مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2018 المتضمن منح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده

الخميس, 16 آب, 2018


الجمهورية العربية السورية                     

المرسوم التشريعي رقم /  12  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يمنح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ /15/3/2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:

                أ -  الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

                ب - الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية .

                ج -  الموفد الذي غير الجامعي أو المعهد الذي يدرس فيه .

المادة 2

تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (47) من المرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ /14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 3

يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكم هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

                دمشق في 5 / 12 / 1439 هجري الموافق لـ  16 / 8 / 2018 ميلادي

                                            رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد



عدد المشاهدات: 16545









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى