مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية 

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1953

الاثنين, 7 تموز, 2014


- دستور 1953 (دستور أديب الشيشكلي) دستور مطابق لدستور 1950 إلا أنه وسع من صلاحيات رئيس الجمهورية 

- 1954 تم إلغاء دستور 1953 وأُعيد العمل بدستور 1950 

 

 

دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1953

المقدمة

نحن شعب سورية العربي

شعوراً منا بالحاجة إلى نظام للحكم يستمد طبيعته من واقعنا وأهدافنا ويقيم بناء سيادتنا السياسية على أساس من الوحدة والمنعة ويضمن لنا في مجتمعنا الأمن والعدالة وفي معاشنا الرغد والكرامة وفي وطننا الحرية والسيادة وما وراء حدودنا العمل لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها ومجدها. نعلن أننا قد ارتضينا لأنفسنا هذا الدستور.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول : الجمهورية السورية

المادة 1 :

  1. سورية جمهورية عربية ديمقراطية ذات سيادة تامة.
  2. وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
  3. والشعب السوري جزء من الأمة العربية وعلى الدولة أن تسعى في ظل السيادة والنظام الجمهوري لتحقيق وحدة هذه الأمة.

المادة 2:

  1. السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
  2. تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
  3. يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة 3:

  1. دين رئيس الجمهورية الإسلام.
  2. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
  3. حرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على إلا يخل ذلك بالنظام العام.
  4. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة 4:

  1. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
  2. يكون العلم السوري في شكل مستطيل طوله أفقي ومساو لضعفي عرضه. وهو ذو ثلاثة ألوان أفقية متساوية أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود. ويحتوي القسم الأبيض في خط وسطي مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الأشعة قطرها نصف عرض هذا القسم ومراكزها تقسم طوله إلى أربعة أبعاد متساوية.
  3. يعين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.

المادة 5:

عاصمة الجمهورية دمشق.

المادة 6:

تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون نظامها وعددها وتقسيماتها وحدودها.

الفصل الثاني: الضمانات الديمقراطية

  1. الحقوق العامة:

المادة 7 :

  1. تحدد شروط الجنسية السورية بقانون يراعى فيه منح تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وللعرب على اختلاف أقطارهم.
  2. يحدد وضع الأجانب الحقوقي بقانون تراعى فيه الأعراف والاتفاقيات الدولية.

المادة 8 :

المواطنون سواء في الكرامة والمنزلة الاجتماعية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المادة 9:

تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة 10 :

حرية الفرد مصونة:

  1. لكل شخص حق مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون وتجري المحاكمة علناً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  2. كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.
  3. لا يجوز تحري أحد أو توفيقه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
  4. كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.
  5. يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو صديق أو قريب طلبا إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً وله يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.
  6. لا يجوز تعذيب احد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .
  7. حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوة إمام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون.
  8. لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية .وتوضع اصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.
  9. لا يحاكم أما المحاكم العسكرية إلا أفراد الجيش، ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.
  10. لا يحكم على احد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقبا عليه بموجب القوانين المعمول بها ، ولا تطبق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكابه.
  11. لا يجوز أن تتجاوز العقوبة شخص المعاقب وحقوقه إلى أي فرد آخر .
  12. لكل شخص حكم عليه حكما مبرما ونفذت فيه العقوبة ، ثم ثبت خطأ الحكم ، أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
  13. لا يحق للسلطات الإدارية توقيف احد احتياطات إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ.
  14. السجن دار عقوبة ، وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة، ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.

المادة 11:

المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي أو في حالة الطوارئ بموجب إحكام القانون.

المادة 12:

المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغير سرية لا يجوز تأخيرها أو مراقبتها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يعنيها القانون.

 

المادة 13 :

  1. حرية الرأي مصونة تكفلها الدولة ولكل سوري إن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
  2. لا يؤاخذ فرد على الدعوة لأرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعنية في القانون.
  3. للرأي العام قدسية والقانون يحميه من العناصر التي تصرفه عن الحقيقة والخير العام أو تشجع المنازعات بين أبناء الوطن أو تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

المادة 14 :

  1. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ووظيفتهما الاجتماعية.
  2. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاؤها إلا وفقا لأحكام القانون.
  3. لا يجوز للقانون أن يفرض على الصحف والنشرات المؤلفة إلا رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني وذلك في حالة الطوارئ فقط.
  4. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
  5. تملك الدولة والأفراد ذوو العلاقة حق طلب نشر التصحيح والتكذيب وفقا لأحكام القانون.

المادة 15 :

 للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سليمة ودون سلاح ضمن حدود القانون.

المادة 16 :

  1. للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على إلا يكون هدفها محرماً في القانون.
  2. ينظم القانون طريقة أخبار السلطات الإدارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردها.

المادة 17:

  1. للسوريين تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها على أن تكون غايتها المشروعة ووسائلها سليمة ونظمها ديمقراطية.
  2. ينظم القانون طريقة أخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب السياسية ومراقبة مواردها كما يضمن قيام أعضائها بانتخاب سلطاتها العليا مرة في السنة على الأقل.
  3. يهدف القانون على اعتبار الأحزاب السياسية مدارس تعمل لتكوين صفوة من المستنيرين المخلصين وإعدادهم إعدادا ديمقراطيا لتحمل التبعات العامة كما تهيئ للشعب سبل تربيته القومية وتيسر له استكمال الوعي في شؤونه العامة وتقوده إلى تحقيق مصلحته فيها.

المادة 18:

  1. لا يجوز إبعاد السوريين عن ارض الوطن.
  2. لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأرض السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذ قوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة 19:

  1. لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
  2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة 20:

  1. الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.
  2. لكل أم حق في حماية المجتمع وعونه.
  3. الطفولة هي حمى المجتمع وتربية الأولاد حق طبيعي للآباء والأمهات وواجب اجتماعي عليه وتسهر الدولة على قيامهم بهذه المهمة .

المادة 21:

  1. التربية والتعلم حق لكل مواطن.
  2. يجب أن يهدف التعليم إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره وشخصيته، مؤمن بالله، متحل بالأخلاق الفاضلة معتز بالتراث العربي مجهز بالمعرفة مدرك لواجباته حريص على حقوقه وحريته عامل للمصلحة الوطنية وللمصلحة العربية العامة مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.

يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.

  1. لتحقيق أهداف التربية والتعليم وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة ينشأ في الدولة مجلس للمعارف مهمته أن يقترح على الحكومة الخطط والبرامج الرامية إلى جعل التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققا للغايات المتوخاة منه.

يحدد القانون عدد أعضاء مجلس المعارف ومؤهلاتهم وكيفية تسميتهم.

  1. للدولة الأشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد وينظم القانون هذا الأشراف.

للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.

  1. التعليم الابتدائي إلزامي وموحد البرامج وهو مجاني في مدارس الدولة.

المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيق البرامج التي تقررها الدولة ولها تدريس مواد إضافية يحددها القانون.

التعليم الثانوي والمهني والريفي مجاني في مدارس الدولة.

على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنات لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقا للمساواة بين المواطنين وإقامة للنهضة القومية على أسس صحيحة وتسهيلا لاستثمار ارض الوطن وثروته الصناعية.

يعين القانون الموارد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برنامج الدولة يكون تعليم الدين في هذه المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.

تعمل الدولة على تسهيل سبل التعليم العالي وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والإداري.

تحمي الدولة النبوغ العلمي ويتسر سبل التقدم لأهله.

  1. تتبنى الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها.
  2. تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها وتشجع على البحوث العلمية؟
  3. تعمل الدولة على وضع وسائل الثقافية في متناول الشعب.
  4. تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية.
  5. ترعى الدولة التراث الثقافي وتحافظ عليه وتشجع على نشره.

المادة 22:

  1. لكل مواطن الحق في أن تكلفه الدولة وتكفل أسرته مباشرة أو بواسطة مؤسسات تنشأ لهذه الغاية وذلك في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة والبطالة غير المعتمدة.
  2. يوضع تحقيقا لهذه الغاية نظام للضمان الاجتماعي تساهم الدولة والمؤسسات والأفراد في توفير الموارد الكافية له.

المادة23:

تحمي الدولة صحة المواطنين وتنشئ لهم المستشفيات والمصحات ودور التوليد والحضانة ودور الإحداث وتيسر لهم وسائل المعالجة والتداوي وترعى الحوامل والمرضعات والأطفال.

المادة 24:

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:

  1. القيام بالخدمات الثقافية و العمرانية والصحة.
  2. مكافحة الكوارث العامة.
  3. حالات الطوارئ.

المادة 25:

  1. لكل سوري حق تولي المناصب العامة بالشروط المعنية في القانون.
  2. التعيين للوظائف العامة من دائمة مؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون بمسابقة عامة ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.
  3. الحقوق المكتسبة للموظف مصونة وله الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بها.
  4. يحتفظ الموظف بحقه في العودة إلى وظيفته بعد أداء الخدمة العسكرية.
  5. يحدد القانون شروط عقوبة الموظف وصرفه من الخدمة وإحالته على الاستيداع والتقاعد.
  6. الموظفون للشعب بمجموعه. ويكفل القانون حماية مصالح الشعب باستبعاد الأهواء السياسية عن عملهم وحماية حقهم في الكرامة والطمأنينة والراتب الكافي والتقدم حسب الاقدمية والكفاءة.

 

المادة 26:

  1. الجندية إجبارية وينظمها القانون.
  2. ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.

المادة 27:

خيانة الوطن هي حصرا حمل السلاح في وجهه أو الالتحاق بالأعداء أو منحهم العون والمساعدة.

المادة 28:

  1. لا يتضمن هذا الدستور أي نص يعدد حقوق المواطنين على سبيل الحصر فلهم كل الحقوق التي لم ينص صراحة على أنها للدولة والقانون يحمي هذه الحقوق ويؤكدها مادامت لا تتعارض مع حقوق الآخرين أو مع مصلحة المجتمع.
  2. كل قانون يتعلق بأحد حقوق المواطنين الأساسية أو يحد منه استنادا إلى الدستور يجب أن يشير صراحة أي هذا الحق بالنص على المادة المتعلقة به .

ولا يجوز في أي حال أن يتضمن القانون نصوصا تجعله يلغي عمليا أي من هذه الحقوق.

  1.  القضاء يحمي المواطن من تجاوز السلطة العامة على حقوقه.

2-تنظيم الثروة القومية

المادة 29:

  1. الملكية ورأس المال والعمل هي العناصر الأساسية للثروة القومية وهي جميعها حقوق فردية ذات مهمة اجتماعية ويجب أن تنظم وتوجه لتضمن للوطن القوة وللمواطنين الكرامة والتعاون ومستوى لائقا من المعيشة.
  2. تنظيم عناصر الثروة القومية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
  3. تواجه الحياة الاقتصادية وفق مصلحة الشعب بمجموعه.
  4. في إطار هذه الأهداف يضمن القانون الحرية الاقتصادية لكل مواطن .

المادة 30:

  1.  يحدث في الدولة مجلس للثروة القومية مهمته اقتراح الخطط والمناهج لتنمية قابليات الوطن الزراعية والصناعية والتجارية وتوفير العمل لجميع المواطنين.
  2. يحدد القانون عدد أعضاء هذا المجلس وطريقة انتقائهم.

المادة 31:

  1. للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.
  2. يجوز إحداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وأداري لتنفيذ مشروعات معينة وإدارتها ويكون ذلك بقانون يحدد أعضاء هيئاتها الإدارية وطريقة انتقائهم كما يحدد أسلوب الإشراف عليها.

المادة 32:

الأموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الأراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها خلال مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون.

المادة 33:

  1. إنما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة.
  2. تحدد الضريبة بالنقد ولا يجوز أن يتضمن القانون فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثنائية.
  3. لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
  4. لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضريبة إلا بالطريقة المعينة في القانون.
  5. لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطريقة المعينة في القانون.
  6. تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد أسرة المكلف المسؤول عن إعالتهم.

المادة 34:

الملكية عامة وخاصة.

  1. للدولة وللأشخاص الاعتبارية والإفراد التملك في حدود القانون.
  2. ينظم القانون تملك الأجانب وحدوده وشروطه.
  3. الملكية الخاصة مصونة في حدود عدم تعارضها مع المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بما يكفل أداءها وظيفتها الاجتماعية وقيامها بنصيبها في الإنتاج القومي.
  4. لا يسمح لاح دان  يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.
  5.  يضمن القانون حقوق الأفراد في حماية مصالحهم المادية والمعنوية الناشئة عن إنتاجهم المادي و الفكري.
  6. يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون إعطاء تعويض عادل.
  7. المناجم والمعادن الصلبة والسائلة و الشعاعة وأشباهها والثروات الفينة في الأرض والمياه المعدنية والبحرية والشلالات والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية والمرافق العامة ملك للدولة وكذلك طبقات الجو ابتداء من ارتفاع يحدده القانون.

يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها.

يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان حريتها.

لا يجوز منح امتياز باستثمار شيء من ثروة البلاد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.

المادة 35:

  1. لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة، يسن تشريع يقوم على المبادئ الآتية:
  1. وجوب استثمار الأرض تحت طائلة سقوط حق التصرف بها عند إهمالها مدة يحددها القانون.
  2. تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
  3. تعين حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً او  استثماراً بحسب المناطق على إلا يكون له مفعول رجعي.
  4. تحسين الانتاج ووسائله.
  1. توزع الدولة من أراضيها على المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم مجانا أو ببدل زهيد.
  2. تعمل الدولة على إنشاء قرى نموذجية ومراكز للتجارب الزراعية.

المادة 36:

  1. المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
  2. لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
  3. تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.

المادة 37:

  1. يجب أن يكون رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي وألا يتعارض في كل إشكال استثماره مع مصلحة الشعب بمجموعه.
  2. يحرم القانون الاحتكار.

المادة 38:

  1. لا يجوز للدولة عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون يعين شروطه وفائدته وطرق إيفائه.
  2. لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون.
  3. يحدد القانون أصول عقد التعهدات والالتزامات التي يترتب عليها إنفاق من خزينة الدولة.

المادة 39:

  1. العمل حق لجميع المواطنين وواجب تمليه الحياة الاجتماعية المشتركة في الوطن الواحد. وهو أهم العناصر الأساسية في كيان الوطن الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى الدولة أن تضمن توفره للمواطنين.

  1. كل سوري حر في اختبار مهنته.
  2. تحمي الدولة العمل وتشرف على إقامة العلاقات الاجتماعية العادلة بين المواطنين وتسن لتحقيق ذلك تشريعا يقوم على المبادئ الآتية:
  1. إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفية.
  2. تحدد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية ومع الأجر.
  3. تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
  4. تحديد الشروط الخاصة بعمل النساء والإحداث الكافلة لحمايتهم.
  5. جعل أجور النساء في حالة تماثل الظروف مساوية لأجور الرجال.
  6. تحريم الاستغلال والاستثمار والإتاوات بمختلف أنواعها.
  7. تشجيع أسلوب العقود الجماعية وتشجيع إعطاء العمل نصيبا من الإنتاج أو الأرباح.
  8. خضوع المعامل للشروط الصحية.
  9. توفير المساكن الصحية للعمال ويحدد القانون وسائل ذلك.
  10. تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية.وتقوم الدولة بمراقبتها.
  1. للعمال حق الدفاع عن مصالحهم المهنية والانتظام في نقابات لتسيير ممارسة هذا الحق.
  1. للنقابات شخصية اعتبارية وهي مؤسسات مهنية ووطنية محصنة.
  2. تشجع الدولة التنظيم النقابي وتكفل حريته ضمن حدود القانون وتحميه من المؤثرات السياسية وتساعد على إنماء اثر النقابات في ازدهار الاقتصاد القومي ورفع مستوى الحياة للقوى المنتجة.
  3. ترعى الدولة اتحادات النقابات وتصرفها عن المزاحمة الضارة وتوجهها إلى التعاون.
  1. يقصد بالعمال في هذه المادة العمال والفلاحون والعمال الزراعيون وتطبق مبادئ التشريع الواردة فيها على كل فئة منهم تبعا للأحوال.

الباب الثاني

سلطات السيادة

المادة 40:

يمارس الشعب سيادته بواسطة مجلس النواب ورئيس الجمهورية والقضاء.

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة 41:

  1. يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب من الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لإحكام قانون الانتخاب.
  2. النائب يمثل الشعب كله ولا يجوز تحديده وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدى شرفه وخبرته.

المادة 42:

  1. مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ مرسوم إعلان نتائج الانتخابات ولا يجوز تمديدها إلا في زمن الحرب بقانون يقترحه رئيس الجمهورية وتقره أكثرية النواب المطلقة.
  2. يجوز لمجلس النواب أن يقر حل نفسه بأكثرية أعضائه المطلقة.

المادة 43:

الناخبون ذكورا وإناثا هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم في أول كانون الثاني من العام الذي يجري فيه انتخاب وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة 44:

لكل من يحق له الانتخاب أن يرشح نفسه للنيابة إذا كان متعلما ومتما الخامسة والعشرين من عمره ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

المادة45:

  1. يحدد القانون الدوائر الانتخابية ويكون عدد النواب بنسبة نائب عن كل خمسين إلفا على الأقل من سكان الدائرة السوريين أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد.
  2. يجري الانتخاب في دور واحد ويعتبر ناجحاً من نال العدد الأكبر من أصوات الناخبين.
  3. يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:
  1. سلامة الانتخابات وعقاب مزوريها.
  2. حق المرشحين المتساوي في مراقبة العمليات الانتخابية.
  3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة46:

  1. يجب إجراء الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق نهاية مدة المجلس.
  2. أذا حل مجلس النواب نفسه وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال ستين يوما من تاريخ الحل.
  3. أذا تأخر إجراء الانتخابات عن موعده حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.
  4. يجب أن يصدر مرسوم إعلان نتائج الانتخابات خلال عشرة أيام على الأكثر من يوم الانتخاب وإذا لم يجر الانتخاب أو لم تعرف نتائجه في بعض الدوائر لسبب ما اعتبرت المقاعد المخصصة لهذه الدوائر شاغرة مؤقتا إلى أن تعلن نتائج الانتخابات فيها بمرسوم ملحق ويشترط لصدور مرسوم إعلان نتائج الانتخابات أن يتضمن أكثر من ثلثي المقاعد.
  5. يبقى المجلس في جميع الأحوال متحفظاً بسلطته حتى صدور مرسوم إعلان نتائج الانتخابات.

المادة 47:

  1. يدعى مجلس النواب بمرسوم إلى الاجتماع خلال الأيام العشرين التي تلي يوم الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته أو في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة المجلس القديم إذا كان هذا المجلس لم يستكمل مدته بعد بانقضاء الأيام العشرين المذكورة.
  2. ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة 48:

  1. يجتمع المجلس في دورة عادية تبدأ من مطلع شهر تشرين الأول وتنتهي في آخر شهر شباط.
  2. في خارج هذه الدورة يدعو رئيس المجلس إلى دورات استثنائية بقرار من مكتب المجلس أو بناء على طلب خطي من ربع أعضائه أو لجنته الدائمة أو من رئيس الجمهورية على أن تحدد الدعوة جدول الأعمال.

المادة 49:

  1. لا يسأل النواب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية أو في أعمال اللجان.
  2. يحق للنائب أن يرفض الشهادة على الأشخاص الذين اسروا أليه بعض الوقائع استنادا إلى صفته النيابية او الشهادة بشأن هذه الوقائع ذاتها.
  3. يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس في دوراته العادية أو الاستثنائية فلا تجوز ملاحقتهم جزائيا ولا تنفذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على إذن من مجلس النواب ويجب أن يصدر المجلس قراره في هذا الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاستذان وإلا اعتبر سكوته بمثابة أذان. على انه يجوز توقيف النائب في حالة الجرم المشهود فحسب وعندئذ يجب إعلام المجلس فورا.
  4. حينما يلاحق احد النواب أو يوقف خارج مدة اجتماع المجلس يبلغ الأمر فورا إلى رئيس المجلس ويشترط لكي يستعيد النائب الملاحق أو الموقوف حصانته أن يصدر المجلس قرارا بذلك خلال  الأيام العشرة الأولى من الدورة التالية وذلك في غير حالة الجرم المشهود.
  5. تعتبر حصانة أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس النواب مستمرة خارج أوقات اجتماع المجلس.
  6. تسقط صفة النيابة عن النائب بسبب حكم أو طارئ يجعله غير حائز شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة 50:

قبل أن يتولى النائب عمله يقسم علنا أمام المجلس اليمين التالية:

"أقسم بالله وبشرفي أن أكون مخلصاً لدستور البلاد وقوانينها وان احترمها وأدافع عنها وعن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وعن استقلال الوطن ونظامه الجمهوري وان أقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق وإخلاص وان أعمل لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها".

المادة 51:

يعطى النواب بقانون تعويضا مناسبا يسمح لهم بالانصراف إلى مهمتهم ويضمن لهم الاستقلال في الرأي.

المادة 52:

تعتبر استقالة النائب نافذة منذ تسجيلها لدى مكتب المجلس.

المادة 53:

  1. لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال
  2. يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع  بينها وبين النيابة.

المادة 54:

إذا شغر مقعد نياني بسبب من الأسباب يصدر مرسوم بتحديد موعد لانتخاب نائب له خلال شهرين من شغور المقعد على إلا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

المادة 55:

  1. يحدد المجلس في نظامه الداخلي أصول المناقشات والمذاكرات الأسئلة والتصويت واختصاص المكتب واللجان وسائر أعماله الأخرى.
  2. للنظام الداخلي قوة القانون ولا يجوز تعديله إلا وفقا للأصول المذكرة فيه.

المادة 56:

  1. يترأس الجلسة في مطلع تشرين الأول من كل عام اكبر الأعضاء سنا، ويقوم العضوان الأصغران سنا بأمانة السر. ويشرع حالا بانتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقا للنظام الداخلي.
  2. ينتخب رئيس المجلس بأكثرية النواب المطلقة فان لم تحصل فبالأكثرية النواب الحاضرين في المرة الثانية ويكتفي في المرة الثالثة بالأكثرية النسبية.

المادة 57:

  1. يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.
  2. للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب من الرئيس.

المادة 58:

  1. لا تنعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة.
  2. يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يتغيب بدون عذر مشروع.

المادة 59:

  1. جلسات المجلس علنية.
  2. وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ربع النواب الحاضرين على الأقل عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة ويقترع على هذا القرار بالتصويت السري.
  3. تنشر محاضر الجلسات العلنية في الجريدة الرسمية.
  4. تطبق أحكام هذه المادة على جلسات اللجنة الدائمة لمجلس النواب.

المادة 60:

  1. يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها النظام الداخلي.
  2. لا يصوت إلا النواب الحاضرين.
  3. تجري الانتخابات بالتصويت السري.
  4. يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك . فإذا تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.

المادة 61 :

  1. ينظر مجلس النواب في الطعون المقدمة ضد صحة انتخاب احد أعضائه ولا يقبل الطعن بعد ثلاثين يوما من صدور مرسوم إعلان نتائج ويجب أن يبت المجلس في الطعون خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة الطعون على أن لا تدخل عطلة المجلس في حساب هذه الأشهر الثلاثة.

أن قرارات المجلس في الشؤون المتصلة بطعون الانتخابات تظل مدى أسبوعين قابلة للاعتراض أمام المحكمة العليا على أن يشترك في توقيع كتاب الاعتراض ربع النواب على الأقل.

  1. ولمجلس النواب أيضا أن يقرر بأكثرية ثلثي مجموع أعضائه إسقاط صفة النيابة عن أحد النواب بسبب إعماله أو أرائه العلنية ضد استقلال البلاد أو دعوته إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، إذا اقتراح ذلك ربع النواب على الأقل.

المادة 62:

  1. يحق لمجلس النواب أن ينتدب بعض أعضائه أو يؤلف لجانا نيابية للتحقق في بعض الأمور وفي هذا الحال يجب على السلطة التنفيذية أن تسهل مهمة ممثلي المجلس وأن تقدم إليهم الوثائق والبيانات والمعلومات التي يطلبونها.
  2. لكل نائب أن يوجه في اللجنة المختصة الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس وعلى ممثلي هذه السلطة الإجابة خطيا أو شفهيا ضمن المهلة التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 63:

  1. للسلطة التنفيذية أن توفد من يمثلها من الوزراء الموظفين لحضور جلسات اللجان النيابية لبيان وجهة نظر السلطة التنفيذية في الشؤون التي تقوم هذه اللجان بدراستها.
  2. اللجان النيابية إن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء والموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها أو للإدلاء بما تطلبه من إيضاحات حول المواضيع الداخلة ضمن اختصاصها.

المادة 64:

  1. المعاهدات التي تتعلق بسلامة الدولة أو ماليتها أو بوضع الأشخاص أو حقوق تملك السوريين في الخارج ومعاهدات الصلح والمعاهدات التجارية وكل معاهدة أخرى تعقد لأكثر من سنة وكل معاهدة تؤدي إلى تعديل قوانين داخلية نافذة لا يبرمها رئيس الجمهورية إلا بعد أن يقرها مجلس النواب بقانون.
  2. المعاهدات التي يقرها مجلس النواب ويبرمها وينشرها رئيس الجمهورية تعتبر بمجرد نفاذها تعديلا للقوانين الداخلية السابقة التي تتعارض معها.
  3. للمعاهدات النافذة التي أقرها مجلس النواب أولوية على القوانين الداخلية ولا يجوز تعديل إحكامها أو إلغاؤها أو تعطيلها إلا بعد الأخطار بذلك بالطرق المنصوص عليها  فيها أو وفقا للأعراف الدولية.

المادة 65:

يحق لمجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة 66:

  1. اقتراح القوانين حق لرئيس الجمهورية ولكل نائب على السواء.
  2. أما القوانين المالية التي تهدف إلى إلغاء ضريبة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية أو ربع النواب على الأقل.

المادة 67:

  1. الموازنة العامة تهيئها السلطة التنفيذية ولمجلس النواب وحده حق إقرارها.
  2. لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة تتضمن الموارد والنفقات العادية.

ولا يجوز إحداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون.

  1. يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
  2. يقدم رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.
  3. للسلطة التنفيذية في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية ولا يجوز تنفيذها إلا أذا اقرها مجلس النواب.
  4. لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة ولا يجوز أن يتضمن إحداث ضرائب ومصالح تقتضي نفقات جديدة ولا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في المدة التي حددت من أجلها.
  5. ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات والنفقات.
  6. للجنة الموازنة في مجلس النواب أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة السابقة.
  7. ليس للنواب أن يقترحوا زيادة في نفقة أو إحداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.
  8. يصوت النواب على الموازنة العامة أو الاستثنائية مادة فمادة.
  9. لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتجاوز الحد الأعلى للنفقات المقدرة لكل إدارة عامة ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة نصا يسمح لها بهذا التجاوز ولا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية أو منقولة إلا بقانون.
  10. تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس النواب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة. ويتم قطع هذه الحسابات بقانون.
  11. إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم على أساس اعتمادات السنة المالية السابقة وتجبى الموارد وفقا للقوانين النافذة في نهاية تلك السنة.
  12. يجوز لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنه إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة 68:

يحدد القانون أصول تنظيم الموازنات المحلية وإقراراها وتنفيذها وقطع حساباتها.

المادة 69:

يبعث رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ببيان عن حالة البلاد المالية مرة على الأقل في كل سنة.

المادة 70:

يحدد نظام النقد وتنشأ المصارف الرسمية بقانون.

المادة 71:

  1. يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب ويعتبر ملحقا به.
  2. موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.
  3. يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات والصفات المشروطة في أعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات.
  4. ينتخب مجلس النواب أعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين فان لم تحصل أعيد الانتخاب واكتفي بالأكثرية النسبية. ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس وتتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه.

تتبع الطريقة ذاتها في حال شغور منصب عضو أو أكثر في ديوان المناسبات.

ينتخب مجلس النواب من بين أعضاء ديوان المحاسبات رئيسا للديوان لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد انتخابه ويكون انتخاب رئيس ديوان المحاسبات بأكثرية النواب الحاضرين فان لم تحصل أعيد الانتخاب واكتفي بالأكثرية النسبية.

يحق لمجلس النواب بناء على اقتراح مكتبه وبموافقة أكثرية الحاضرين إنهاء خدمة احد أعضاء ديوان المحاسبات.

  1. يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب في حسابات الدولة ويقدم إليه تقارير عامة تتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها.
  2. لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات بكل تحقيق أو دراسة تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارة الخزينة.

المادة 72:

إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه إلا ابتداء من الدورة العادية التي تلي دورة الرفض.

المادة 73:

إذا أقر مجلس النواب قانوناً أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما تلي يوم إرساله إليه . أما إذا أقر المجلس للقانون صفة الاستعجال بأكثرية أعضائه المطلقة فيجب إصداره في المدة المعينة فيه.

لا تدخل أيام العطلة الرسمية في حساب مهلة الإصدار.

المادة 74:

  1. إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادة النظر في قانون ما أعاده إلى المجلس ضمن المدة المحددة لإصداره وذلك برسالة معللة.
  2. فإذا أصر المجلس على القانون بأكثرية ثلثي أعضائه وجب إصدار القانون فورا ويكون تصويت النواب في هذه الحالة علنيا وبنعم ولا تنشر أسماء المؤيدين والمخالفين في الجريدة الرسمية.

المادة 75:

  1. إذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل على دستورية قانون قبل نشره أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته للدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأنه.
  2. إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب أو إلى لجنته الدائمة لتصحيح المخالفة الدستورية.
  3. إذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها بشان القانون خلال عشرة أيام عمل أو خلال خمسة أيام عمل إذا كانت له صفة الاستعجال وجب على رئيس الجمهورية إصدار القانون.
  4. إذا رأت المحكمة العليا أن القانون دستوري اعتبر صادرا منذ تاريخ انتهاء المهلة الدستورية لإصداره.

المادة 76:

إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القانون في مدته الدستورية أو لم يعده إلى المجلس أو لم يرسله إلى المحكمة العليا خلال المدة ذاتها نشره رئيس مجلس النواب وأصبح نافذاً.

المادة 67:

لا يحق لمجلس النواب أن يتخلى لرئيس الجمهورية عن سلطته في التشريع.

المادة 78:

ينتخب مجلس النواب قبل نهاية كل دورة عادية لجنة دائمة تمتد مهمتها حتى بداية الدورة العادية التالية وتتألف من ربع أعضائه على الأقل.

  1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بأكثرية النواب المطلقة فان لم تحصل أعيد الانتخاب واكتفي بأكثرية الحاضرين وفي المرة الثالثة يكتفي بالأكثرية النسبية.
  2. ويراعى في هذه اللجنة أن تضم عناصر من كافة لجان المجلس العادية ولا يجوز للنائب المنتخب فيها رفض عضويتها دون مبرر مشروع.
  3. يكون رئيس مجلس النواب رئيسا للجنة الدائمة.
  4. تكون هذه اللجنة خارج أوقات اجتماع المجلس في حالة انعقاد دائم.
  5. تكلف اللجنة الدائمة بمهمة تمثيل المجلس تجاه السلطة التنفيذية في خارج أوقات اجتماعه ولها أيضا صلاحيات التحقيق.
  6. تتمتع هذه اللجنة في خارج أوقات اجتماع المجلس بسلطة التشريع واتخاذ المقررات باسمه وبأكثرية أعضائها المطلقة في الشؤون التي ترى الحكومة ضرورة استصدار قوانين بها تيسيرا لمهمتها أو لصفة الاستعجال فيها.
  7. ولا تشمل هذه الشؤون إقرار المعاهدات التي تؤدي إلى تعديل في قوانين داخلية نافذة ولا اقرأ مشروعات الموازنات العامة أو الاستثنائية أو مشروعات القوانين التي يقتضي إقرارها موافقة أكثرية أعضاء المجلس المطلقة على الأقل. كما لا يدخل في اختصاص اللجنة اتخاذ المقررات تنفيذاً لإحكام الفقرات (هـ) و (ز) و(ح) من المادة الثانية والتسعين.
  8. إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادة النظر في قانون أقرته اللجنة الدائمة إعادة إليها ضمن المدة المحددة لإصداره وذلك برسالة معللة ونظر فيه مجلس النواب في دورته التالية وفقا لإحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين.
  9. تودع القوانين التي تقرها اللجنة الدائمة لدى مكتب المجلس بعد إصدارها ويكون لاقتراحات التعديل أو لإلغاء التي يقدمها النواب بشأنها خلال الدورة التالية صفة الاستعجال.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية:

المادة 79:

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

المادة 80:

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويعين القانون ما يقتضيه من المراسم والميزات.

المادة 81:

  1. ينتحب رئيس الجمهورية من الشعب انتخابا عاما سريا ومباشرا ومتساويا.
  2. وتطبق على الناخبين الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعين من الدستور.
  3. ويعتبر ناجحا من بين المرشحين من نال العدد الأكبر من أصوات الناخبين.

المادة 82:

  1. يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:
  1. سوريا بالولادة.
  2. حائزا شروط الترشيح للنيابة.
  3. متماً الأربعين من عمره.
  1. لا يقبل ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية.
  2. ينص قانون الانتخاب على الأحكام الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئاسة الجمهورية.
  3. يجب أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها أربعة أشهر واقلها شهران.

المادة83:

مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات.ويستلم منصبه يوم انتهاء ولاية الرئيس السابق.

المادة84:

  1. لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.
  2. لا يجوز للرئيس الجمهورية أن يمارس أية وظيفة أخرى أو أن يعمل في الصناعة أو التجارة أو أن يشغل عملا إداريا في أية مؤسسة غرضها الربح.

المادة 85:

قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:

"اقسم بالله. وبشرفي أن أكون مخلصا لدستور البلاد وقوانينها وان احترمها وأدافع عنها وان اكونا أمينا على حريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وان ابذل جهدي وكل ما لدي من قوة ووسيلة للمحافظة على استقلال الوطن ونظامه الجمهوري والدفاع عن سلامة أرضه وان اعمل على استكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها".

المادة 86:

تتم استقالة رئيس الجمهورية برسالة يوجهها إلى الشعب وينشرها رئيس مجلس النواب.

المادة 87:

  1. رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.
  2. وهو مسؤول أيضا عن الجرائم العادية.

المادة 88:

  1. لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.
  2. لا يجوز البحث في أحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب على الأقل بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس. يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعتين .وتقدم اللجنتان تقريرهما في مدى ثلاثة أيام من إحالة الطلب إليهما.

تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الإحالة ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.

  1. لا تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلا بموافقة ثلثي مجموع النواب.
  2. عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا يتخلى عن سلطاته حتى تصدر هذه المحكمة قرارها ولا تمنع استقالة الرئيس من محاكمته.

المادة 89:

  1. يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالنيابة في الأحوال التالية:
  1. بناء على طلب رئيس الجمهورية حين مرضه أو غيابه المؤقت عن البلاد.
  2. عند إحالته إلى المحكمة العليا.
  3. حين تعذر ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته بسبب موانع تقدر بقرار معلل يتخذه مجلس النواب بأكثرية ثلثي أعضائه.
  1. يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالنيابة أيضا إذا اعتبرت الموانع المشار إليها في الفقرة السابقة (ج) موانع دائمة بقرار مجلس النواب. أو إذا نحي رئيس الجمهورية عن منصبه بحكم من المحكمة العليا وفي حالتي وفاته واستقالته.

وفي هذه الأحوال يدعو رئيس مجلس النواب بوصفه نائب رئيس الجمهورية إلى انتخاب رئيس جديد على أن يجري الانتخاب خلال شهرين على الأكثرية منذ خلو سدة الرئاسة لأحد هذه الأسباب.

  1. يتخلى رئيس مجلس النواب عن رئاسة المجلس لنائب الرئيس طيلة ممارسته صلاحيات رئيس الجمهورية بالنيابة

المادة 90:

تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون.

المادة 91:

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش، وهو رئيس مجلس الدفاع الوطني.

المادة92:

يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى سياسة الدولة العامة وإدارتها، والى ما ذكر في المواد الأخرى من الدستور:

  1. افتتاح الدورات التشريعية لمجلس النواب ببيانات يوضح فيها أوضاع البلاد الداخلية والخارجية والمشكلات التي تواجهها وخطط معالجتها.
  2. الاتصال بمجلس النواب برسائل يوجهها إلى رئيسه ويجب أن تتلى في أول جلسة تعقب وصولها إليه.
  3. تعيين الموظفين الذين ينص على تعيينهم بمرسوم.
  4. اعتماد السفراء والوزراء المفوضين لدى رؤساء الدول الأجنبية وقبول اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه وبصورة عامة إقامة مختلف العلاقات مع الدول الأجنبية .
  5. إعلان الحرب بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.
  6. اتخاذ التدابير الدفاعية المقتضاة بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني.
  7. عقد الصلح بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.
  8. إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب.

على انه يحق لرئيس الجمهورية عند الضرورة إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الشهر شريطة إعلام مجلس النواب بذلك فورا وان يكون للمجلس وحده حق تمديده.

يجري إعلان حالة الطوارئ شاملة أو موضعية في حالة خطر الحرب أو حالة الحرب أو زمن الحرب وفي حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة.

يشمل إعلان حالة الطوارئ تقييد الضمانات المتصلة بحرمة الأشخاص والمساكن وبحريات الصحافة والمراسلات والاجتماع وتأليف الجمعيات أو تعليقها مؤقتا.ولا يمكن أن تتجاوز ذلك إلى أي تدخل في الشؤون القضائية.

يحدد نظام حالة الطوارئ والنتائج المترتبة عليها في قانون يقر بأكثرية النواب المطلقة.

  1. إعلان التعبئة العامة أو الجزئية.
  2. إصدار العفو الخاص.

إن هذا الحق لا يشمل العفو عمن أصدرت المحكمة العليا إحكاما بحقهم بموجب الفقرة الأولى (ب) من المادة السابعة عشرة بعد المائة من الدستور.

المادة 93:

  1. ينشأ مكتب للتفتيش يرتبط برئاسة الجمهورية.
  2. يحدد ملاك المكتب واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.

2-الوزارة:

المادة 94:

  1. يستعين رئيس الجمهورية في ممارسة سلطته التنفيذية بوزراء الدولة.
  2. وهو يسميهم ويقيلهم يقبل استقالتهم بمرسوم يبلغه إلى مجلس النواب.

المادة 95:

  1. يشترط في الوزير ما يشترط في المرشح للنيابة وأن يكون أتم الثلاثين من عمره.
  2. حين يتولى الوزير منصبه لا يحق له بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني ولا أن يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارات العامة أو المؤسسات التابعة لإدارة الدولة أو الخاضعة لرقابتها كما يمتنع عليه أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما او وكيلا عنها أو أن يشترك في عمل تجاري.
  3. لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة ولا يجوز للوزير أن يرشح نفسه للنيابة بعد اعتزاله منصبه بمدة يحددها القانون.
  4. تحدد مخصصات الوزراء بقانون.
  5. يفقد الوزير منصبه بسبب حكم أو طارئ يجعله غير حائز للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 96:

يحدد القانون الوزارات والإدارات العامة ومهماتها واختصاص كل وزير.

المادة 97:

  1. يوقع كل وزير المراسيم التنظيمية والمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية في الشؤون الداخلة في اختصاصه.
  2. كل وزير مسؤول تجاه رئيس الجمهورية عن أعماله في وزارته .ويصدر الوزير قراراته عملا بالقوانين والأنظمة والمراسيم .ولا يحق له أن ينفرد عن رئيس الجمهورية باتخاذ مقررات تتعلق بالسياسة العامة للدولة في وزاراته.
  3. يرفع الوزراء إلى رئيس الجمهورية التقارير عن سير الأعمال في وزاراتهم.

المادة 98:

  1. الوزراء مسؤولون في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى وعن الجرائم العادية.
  2. لا يوقف الوزير إلا في حالة الجرم المشهود أو تنفيذ الحكم قضائي.

المادة 99:

  1. يحاكم الوزراء في جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى أمام المحكمة العليا.

وتتبع في اتهامهم وإحالتهم إليها ومحاكمتهم أمامها الأصول المتبعة لمحاكمة رئيس الجمهورية ويحق لرئيس الجمهورية أو لربع أعضاء مجلس النواب التقدم بكتاب الاتهام وطلب الإحالة.

يوقف الوزير المحال إلى المحكمة العليا عن العمل إلى أن تبت في التهمة المنسوبة إليه.ولا تمنع استقالته من محاكمته.

  1. 2-أما في الجرائم العادية فيحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية وفقا لإحكام القانون وفي هذه الحال لانتظر الدعوة المقامة عليهم لدى المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على أذن من المحكمة العليا وذلك في غير حالة الجرم المشهود.

3-السلطات المحلية:

المادة 100:

تستمد القوانين أحكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.

المادة 101:

  1. يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.
  2. يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخاب وشروط التعيين.
  3. ينتخب مجلس المحافظة رئيسها وأعضاء مكتبه التنفيذي ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم وأصول ممارسة أعمالهم.

المادة 102:

مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الأمور التالية:

  1. مكافحة المرض بتوسيع الإسعاف الصحي، المجاني ورعاية الأمومة والطفولة.
  2. مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.
  3. توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وإنشاء شبكة الطرق المحلية وتعميم الكهرباء.
  4. تحديد مناطق البلديات في المحافظة
  5. إقامة المعارض وتنظيمها
  6. تنشيط السياحة والاصطياف والإشراف على الفنادق.
  7. تنظيم المواصلات المحلية.
  8. استثمار المياه المعدنية.
  9. إنشاء الغابات وتنشيط التشجير.
  10. رعاية الإعمال الخيرية والمساهمة فيها.
  11. تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.

المادة 103:

  1. تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من :
  1. حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجبية في المحافظة أو تضاف إليها.
  2. الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.

يشترط في هذه الرسوم ألا تتناول انتقال الأشخاص ومرور الأموال بين المحافظات وإلا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في أراضي الوطن.

  1. ينظم القانون أصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.

المادة 104:

يعين مجلس المحافظة جهة الصرف في الأمور الداخلة في اختصاصه.

المادة 105:

يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية تنفيذها ومراقبة أعمالها.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة 106:

القضاء سلطة مستقلة.

المادة 107:

  1. قضاة الحكم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
  2. شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
  3. قبل أن يتولى القاضي عمله يقسم أنه يحكم بين الناس بالعدل ويحترم القانون.
  4. تصدر الأحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.

المادة 108:

يمارس القضاة في الدولة:

  1. المحكمة العليا
  2. محكمة التمييز
  3. المحاكم الأخرى

المادة 109:

  1. يعين قضاة الحكم بمرسوم وفقا لأحكام القانون بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى
  2. ترفيع قضاة الحكم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون وفقا لأحكام القانون بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة 110:

  1. النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل.
  2. النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفيذ الإحكام الجزائية.
  3. ملاك النيابة العامة يحدد بقانون ويكون تعيين قضاة النيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم من اختصاص وزارة العدل.

المادة 111:

ملاك المحاكم المدينة والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة يحددها القانون

المادة 112:

ملاك المساعدين القضائيين يحدده القانون ويكون تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم من اختصاص وزارة العدل.

  1. المحكمة العليا

المادة 113:

  1. تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء يسمى احدهم رئيسا لها.
  2. يشترط في العضو أن يكون:
  1. متمتعا بشروط المرشح للنيابة .
  2. حاملا إجازة الحقوق من الجامعة السورية أو ما يعادلها.
  3. متماً الأربعين من عمره.
  4. قد مارس القضاء والمحاماة والتدريس الجامعي أو أحد هذه الأعمال مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 114:

  1. يسمى رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا وأعضاءها بناء على موافقة مجلس النواب.
  2. إذا شغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب مخارج أوقات اجتماع مجلس النواب جاز لرئيس الجمهورية أن يسمي خلفا له بموافقة اللجنة الدائمة للمجلس.
  3. يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات ويجوز تجديد تسميته.
  4. يقدم عضو المحكمة العليا استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية وتعتبر نافذة فوراً وتبلغ إلى مجلس النواب.
  5. لا يفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بناء على قرار توافق عليه أكثرية أعضائها المطلقة ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

المادة 115:

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب اليمين التالية:

"أقسم بالله وبشرفي أن احترام دستور البلاد وقوانينها وان أقوم بواجبي بتجرد وأمانة".

المادة 116:

يسن قانون تقره أكثرية النواب المطلقة يحدد:

  1. ميزات أعضاء المحكمة العليا وحصانتهم وكيفية محكمتهم والأعمال التي لا يجوز أن يجمعوا بينها وبين عضوية هذه المحكمة.
  2. جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى وعقوباتها.
  3. أصول الاتهام والاعتراض والدفاع والمحاكمة والنظر والبت لدى المحكمة العليا في الشؤون الداخلة في اختصاصها.

المادة 117:

  1. تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية وتبت بصورة مبرمة في الأمور التالية:
  1. دستورية القوانين المحالة إليها وفقا للمادة الخامسة والسبعين
  2. محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
  3. طلب إبطال مراسيم تسمية الوزراء لمخالفتها الدستور أو القانون إذا تقدم بهذا الطلب خلال أسبوع واحد من بلاغها إلى مجلس النواب ربع أعضاء المجلس أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل ويجب أن تبت المحكمة العليا في هذا الطلب خلال أسبوع من تقديمه.
  4. قرارات مجلس النواب المتعلقة بطعون الانتخابات والمعترض عليها لدى المحكمة العليا وفقا للفقرة الأولى من المادة الحادية والستين.
  5. طلب إبطال المراسيم التنظيمية المخالفة للدستور أو القانون إذا تقدم به ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل.
  1. تنظر المحكمة العليا أيضا في طلب الأذن بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية في الجرائم العادية ويجب أن يصدر قرارها بهذا الشأن خلال أسبوع على الأكثرية.
  2. تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية أيضا وتبت بصورة مبرمة في طلب إبطال الإعمال والقرارات الإدارية والمراسيم المخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها أو تقدم بالطلب ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل.

2-مجلس القضاء الأعلى

المادة 118:

  1. يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:
  1. رئيس المحكمة العليا رئيسا.
  2. اثنين من أعضاء المحكمة العليا تختارهما المحكمة.
  3. الأربعة الأعلى مرتبة من قضاة محكمة التمييز .
  1. يشرف هذا المجلس على شؤون قضاة الحكم المتعلقة بمهمتهم.

المادة 119:

لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير العدل حق تقديم الاقتراحات بتعيين قضاة الحكم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لإحكام القانون. ويبت مجلس القضاء الأعلى في هذه الاقتراحات بقرار يتخذه بالأكثرية المطلقة ويبلغه إلى وزارة العدل لتنفيذه بمرسوم أو بقرار وفقا لأحكام القانون.

المادة 120

لمجلس القضاء الأعلى أن يقترح على رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

الباب الثالث

تعديل الدستور

المادة 121:

  1. لرئيس الجمهورية وللنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقا للشروط التالية:
  1. يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والشكل الجديد المقترح والسبب الداعي إلى ذلك.
  2. إذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الربع فأكثر من مجموعهم.
  3. يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية أعضائه المطلقة فإذا رفض الطلب اعتبر الرفض نهائيا ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل بداية الدورة العادية التالية لدورة الرفض.
  4. إذا وافقت على طلب التعديل أكثرية النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.
  5. يتناقش المجلس في الدورة العادية التالية للدورة التي اقر فيها رغبة التعديل في المواد المراد تعديلها فإذا وافق ثلثا أعضائه على التعديل ادخل في صلب الدستور وأصبح نافذا.
  1.  يجب على رئيس الجمهورية والنواب وأعضاء المحكمة العليا إعادة القسم على الدستور المعدل خلال أسبوعين من إقراره.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

المادة 122:

لا يجوز النظر في طلب تعديل الدستور قبل مرور سنتين على تاريخ نفاذه.

المادة 123:

  1. يتم إقرار هذا الدستور باستفتاء شعبي عام يجري في يوم واحد مع انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الأولى وفقا للتشريع المعمول به في ذلك اليوم.
  2. إن السلطات التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء وبرئيس مجلس الوزراء بموجب التشريعات النافذة يوم إقرار الدستور تنتقل حكماً إلى رئيس الجمهورية.
  3. يمارس رئيس الجمهورية المنتخب وفق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة سلطاته فور إعلان نتائج الانتخاب.

المادة 124:

  1. ريثما يتم انتخاب مجلس النواب لأول مرة وفق أحكام الدستور تناط برئيس الجمهورية سلطة إصدار المراسيم التشريعية اللازمة لتسيير الأمور في البلاد .

تودع هذه المراسيم التشريعية لدى مكتب مجلس النواب حين انتخابه ويكون لاقتراحات التعديل أو الإلغاء التي يقدمها النواب بشأنها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس صفة الاستعجال.

  1. يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تشريعيا بقانون الانتخاب وفق أحكام الدستور.
  2. يجب أن يتضمن هذه القانون نصا يطبق خلال السنوات العشر الأولى على الأقل يحدد درجة الشهادة العلمية التي يجب أن يحملها المرشح للنيابة.

تجري الانتخابات النيابية الأولى وفق هذه القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثرية من تاريخ نفاذ الدستور.

  1. يقسم رئيس الجمهورية المنتخب وفق أحكام المادة السابقة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الأول بعد انتهاء هذه المجلس من انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه في الجلسة الأولى.

المادة 125:

  1. تنهي الدولة حالة البداوة بتحضير العشائر ومنح أفرادها الأراضي والمساعدات اللازمة لاستقرارهم.
  2. يجوز أن يتضمن قانون الانتخاب أحكاما مؤقتة خاصة بانتخاب العشائر تراعى فيها أوضاعها من حيث السجل المدني وشروط الترشيح وكيفية التصويت.

لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا على الانتخابات النيابية الأولى.

المادة126:

يجب أن يصدر قانون المحكمة العليا المنصوص عليها في هذا الدستور وان يتم إنشاؤها وتأليف مجلس القضاء الأعلى قبل انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأول.

المادة 127:

إن التشريع القائم المخالف لهذا الدستور يبقى نافذا إلى أن يعدل بما يوافق أحكامه.

المادة 128:

يعتبر الدستور المعلن في يوم الخامس من شهر أيلول عام 1950 ملغى منذ اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1951 وتعتبر جميع تدابير السلطة المتخذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة.

المادة 129:

يصبح هذا الدستور نافذاً فور إعلان إقراره نتيجة للاستفتاء الشعبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة و



عدد المشاهدات: 8517

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى