مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2016 القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010 بخصوص الشركة السورية للاتصالات

السبت, 1 تشرين الأول, 2016


المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   




عدد المشاهدات: 14672









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى