مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

القانون رقم /18/ لعام 2018 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ نفاذه

الأحد, 27 أيار, 2018


 

القانون رقم (18)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1439 هجري الموافق 21-5-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يعفى من رسوم تجديد رخص البناء الصناعيون والحرفيون المخصصون بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة.

المادة(2)

لا ترد رسوم رخص البناء المجددة والمسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة(3)

يعمل بهذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة(4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-9-1439هجري الموافق لـ 27-5-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد  



عدد المشاهدات: 14821









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى