مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون رقم /44/ لعام 2017 القاضي بإضافة نص إلى المادة الثالثة من القانون رقم 17 لعام 1980 يتضمن منح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجين الفيزيائيين تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع

الأربعاء, 20 كانون الأول, 2017


القانون رقم 44

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1439 هجري الموافق 7-12-2017م.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 17 تاريخ 2-4-1980 المعدل بالقانون رقم 43 تاريخ 15-6-2002 النص الآتي:

“كما يمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون العاملون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  

 





عدد المشاهدات: 14933









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى