المرسوم التشريعي 51 لعام 2013 إحداث صندوق الزكاة والصدقات في وزارة الأوقاف الثلاثاء, 23 تموز, 2013
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها.. الوزارة .. وزارة الأوقاف. المادة(2) يحدث في الوزارة صندوق يسمى /صندوق الزكاة والصدقات/ يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير . المادة( 3) يهدف الصندوق إلى تحقيق الأهداف الآتية .. المادة( 4) يمول الصندوق من المصادر الآتية.. المادة(5) أ- تودع أموال الصندوق من غير الزكاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الإسلامية السورية التي يحددها مجلس الإدارة. المادة( 6) يتولى إدارة الصندوق.. المادة( 7) أ- يتألف مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي.. المادة (8) أ-يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه بتكليف منه وتتخذ القرارات بالتصويت بإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. المادة 9 مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة للصندوق والخطط التي يسير عليها والتي تحقق أهدافه وجودة الخدمات المقدمة ويعد مسؤولا عن إقرارها ومتابعة حسن تنفيذها ويمارس جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداثه ويتولى على وجه خاص.. 1- اقتراح جميع الأنظمة التي تقتضيها أعمال الصندوق وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير. - وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتوزيع أموال الزكاة والصدقات في وجوهها المقررة شرعا وتحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرفها وفق الأسس الشرعية. - تشكيل هيئة رقابة شرعية على أعمال الصندوق من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم وتحديد الأسس الكفيلة بأداء أعمالها. - تشكيل لجان لجمع الزكاة وتحديد أسس عملها وتعويضات القائمين عليها. - اقتراح إحداث فروع للصندوق في مديريات الأوقاف في المحافظات وإقرار أنظمتها وتحدث بقرار من الوزير. - اقتراح الموازنة السنوية للصندوق. - قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للصندوق. - وضع الآليات اللازمة لتنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله. - تصديق الميزانية الختامية السنوية للصندوق. - تعيين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. - مناقشة التقرير السنوي المقدم من المدير العام. - الموافقة على إشغال بعض الوظائف اللازمة لعمل الصندوق عن طريق التعاقد وتصدق العقود من الوزير. - التفويض ببعض صلاحيات مجلس الإدارة إلى الوزير. المادة 10 أ. يعين المدير العام بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير من حملة الإجازة الجامعية في الشريعة الإسلامية على الأقل. ب. في حال تسمية المدير العام من غير العاملين في الدولة يتقاضى المكلف الأجر الذي يحدده مجلس الإدارة ويصرف من موازنة الصندوق. المادة 11 يتولى المدير العام الإشراف على جميع أعمال الصندوق من النواحي الإدارية والمالية ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ويتولى على الأخص المهام الآتية.. 1. تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير. 2. تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. 3. تنفيذ خطة عمل الصندوق. 4. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق. 5. تقديم التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة متضمنا الوضع المالي والإداري للصندوق. 6. يوزع الأعمال الوظيفية على المكلفين بالعمل في الصندوق. 7. الإشراف على لجان جمع الزكاة. 8. أية مهام أخرى يكلفه بها الوزير أو مجلس الإدارة. المادة 12 المدير العام هو آمر الصرف للصندوق. المادة 13 أ. لمجلس الإدارة أن يستثمر جزءا من الأموال الفائضة في الصندوق من غير أموال الزكاة ضمن الضوابط والحدود التي يقررها. ب. لمجلس الإدارة أن يقرر صرف مكافآت وتعويضات للعاملين في الصندوق من غير أموال الزكاة وتستثنى هذه المكافآت والتعويضات من الحدود القصوى المقررة في القوانين والأنظمة النافذة. المادة 14 أ. يعفى الصندوق والمستفيدون من المنح أو الإعانات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت. ب. يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم التي ترد على أي عقود أو عمليات يجريها بما فيها رسم الطابع كما يعفى من جميع الرسوم الجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها عما يرد إليه من منح أو إعانات أو هبات أو قروض ويعفى من تقديم الكفالات والرسوم والتأمينات القضائية. المادة 15 لدافع الزكاة أو المتصدق أو المتبرع تحديد أوجه صرف المبالغ التي دفعها للصندوق شريطة عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 16 تعتبر أموال الصندوق من أموال الدولة العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي. المادة 17 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية mz
|
|