مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدستور والقوانين الأساسية 

المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2016 المتضمن تعديل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكريةوقانون معاشات قوى الأمن الداخلي

الأحد, 24 كانون الثاني, 2016


المرسوم التشريعي رقم /  5  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

 

المادة 1

تعدل النسب والتعويضات المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/، وقانون معاشات قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/2 لعام /2012/ بحيث يصبح وفق ما يلي :

       *       تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها :

       -       يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفق الآتي :

آ -             /3000/ل.س  عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية .

ب -           /4000/ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية .

ج -            /5000/ ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض  إذا كان بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية.

       *       تعويض العجز :

                يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي تعويض العجز المحدد في الجدول الآتي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات الآتية التي أحيل بسببها على المعاش:

حالات العجز

العجز الجزئي

العجز الكلي

1-  بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية

نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

نسبة (45%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

2-  بسبب العمليات الحربية أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية لبقية العسكريين

نسبة (20%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

نسبة (35%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

3-  بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية

نسبة (17.5%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

نسبة (30%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

4-  بسبب الخدمة في بقية الحالات

نسبة (15%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

نسبة (25%) من الراتب عن كل درجة من درجات العجز

 

المادة 2

تعد الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة وفقاً لأحكامه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 14 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ  24 / 1 / 2016 ميلادي

                                           

                         رئيس الجمهورية

                            بشار الأسد



عدد المشاهدات: 14383









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى