مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية صناديق ومؤسسات وهيئات منوع 

المرسوم التشريعي 29 لعام 2008 إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي

الاثنين, 5 أيار, 2008


المرسوم التشريعي 29 لعام 2008
إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون جانب كل منها...
الوزارة - وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

الوزير- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
مجلس الإدارة - مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
الصندوق- صندوق دعم الإنتاج الزراعي وفروعه في المحافظات.
المدير - مدير مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
المديرية- مديرية صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
المستفيد- كل من يستفيد من الدعم بشخصه الطبيعي والاعتباري وفق المجالات المحددة في إطار عمل الصندوق.

مادة 2

يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم الإنتاج الزراعي ويحق له إحداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير.

مادة 3

ترصد للصندوق سنويا المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدعم للقطاع الزراعي التي يتم اعتمادها أصولا.. بحيث يساهم هذا الدعم في تحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.

مادة 4

أ- يفتح لدى إحدى المصارف وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها لتنفيذ مهامه.
ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من....
- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
- المعونات والهبات والوصايا والمساهمات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- أية موارد أخرى من بدل خدمات وغيرها يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- فوائد الحسابات الجارية وفق الأصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.

مادة 5

مهام الصندوق... يتولى الصندوق مهام تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح مجلس الإدارة المنعقد برئاسة الوزير بحيث تغطي المجالات الآتية...

أ/ دعم مستلزمات الإنتاج وتتضمن...
- البذار المحسن الموزع من قبل الجهات العامة.
- الغراس بأنواعها المختلفة /المثمرة... الحراجية... الرعوية الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الأعلاف المخصصة للثروة الحيوانية الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الأدوية البيطرية والتلقيح الاصطناعي واللقاحات المستخدمة لتطوير الثروة الحيوانية ومعالجة الأمراض الوبائية والجائحات التي تهدد الثروة الحيوانية.
- المكافحات العامة ضد الجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي.

ب/ دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية..
- المحاصيل الاستراتيجية قمح.. قطن.. شعير.. شوندر سكري - المحاصيل والمنتجات الزراعية نباتية.. حيوانية التي ترى الوزارة ضرورة تشجيع إنتاجها.

 

مادة 6

الوزير هو أمر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق.

مادة 7

يتولى إدارة الصندوق..

 

 أ/ مجلس الإدارة

ب/ المدير .

مادة 8

أ/ يتشكل مجلس الإدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من...
- معاون الوزير المختص نائبا للرئيس ـ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضوا ـ ممثل عن وزارة المالية عضوا ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
- ممثل عن وزارة الصناعة عضوا - ممثل عن وزارة الري عضوا - ممثل عن هيئة تخطيط الدولة عضوا
- ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا - ممثل عن اتحاد الغرف الزراعية عضوا
- ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين عضوا -ثلاثة مديرين من الوزارة أعضاء
-المدير عضوا ومقررا

ب/ يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الإدارة بمرتبة لا تقل عن مدير عند المقتضى.

ج/ يشكل مجلس الإدارة بقرار من الوزير.

د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.

هـ /يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

و/ يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها.. وفق القوانين والأنظمة النافذة. ز/ يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية...
1/ اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق.
2/ اقتراح أسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم الدعم للمستفيد وشروط منحها.
3/ قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
4/ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق
5/ التصديق على حسابات الصندوق.
6/ المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق.

مادة 9

يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

مادة 10

يعين المدير بقرار من الوزير.

مادة 11

يقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص...

أ/ تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق.
ب/ تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق.
ج/ تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
د/ إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
هـ/ إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
و/ إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل.

مادة 12

تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية وأساليب توزيع الدعم من قبل مجلس الوزراء.

مادة 13

يمنح العاملون في الصندوق حوافز مادية.. وتحدد أسس منحها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 14

يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على مجلس الإدارة لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأن ذلك وتبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني في كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه.

مادة 15

يحل الصندوق بأساليب الدعم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي محل أساليب وأشكال الدعم المتبعة حاليا وبالتدريج.

مادة 16

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 مادة 17

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29 /4/1429 هجري الموافق لـ 5/5/2008/ميلادي
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري



عدد المشاهدات: 18622









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى