مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة (2) من القانون (36) لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم

الأحد, 28 أيار, 2017


 المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

                  يرسم ما يلي:

المادة (1)

تعدل المادة (2 ) من القانون (36) تاريخ 31-12-2014 لتصبح على النحو التالي:

1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة (1) من القانون نسبة (50) بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته.

2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة (1) السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.

3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للاسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-9-1438 هجري الموافق لـ 28-5-2017 ميلادي.

              رئيس الجمهورية

               بشار الأسد   





عدد المشاهدات: 14048









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى