) أن يكون العضو سورياً متمماً سن الأربعين ، غير محكوم عليه بجنحة و غير مفلس و لم يعد اعتباره ، وغير ساقط من الحقوق المدينة .

( ب ) أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أو عسكرية أو سياسية أو قضائية أو من النواب الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة .

المادة الثانية والسبعون

إذا مات أحد الشيوخ أو استقال أو سقط من عضوية المجلس وكان من المنتخبين ينتخب مجلس مقاطعته بدلاً منه وإذا كان معيناً يعين الملك بدله وتكون مدة العضو الجديد لمدة سلفه .

مجلس النواب

المادة الثالثة والسبعون:

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين .

المادة الرابعة والسبعون:

الانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي تجري في كل أربع سنين مرة ويبتدأ بها من أول شهر حزيران / يونيو وتنتهي في نصف شهر آب / أغسطس .

المادة الخامسة والسبعون:

مدة النيابة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابات النائب المنقضية مدته .

المادة السادسة والسبعون:

تبقى نيابة النائب معتبرة إلي أن تتم الانتخابات الجديدة بموجب المادة .

المادة السابعة والسبعون:

الانتخابات حرة لا يجوز للحكومة أن تتدخل فيها أو تتصدى لها.

المادة الثامنة والسبعون:

لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخباً أول ويكون الحائز شهادة المدارس العالية منهم رأيان وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخباً ثانياً ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة وأن لا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً.

المادة التاسعة والسبعون:

كل سوري أتمً الثلاثين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه اعتباره محكوماً علية بجنحة يجوز انتخابه للنيابة .

المادة الثمانون:

لا يشترك في الانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك بها.

المادة الحادية والثمانون:

لا يجوز ترشيح الموظف ولا انتخابه للنيابة عن الدائرة الموظف هو فيها إلا إذا استقال قبل البدء بمعاملة الانتخابات بشهرين على الأقل .

المادة الثانية والثمانون:

لا يجوز للضباط ولا أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا للنيابة الا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب .

المادة الثالثة والثمانون:

لا تجتمع النيابة والوظيفة في شخص واحد الا في الوزارة .

المادة الرابعة والثمانون:

لا تجتمع النيابة وعضوية الشيوخ في شخص واحد .

المادة الخامسة والثمانون:

كل نائب يعتبر ممثلاً للسوريين .

المادة السادسة والثمانون:

ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفا من السكان السوريين والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرون ألفا .

المادة السابعة والثمانون:

كل مديرية تعد دائرة انتخابية ، فالمديرية التي لا يبلغ عدد سكانها أربعين ألفاً ولا ينقص عن عشرين ألفاً تنتخب نائباً واحداً وأما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفاً فتضم إلى أقرب مديرية لها .

المادة الثامنة والثمانون

تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إلى الأقليات ويكون النصاب لها ثلاثين ألفاً والكسر المعتبر في ما دون النصاب خمسة عشر ألفاً .

المادة التاسعة والثمانون:

لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا ثانياً والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئة .

المادة التسعون:

تقسم المديريات إلى مناطق انتخابية على أن لا ينقص عدد الناخبين الأولين في كل منطقة عن المئتين .

المادة الحادية والتسعون:

يسن للانتخابات قانون خاص تبين فيه كيفية إجرائها كسائر المعاملات المتفرعة عنها والقاعدة التي يجري عليها انتخاب الأقلية .

المادة الثانية والتسعون:

إذا مات أحد النواب أو استقال أو سقط من النيابة فالناخبون الثانويون في دائرته ينتخبون غيره وتكون مدة النائب الجديد توفية لمدة سلفه .

المادة الثالثة والتسعون:

إذا اختلف مجلس النواب مع الوزارة ولم تنل اعتماده سقطت وإذا أصرت الوزارة الجديدة على رأي سلفها يحول الخلاف إلى مجلس الشيوخ مجلس النواب أذعنت الوزارة وان لم يؤيده فللملك أن يفض المجلس على أن يتجدد الانتخاب ويجتمع المجلس الجديد في مدة ثلاثة أشهر فإذا أصرً المجلس على قرار سلفه فقراره هو النافذ .

المادة الرابعة والتسعون:

مدة المجلس الذي يتجدد انتخابه بموجب المادة الرابعة والتسعين هي أربع سنوات كاملة ما عدا الاجتماع الذي يعقده هذا المجلس على أثر انتخابه توفية لمدة الاجتماع السنوي الذي انفسخ فيه المجلس السابق .

المادة الخامسة والتسعون:

لكل نائب أن يطلب تأليف لجنة من النواب لتحقيق حادثة من الحوادث المهمة التي تقع في احدى الوزارات أو الدوائر أو المقاطعات فإذا قبل الطلب بالأكثرية تؤلف اللجنة وتباشر عملها ثم ترفع نتائج تحقيقها إلى المجلس وليس لها أن تدخل ... في الأعمال التنفيدية .

الفصل السادس

في المحكمة العليا

المادة السادسة والتسعون:

تتألف المحكمة العليا عند الحاجة بأمر الملك من ستة عشر عضواً نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم التمييز وينتخبون من الهيئات المنسوبين إليها بالقرعة .

المادة السابعة والتسعون:

تقسم المحكمة العليا إلى قسمين ،اتهامي يتألف من سبعة أعضاء أربعة من الشيوخ وثلاثة من التمييز والاستئناف ويكون انتخاب هؤلاء بالقرعة من بين الستة عشر عضواً ، وحكمي يتألف من التسعة الباقين

المادة الثامنة والتسعون:

قرار الاتهام ينبغي أن يكون بموافقة خمسة من أعضاء القسم الاتهامي على الأقل وقرار الحكم بموافقة ستة من أعضاء القسم الحكمي على الأقل .

المادة التاسعة والتسعون:

أحكام المحكمة العليا قطعية وتطبق معاملاتها وأحكامها على القوانين الموضوعة .

 



عدد المشاهدات: 1698

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى