مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم رقم /143/ لعام 2017 القاضي بالإلغاء المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية وتحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية

الأحد, 21 أيار, 2017


المرسوم رقم / 143 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /523/ تاريخ 12/3/2017 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يُلغى المرسوم رقم /77/ تاريخ 2/3/2014 المتضمن إحداث محكمة بداية في بلدة عين الشرقية.

المادة 2

تحدث محكمة صلح في بلدة عين الشرقية التابعة لمنطقة جبلة في عدلية اللاذقية.

المادة 3

يُعدل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم .

المادة 4

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحكمة الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل .

المادة 5

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

       دمشق في 24/8/1438 هجري  الموافق لـ 21/5/2017 ميلادي

                                                                         رئيس الجمهورية

                                                                                         بشار الأسد  





عدد المشاهدات: 14568









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى