مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين العقوبات العامة 

القانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة الإرهاب

الاثنين, 2 تموز, 2012


القانون 19 لعام 2012
قانون مكافحة الإرهاب

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433هجري الموافق لـ 28-6-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

المادة (1)

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

القانون: قانون مكافحة الإرهاب

الدولة: الجمهورية العربية السورية

العمل الإرهابي: كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.

المنظمة الإرهابية: هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.

تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.

تجميد الأموال: هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

المصادرة: هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.


المادة (2)

المؤامرة:

المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة (3)

المنظمة الإرهابية:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية.

2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية.

3- تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.

المادة (4)

التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية:

1- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.

3- لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.

المادة (5)

وسائل الإرهاب:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.

2- وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.

المادة (6)

التهديد بعمل إرهابي:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.

2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.

3- وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.

المادة (7)

عقوبة العمل الإرهابي:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.

المادة (8)

الترويج للأعمال الإرهابية:

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذا الغرض.

المادة (9)

نطاق تطبيق القانون:

تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.

المادة (10)

واجب الإبلاغ:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .

المادة (11)

تجميد الأموال:

للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين.

المادة (12)

المصادرة والتدابير:

في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.

المادة (13)

الأعذار القانونية:

1- يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.

2- ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.

المادة (14)

تلغى المواد من المادة 304 وحتى 306 من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته والقانون رقم 26 لعام 2011 المتعلق بتهريب وتوزيع الأسلحة عند نفاذ هذا القانون.

المادة (15)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري



عدد المشاهدات: 41770









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى