مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2018 المتضمن منح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100بالمية)

الخميس, 11 كانون الثاني, 2018


المرسوم التشريعي رقم /  2  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يمنح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /16/ لعام /1980/ للمستفيدين منه بنسبة (100%) على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

المادة 2

تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

يلغى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

                دمشق في 24 / 4 / 1439 هجري الموافق لـ  11 / 1 / 2018 ميلادي

 

                                            رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد  



عدد المشاهدات: 15992









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى