مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية الدساتير 

دستور دولة فلسطين

الأربعاء, 14 شباط, 2001


دستور دولة فلسطين

الديباجة

على أرض الآباء والأجداد، أرض الرسالات السماوية، وبالصمود الملحمي في المكان وعبر الزمان، حافظ الشعب العربي الفلسطيني على كيانيته الوطنية في مواجهة أطماع موجات الغزاة، فكانت فلسطين بوتقة صراع الحضارات البشرية، صاغ خلالها العرب الفلسطينيون تراثهم الحضاري المستند إلى القيم الروحية السماوية وقادو عبر تاريخهم الطويل، ومن جيل إلى جيل جهادهم الأسطوري في مواجهة أطماع القوى الاستعمارية العالمية القديمة والحديثة.

وإيمانا من الشعب العربي الفلسطيني بحقوقه الوطنية التاريخية والمقدسة في فلسطين، والتي جسدها يمومة التصاقه بأرض آبائه وأجداده، ومع إدراكه لعمق الجرح الذي أوقعه ظلم القوى الاستعمارية الكبرى بإنشاء وطن يهودي قومي ليهود العالم على أرض فلسطين، وتقسيم أرضها لأهداف استعمارية ضد الأمة العربية لإلغاء دورها الحضاري العالمي.

ووعيا لنواميس حركة التاريخ التي تحكم مسيرة الصراع البشري، ومن أجل الدفاع عن استمرار وجود الشعب العربي الفلسطيني على أرضه واسترداد حقوقه الوطنية، كان القبول بخيار السلام ليمارس الشعب العربي الفلسطيني حقه في الحياة أسوة بغيره من شعوب العالم المتحضر، وفي المقدمة حق العودة إلى أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس.

واستناداً إلى إرادة الشعب العربي الفلسطيني، أينما وجد، وإيمانا بحقوقه الوطنية الثابتة، ومواصلة العمل الدؤوب من أجل استرداد حقوقه المشروعة. وإقرارا بأهمية دور منظمة التحرير الفلسطينية، الممثلة الشرعية للشعب الفلسطيني في استمرار النضال لاستردادها، إلى جانب بناء كيانه السياسي الدولي الحديث، ليحافظ على الوجود وينمي القدرات على تحقيق الأهداف الوطنية، ومن أجل كل ذلك جاء هذا المشروع لدستور دولة فلسطين ليصبغ الشرعية على مؤسسات الدولة الفلسطينية، لتستمر في نضالها الداخلي والخارجي لحمل إسرائيل والعالم على الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وستقوم المؤسسات الشرعية التي تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بتبنيه بعد إقراره، ليطرح على الشعب العربي الفلسطيني للاستفتاء عليه، ليكون الأساس الدستوري لدولة فلسطين الحديثة.

الباب الأول

أسس الدولة والحقوق والواجبات

الفصل الأول

الأسس العامة للدولة

[1]

يقوم هذا الدستور على إرادة الشعب العربي الفلسطيني ويقر بالطريقة الديمقراطية.

[2]

يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والمساواة والكرامة الإنسانية وحقه في ممارسة السيادة على أرضه وتقرير المصير.

[3]

الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية والإسلامية.

[4]

فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة لايجوز التنازل عنها ونظامها جمهوري وأراضيها وحدة لا تتجزأ.

[5]

اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

[6]

الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وللرسالات السماوية احترامها.

[7]

مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع وتنظم السلطة التشريعية الأحوال الشخصية لاتباع الرسالات السماوية وفقا لملتهم بما يتفق وأحكام الدستور والمحافظة على وحدة واستقرار وتطور الشعب الفلسطيني.

[8]

القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة.

[9]

علم فلسطين وشعارها واوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون.

[10]

السيادة للشعب العربي الفلسطيني. ويمارس الشعب اختصاصاتها مباشرةً وبواسطة ممثليه المنتخبين و بالاستفتاء و عن طريق مؤسساته الدستورية.

[11]

النظام السياسي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي يقوم على التعددية السياسية. ويكفل الحقوق والحريات للأقلية دون تمييز في حقوقها والتزاماتها و يكفل حمايتها واحترامها للشرعية بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية .

[12]

تمارس السلطة التأسيسية للشعب العربي الفلسطيني بما يحقق مصالحه العامة ويحمي الحقوق والحريات الفردية والعامة.

[13]

الشخصية القانونية للشعب العربي الفلسطيني تجسدها الدولة وهي رمز الوحدة الوطنية وتسهر على احترام الدستور والمحافظة على الاستقلال ووحدة وسلامة الأراضي والسير المنتظم للسلطات العامة وفق أحكام الدستور.

[14]

سيادة القانون والعدالة أساس الحكم والدافع لعمل السلطات الحاكمة، والحارس لحقوق الشعب وقيمه الديمقراطية.

[15]

تسري أحكام الدستور والقوانين الصادرة وفقا له على جميع الأفراد والسلطات العامة. ولا يجوز تعطيلها.

[16]

تضبط حالة الطوارئ الأحكام الواردة بالدستور ويجب أن يكون عمل الحكومة خلالها تطبيقاً لنص في القانون.

[17]

يحظر تحصين أي عمل قانوني أو مادي من إدارات الدولة وتخضع جميع أعمال السلطات العامة للمراجعة القانونية والقضائية وفي كل الظروف تظل الدولة مسؤولة عن التعويض عن أضرار الأخطاء والأخطار التي تترتب عن الإجراءات والأعمال التي يقوم بها مستخدمو الدولة.

[18]

احترام الأفراد والسلطات العامة لأحكام القضاء واجب ويعاقب القانون على المساس بهيبة القضاء.

[19]

المواثيق والمعاهدات الدولية التي تعقدها دولة فلسطين أو تنضم إليها تصبح جزءا من النظام القانوني الفلسطيني بعد تبنيها بقانون وتكون في مرتبة التشريعات العادية.

وتعد القواعد العرفية الدولية جزءا من النظام القانوني ما لم تتناقض مع أحكام الدستور أو القوانين السارية.

[20]

الثروات الطبيعية في فلسطين ملك للشعب الفلسطيني ويمارس سيادته عليها ولا يجوز احتكارها. وتحافظ الدولة على حقوق الشعب التاريخية فيها والتي أقرتها قرارات وقواعد القانون الدولية، وينظم استغلالها بقانون.

[21]

يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر، وينظم القانون الإشراف عليه لحماية حرية النشاط الاقتصادي، ولمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية،ويجوز للدولة إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.

[22]

تسهر الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب الفلسطيني على أساس العدالة الاجتماعية.

[23]

البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية مجتمعية ورسمية.

الفصل الثاني

الحقوق والواجبات

[24]

الفلسطينيون أمام القانون سواء ويتمتعون بالحقوق وعليهم واجبات متساوية دون تمييز لأي سبب غير مشروع دستورياً.

[25]

الجنسية الفلسطينية ثابتة لكل عربي كان يقيم في فلسطين قبل مايو 1948 وتنتقل من الآباء إلى الأبناء ولا تزول ولا تسقط بمرور الزمن وينظم القانون طرق اكتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في حال تعددها.

[26]

يكفل الدستور الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكل المواطنين ويتمتعون بها على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص.

[27]

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا للقوانين والمواثيق والعهود الدولية التي تصبح جزءا من القانون الداخلي ملزمة وواجبة الاحترام.

[28]

لكل إنسان الحق في الحياة والحماية لحقوقه وحرياته وسلامته وفقا لأحكام الدستور والقوانين الصادرة تنفيذا له، ووفقا لمبادئ العدالة.

[29]

الحياة ليست محلا للتجارب العلمية والطبية، ولا يخضع أحد للعلاج الطبي دون رضاه وينظم القانون الحالات الاستثنائية.

وينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.

[30]

للإنسان الحق في الحماية من الأذى أو المعاملة القاسية أو إخضاعه للتعذيب أو لعقوبة لا إنسانية تحط من كرامته.

[31]

يكفل الدستور لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل في داخل الدولة والى خارجها والعودة إليها.

[32]

حق عودة اللاجىء الفلسطيني إلى موطنه وموطن آباءه الأصلي من الحقوق الطبيعية التي لا تتقادم ولا يجوز التصرف فيها نيابة عنه أو التسليم بحرمانه منها.

[33]

لا يجوز إبعاد الفلسطيني عن وطنه أو حرمانه من القدرة على العودة إليه ولا يسلم إلى دولة أجنبية إلا وفقا لمعاهدة مصادق عليها من السلطة التشريعية.

[34]

لا يجوز تسليم الفلسطيني في الجرائم السياسية.

[35]

لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي.

[36]

لا يحرم شخص من أهليته القانونية ولا من جنسيته أو اسمه لأسباب سياسية.

[37]

الأمن الشخصي يكفله الدستور، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه،أو حبسه،أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي تطبيقا لأحكام القانون ويحدد القانون شروط الحبس الاحتياطي.

[38]

لا يجوز إخضاع المتهم لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهم على أنه بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام.

[39]

يعامل المحكوم بسلب حريته معاملة إنسانية لائقة، ويعاقب القانون على التعسف في التنفيذ.

[40]

لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص القانون ،ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. ويجوز في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك في قانون يقره أغلبية مجموع أعضاء المجلس التشريعي.

[41]

تنشر القوانين التي يقرها المجلس التشريعي في الجريدة الرسمية خلال شهر من إقرارها، ومع مراعاة أحكام المادة (137) يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لإحالتها إلى النشر مالم يحدد في القانون ميعادا آخر.

[42]

العقوبة شخصية ويحظر العقاب الجماعي.

[43]

التقاضي حق للجميع تكفله الدولة،ولكل فرد الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الإضرار بها. وليس لشخص عام أو خاص حصانه من المثول أمام القضاء وينظم بقانون إجراءات المحاكمة في الحالات الاستثنائية وفق أحكام الدستور.

[44]

حرية ممارسة الشعائر الدينية والوصول إلى أماكن العبادة مكفولة بما لا يخل بالنظام العام أو يشكل إهانة لرسالة سماوية.

[45]

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفي النهار وفقا لأحكام القانون.

[46]

حرية الفكر والتعبير، قولا وكتابة أو بغير ذلك من الوسائل مكفولة، وللقانون تنظيمها بما يضمن احترام حقوق الآخرين بالتساوي.

[47]

حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلان يحميها الدستور، ولا يجوز تعطيلها إلا بحكم قضائي تطبيقا للقانون، ولا يجوز إخضاعها للرقابة، ويضمن القانون المنظم لها نزاهتها والتعبير عن مختلف الآراء ويشجع على الإبداع العلمي والفني والأدبي ويكفل حرية الرأي الأكاديمي.

[48]

يحمي الدستور سرية وحرية المراسلات والاتصالات ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

[49]

الملكية العامة ينظمها القانون بما يضمن حمايتها وان تكون في خدمة مصلحة الشعب.

وتنظم إدارة أموال الوقف بقانون.

والملكية الخاصة مصونة وتمارس بما لا يتعارض والمصلحة العامة ولا تنزع أو يستولى عليها إلا للمنفعة العامة، وبموجب قانون ومقابل تعويض عادل، ولا تصادر إلا بحكم قضائي والمصادرة العامة لحق الملكية محظورة.

[50]

ينظم بقانون شروط التصرف بالملكية العقارية للأجنبي.

[51]

تحمي الدولة النشاط الاقتصادي الخاص للأفراد بما يحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

[52]

لكل مواطن الحق في العمل و يكفل الدستور حرية تكوين الجمعيات في نطاق العمل.

[53]

السخرة في العمل محظورة وينظم القانون العمل الإلزامي في حالات تنفيذ الأحكام القضائية.

[54]

الحق في الاحتجاج و الإضراب يمارس بما لا يتعارض مع القانون، ويحظر الإضراب في قطاعي الجيش والشرطة وينظم بقانون علاقات العمل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف ويوفر الرعاية والأمن للعمال.

[55]

لكل فلسطيني الحق في تولي الوظائف العامة بالتساوي على أساس الاستحقاق والجدارة وفقا للقانون المنظم للوظيفة العامة.

[56]

تضمن الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية أسر الشهداء والأسرى، والأيتام، ورعاية الجرحى والمتضررين في النضال الوطني.وذلك بما يكفل لهم التأهيل والتعليم ومعاشات التأمين الصحي والاجتماعي.

[57]

تضمن الدولة التأمين الصحي كحق للفرد ومصلحة للجماعة وتكفل الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين ماديا.

[58]

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام والآداب ،أو يمس بالأديان السماوية، وهو حق لكل مواطن، وتشرف عليه الدولة.

تكفل الدولة التعليم حتى المرحلة الثانوية. وهو إلزامي حتى نهاية الصف العاشر.

[59]

التعليم الخاص حر ما لم يخل بالنظام أو الآداب العامين أو يمس بحرية الأديان السماوية، وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه.

[60]

تقدم الدولة المساعدات للطلاب غير القادرين مادياً وتتعهد المتفوقين.

[61]

يكفل الدستور استقلالية المؤسسات ذات الأهداف العلمية والجامعات على الوجه الذي يحدده القانون بما يضمن حرية البحث العلمي وتشجيعه.

[62]

رعاية الأمومة والطفولة تكفلها الدولة والمجتمع، وينظم القانون حقوق الطفل والأم والأسرة.

[63]

النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكلفه الشريعة ويوجبه القانون.

[64]

لكل مواطن الحقوق والحريات العامة المدنية والسياسية، التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين.

وله على وجه الخصوص الحقوق التالية:

1- المشاركة في الحياة السياسية مباشرة.

2- الحق في الانتخاب والترشيح نيابة عن الشعب.

3- الحق في المساهمة في النشاطات السياسية، وتكوين حزب سياسي أو الانضمام إليه، وان يتبنى دعاوى حزب سياسي قائم قانونا أو فكر أو خيارات سياسية وتأييدها سلميا.

4- حرية التجمع والتظاهر مع الآخرين سلميا وبدون حمل سلاح.

5- حرية تكوين الجمعيات العلنية وفقا للإجراءات القانونية بالخصوص.

6- الحق في تقديم العرائض والشكاوى.

[65]

لا يجوز بأي حال تعطيل أي حق أو حرية من الحقوق والحريات. ويحدد القانون الحقوق والحريات التي يمكن تقييدها مؤقتا في الظروف الاستثنائية.

[66]

كل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان التي يكفلها الدستور جريمة لا تتقادم الدعاوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها.

 

الباب الثاني

السلطات العامة

[67]

الشعب العربي الفلسطيني مصدر السلطات ويمارسها عبر السلطات العامة في دولة فلسطين على الوجه المحدد في الدستور وبما يكفل مشاركة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الخارج في رسم السياسات الوطنية العامة.

[68]

يتولى ممارسة سلطات الشعب العامة في دولة فلسطين سلطات ثلاث؛ يتولى السلطة التشريعية برلمان يراعى فيه تمثيل الفلسطينيين في دولة فلسطين واللاجئين في الخارج على النحو المحدد في الدستور. ويتولى السلطة التنفيذية رئيس الدولة والحكومة. والسلطة القضائية تتولاها المحاكم التي نظمها الدستور وقانون السلطة القضائية.

[69]

تقوم العلاقة بين السلطات الثلاث على أساس الفصل النسبي مع التعاون والرقابة المتبادلة بينها وليس لسلطة عامة أن تمارس اختصاصات لم تسند إليها بموجب أحكام الدستور.

الفصل الأول

السلطة التشريعية

[70]

يمارس السلطة التشريعية للشعب الفلسطيني برلمان على النحو المحدد في الدستور يتكون من مجلسين:

 

 

ويتم انتخابهم وفق أحكام قانون الانتخاب الفلسطيني.

 

 

مجلس تشريعي مكون من (150) نائبا عن الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين يتولى وحده الاختصاصات التشريعية والرقابية في الدولة.
مجلس وطني يتكون من (150) نائبا عن الفلسطينيين اللاجئين بالخارج ويراعى في تشكيله ما يضمن العدالة في التمثيل ويشترك مع المجلس التشريعي في سن التشريعات المتعلقة بالحقوق الوطنية العامة.
ويتم اختيار أعضاء المجلس الوطني وفق نظام انتخاب المجلس الوطني إلى أن يتم تعديله.

[71]

مدة العضوية بمجلسي البرلمان (5)سنوات.

[72]

يدعو رئيس الدولة إلى انتخابات البرلمان بمجلسيه في المواعيد وبالإجراءات التي تقررها نظمها القانونية.

[73]

مقر البرلمان مدينة القدس ويمكن لكل من مجلسيه أن يقرر عقد جلساته في أماكن أخرى.

[74]

لا يجوز لرئيس الدولة حل أي من مجلسي البرلمان.

[75]

يجوز للرئيس إذا استفحل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يعيد تشكيل الوزارة أو أن يتضامن مع الحكومة ويطلب من الشعب الاستفتاء على حل المجلس التشريعي وبهذا يعد متضامنا مع الحكومة.

إذا أقرت أغلبية المشاركين في الاستفتاء حل المجلس. يعد منحلا ويدع الرئيس إلى إجراء انتخابات للمجلس الجديد خلال ثلاثين يوما من إعلان نتيجة الاستفتاء.

وإذا لم يقر الاستفتاء الحل يعد الرئيس و الحكومة مستقيلين وتجري انتخابات للرئيس الجديد خلال ثلاثين يوما من إعلان نتيجة الاستفتاء ويقوم الرئيس المنتخب بتشكيل الوزارة الجديدة وفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخاب. ويعود المجلس التشريعي الذي طلب حله للانعقاد بقوة الدستور.

وتستمر الوزارة السابقة في تولي إدارة السلطة التنفيذية إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

[76]

لا يجوز لرئيس الدولة طلب الاستفتاء على حل البرلمان، أو تعطيله خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، أو بعد تقديم طلب لوم الحكومة.

ولا يجوز طلب حل المجلس قبل مضي سنة على انتخابه.

[77]

يؤدي أعضاء البرلمان قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.:……….

[78]

لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة نيابته عن الشعب أن يتولى الوظائف العامة عدا الوزارة.

ولا يمكن أن تكون النيابة عن الشعب مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

 

[79]

يقدم عضو البرلمان في الشهر الأول من بداية عضويته لأول مرة إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر لما يملكونه داخل وخارج فلسطين، ويحفظ الإقرار بظرف مغلق وسري لدى المحكمة العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بأمر من المحكمة بناء على قرار من المجلس (التشريعي أو الوطني) الذي هو عضو فيه.

[80]

تحدد مخصصات عضو البرلمان المالية والمزايا الممنوحة له بموجب قانون ولا تسري تعديلاته إلا على أعضاء البرلمان التالي انتخابهم لصدور القانون المعدل.

[81]

ينتخب كل مجلس من مجلسي البرلمان في أول اجتماع له رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للسر، يشكلون هيئة رئاسة للمجلس، ولا يجوز لأي منهم تولي الوزارة أو أي منصب حكومي، ويتم في بداية كل دورة سنوية انتخاب هيئة الرئاسة.

[82]

يتولى رئيسا المجلس الوطني والتشريعي رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان بالتناوب.

[83]

إذا شغر مركز عضو من أعضاء البرلمان أو اكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية قبل نهاية مدة ولاية مجلسه بستة اشهر على الأقل يشغل المقعد من يليه في الأصوات في دائرته إن وجد وإلا يجرى انتخاب خلفا له في الدائرة المعنية خلال شهر من شغور المقعد.

[84]

يحيل كل مجلس من مجلسي البرلمان الطعون على صحة نيابة أي عضو من أعضائه إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه وفقا للقانون المنظم لها.

[85]

يحدد القانون أحوال فقد أهلية النائب وشروط إسقاط العضوية .

[86]

يفصل كل مجلس من مجلسي البرلمان في طلبات الاستقالة.وينظم بقانون الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه أو إقالته.

[87]

يضع كل مجلس من مجلسي البرلمان أنظمته الداخلية لتنظيم إجراءات أدائه لمهامه التشريعية والرقابية وإجراءات وقواعد مساءلة أعضائه في حدود اختصاصه وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

[88]

لكل مجلس من مجلسي البرلمان المحافظة على أمنه والنظام أثناء عقد جلساته و اجتماعات لجانه، ويمكن لهذا الغرض أن يكون له شرطته الخاصة تحت إمرة رئيسه وليس لرجال الأمن (بمختلف الأجهزة) التواجد في أرجائه إلا بناء على طلبه.

[89]

يجتمع المجلس التشريعي بدعوة من رئيسه كل سنة في دورتين عاديتين تبدأ الأولى في / / وتنتهي في / / وتبدأ الثانية في / / وتنتهي في / / .

[90]

لرئيس الدولة بالتشاور مع رئيس كل من مجلسي البرلمان دعوته إلى جلسة مشتركة ويجوز بقرار من رئيسي مجلسي البرلمان الدعوة إلى جلسة مشتركة.

[91]

لا تعتبر جلسات كل مجلس من مجلسي البرلمان قانونية ما لم يحضر الافتتاح ثلثا مجموع أعضاء المجلس. وتستمر الجلسة قانونية ببقاء الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس حاضرة.

وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، عدا الحالات التي يشترط فيها توفر أغلبية خاصة وليس للعضو الغائب حق الاقتراع أو التصويت بوكالة.

[92]

لا يكون اجتماع أي من مجلسي البرلمان مشروعاً إلا بحضور رئيس المجلس أو أحد نوابه وتكون الجلسات علنية وللمجلس أن يقرر سرية الجلسة وإعادة المناقشة العلنية.

 

[93]

لرئيس المجلس أو لخمسة من أعضاء المجلس التشريعي الحق في اقتراح مشروع قانون في نطاق اختصاص مجلسه.وتنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس إجراءات التشريع في المسائل المختص بها.

[94]

يتم التصويت على القوانين الأساسية، أو الثقة بالوزارة، شفوياً بالمناداة على الأعضاء، أو بعد الأصوات في الاقتراع السري.

[95]

كل اقتراح لم ينل موافقة الأغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة.

[96]

يناقش البرلمان في جلسة مشتركة السياسة العامة للحكومة ويصوت على ثقته بها.

[97]

لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي حق توجيه الأسئلة و الاستيضاحات من الوزراء، وفقا للإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية.

[98]

لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي توجيه الاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء ومن في حكمهم ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه ما لم يقبل الموجه إليه الرد أو المناقشة في اجل اقل، ويجوز تقصير. الأجل بقرار من المجلس في حالة الاستعجال.

[99]

لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي بعد استجواب لم يقتنعوا بالمبررات التي قدمها الموجه إليه الاستجواب طلب الآتي :

1- توجيه لوم إلى الوزير أو مجلس الوزارء ،إذا تبين لهم أنه يخالف السياسة العامة التي منحت الثقة على أساسها.

2- سحب الثقة من الوزير أو مجلس الوزارء حسب الأحوال.

ولا يتم التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ويصدر القرار بالموافقة بأغلبية مجموع أعضاء المجلس التشريعي.

[100]

يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه .وعليه أن يقدم استقالته.

ولرئيس الدولة إذا صادق المجلس التشريعي على لوم الحكومة أن يقبل استقالتها.

وفي هذه الحالة يعاد تشكيل الوزارة من غير الأشخاص الذين سحبت منهم الثقة وفقا لأحكام الدستور.

[101]

لكل مجلس من مجلسي البرلمان أن يّكون لجان خاصة مؤقتة أو يكلف إحدى لجانه الدائمة بتقصي الحقائق في أي أمر آخر عام أو متعلق بنشاط أي من أجهزة السلطة التنفيذية. وتقدم تقارير اللجان إلى المجلس التشريعي ليقرر بشأنها ما يراه.

[102]

يجوز للمجلس التشريعي بقرار يحظى بموافقة ثلثي مجموع أعضائه توجيه اتهام للرئيس أمام المحكمة الدستورية. ويكون اتهام رئيس الوزراء والوزراء أمام المحاكم وفق قانون أصول المحاكمات. بقرار يحظى بموافقة الأغلبية.

 

[103]

لا يجوز تعطيل عمل السلطة التشريعية أو المساس بحصانة أعضائها، ولا يجوز مساءلة أعضاء البرلمان جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها او الوقائع التي يوردونها، أو تصويتهم على نحو معين في جلسات البرلمان أو لجانه، أو خارج البرلمان من اجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

[104]

لا تتخذ في حق العضو أية إجراءات جزائية أو يقدم للمحاكمة إلا بعد أن يقرر المجلس الذي يتبعه بأكثرية مجموع الأعضاء رفع الحصانة عنه.

ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد عضو البرلمان، على أن تبلغ رئاسة المجلس بذلك ليتخذ ما يراه مناسباً.

[105]

لا يجوز مطالبة عضو البرلمان الإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بصفته أثناء عضويته أو بعد انتهائها إلا برضاه وبموافقة مسبقة من المجلس الذي ينتمي إليه.

[106]

لا يجوز لعضو البرلمان التنازل عن الحصانة دون إذن مسبق من المجلس الذي ينتمي إليه. ولا تسقط الحصانة بعد انتهاء العضوية عن الأقوال أو الوقائع التي كانت تشملها طوال تمتعه بصفة العضوية.

ولا تسري الحصانة على الجرائم التي تكتشف بعد انتهاء مدة نيابته ما لم تسقط بالتقادم.

[107]

فرض الضرائب وإلغائها بقانون. وتورّد الضرائب والرسوم للخزينة العامة ويتم التصرف بها وفقا لأحكام القانون. ويراعى في فرضها والتصرف بها المساواة والعدالة الاجتماعية.

[108]

لا يجوز الإعفاء من الضريبة في غير الأحوال التي يبينها القانون.

[109]

إنفاق الأموال العامة أو تخصيصها لا يكون إلا بقانون.

[110]

عقد القروض الخارجية ومنح الامتيازات والاستثمارات بناء على قانون ولا تسري إلا بمصادقة المجلس التشريعي عليها.

[111]

ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة، وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة، والموازنات الملحقة والتطويرية و موازنات الهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع التي يساهم فيها القطاع العام بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأس المال.

[112]

تقدم الحكومة مشروع الموازنة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بدء السنة المالية، وتجرى المناقشة والتصويت على بنود الموازنة وأبوابها ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها. أو إعادتها إلى الحكومة بالملاحظات لاستكمال المقتضيات المطلوبة خلال شهر وإعادتها إلى المجلس التشريعي لإقرارها.

[113]

لا يجوز أثناء مناقشة مشروع الموازنة فرض أو تعديل ضريبة مفروضة أو زيادة في تقديرات النفقات أو الواردات.

[114]

لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس التشريعي.

[115]

استثناء على مبدأ سنوية الموازنة وفي حالة التأخير في إقرار الموازنة لأكثر من شهر يجوز بموافقة المجلس تخصيص مبالغ محددة بموجب اعتمادات شهرية بنسبة 12:1 من مقدار الموازنة السابقة إلى حين صدور قانون الموازنة الجديدة.

[116]

يجب عرض الحساب الختامي للموازنة على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

[117]

تتولى السلطة التنفيذية مسؤولية وضع الخطط والبرامج اللازمة لأدائها مهاما لإقرارها من المجلس التشريعي.

[118]

رئيس الدولة

رئيس الدولة يشرف على السلطة التنفيذية من خلال مجلس الوزراء.

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

[119]

لا يجوز الجمع بين رئاسة الدولة وأي منصب آخر.

[120]

رئيس الدولة يمثلها في العلاقات الخارجية، واجبه المحافظة على الدولة وحماية سيادة الدستور باعتباره القانون الأعلى.

[121]

ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب لمدة (5) سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة وينظم قانون الانتخابات أحكام انتخابه.

[122]

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء مدة رئاسة سلفه.

[123]

يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الدستورية أمام البرلمان.

[124]

يعتبر مركز الرئيس شاغراً:

 

 

 

 

 

 

 

 

بانتهاء الفترة التي انتخب لها. أو
بالوفاة. أو
بالاستقالة. أو
بفقد الأهلية بناء على قرار من المحكمة الدستورية.
[125]

إذا قررت المحكمة الدستورية أن مركز الرئيس شاغر يتولى رئيس المجلس التشريعي رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن ستين يوما، تجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانون الانتخابات، وإذا رغب في ترشيح نفسه أو حال دون توليه الرئاسة مانع قانوني تقره المحكمة الدستورية يتولى رئاسة الدولة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤقتا لحين إتمام إجراءات انتخاب الرئيس.

[126]

يكلف رئيس الدولة مجلس الوزراء برسم السياسة العامة. ويشرف على تطبيقها، بعد مصادقة البرلمان عليها.

[127]

يعين رئيس الدولة سفراء وممثلي دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وينهي مهامهم، ويعتمد ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأجنبية لدى فلسطين.

[128]

يختار رئيس الدولة رئيس الوزراء الذي يقوم بتسمية الوزراء للرئيس.

[129]

يقدم الرئيس إقرارا بالذمة المالية عن ممتلكاته وزوجته وأولاده القصر و يحفظ التقرير لدى المحكمة الدستورية ،ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب من المجلس التشريعي.

[130]

يحدد القانون مخصصات الرئيس.

[131]

للرئيس أن يتوجه بخطاب إلى مجلسي البرلمان دون نقاش.

[132]

للرئيس التقدم بمشروعات القوانين المالية إلى مجلسي البرلمان.

[133]

تعتبر بصفة خاصة قوانين مالية المشروعات التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان جوهر الاقتراح فرض ضريبة أو إلغاؤها أو الإعفاء منها أو تغييرها أو تنظيمها.
الاقتراح بتنظيم اقتراض الحكومة أو تقديمها ضمانة أو تعديل قانون بشأن أية التزامات مالية تعهدت أو تتعهد بها الحكومة.
الاقتراح بتخصيص مبالغ من المالية العامة.
الاقتراح بتغيير إنفاق أو زيادة قيمة إنفاق من الميزانية العامة.

 

 

 

[134]

إذا أثيرت أية مسألة بشأن مشروع قانون مالي فيما يتعلق بصفته المالية يحال الأمر إلى المحكمة الدستورية لتفصل في تحديد طبيعته.

[135]

لرئيس الدولة حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، أما العفو العام عن العقوبة وإلغاء الجريمة فلا يكون إلا بقانون.

[136]

يصدر رئيس الدولة القوانين بعد إقرار المجلس لها خلال ثلاثين يوماً من إحالتها إليه.

وللرئيس أن يعيدها إلى المجلس الذي صدرت عنه لإعادة النظر، مشفوعة بأسباب اعتراضه، في ذات الأجل، وإلا اعتبرت مصدرة ونافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو بعد ثلاثين يوما من طلب المجلس نشرها في الجريدة.

[137]

في حالة الاعتراض على مشروعات القوانين التي أقرها المجلس المختص في الأجل المحدد تعاد مناقشة التعديلات فإن وافق المجلس الذي أقر مشروع القانون على التعديلات المقترحة من الرئيس يحال إلى الرئيس ثانية لإصداره. ويعتبر قانونا مصدراً ونافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بعد ثلاثين يوما من طلب المجلس نشره في الجريدة الرسمية. ويعتبر المشروع لاغيا في حالة اعتراض الرئيس عليه وإعادته إلى المجلس إذا لم يحظ بتأييد أغلبية مجموع أعضاء المجلس.

 

 

[138]

لرئيس الدولة أن يعلن حالة الطوارئ بالتشاور مع رئيس المجلس التشريعي إذا تعرض أمن البلاد لخطر الحرب أو الكوارث الطبيعية بما يهدد سلامة المجتمع. متى كانت إجراءات الطوارئ لازمة لإعادة النظام العام، أو السير المنتظم لسلطات الدولة أو لمواجهة الكوارث. ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، يمكن تجديدها لمرة واحدة بموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي وينص في الإعلان على الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.

[139]

وللرئيس بعد إعلان حالة الطوارئ في الحالات ووفق الشروط المحددة دستورياً إصدار قرارات لها قوة القانون تعرض على المجلس التشريعي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة تمديد الإعلان، أيهما أسبق، ليقرر ما يشاء بشأن الإجراءات والتدابير، وإلا زال ما كان لها من قوة قانونية. وإذا لم يقرها المجلس التشريعي يتوقف أثرها القانوني من ذلك التاريخ.

[140]

لا يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري للمحافظة على السلامة العامة للبلاد.

وتخضع جميع الأعمال للمراجعة القضائية لمراقبة شروط حالة الطوارئ ومشروعيةالإجراءات المتخذة لمواجهتها وتنظر المحكمة المختصة في الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجازو ثلاثة أيام.

 

[141]

يصادق الرئيس على المعاهدات التي يقرها المجلسالتشريعي.

[142]

يجب على الرئيس قبل المصادقة على المعاهدة أن يستفتي الشعب في المعاهدات التي تتعلق باستقلال الوطن وسلامة أراضيه.

[143]

لرئيس الدولة أن ينشئ مجالس استشارية من ذوى الكفاءة والتخصص والخبرة للمشاركة في الرأي والاستفادة من القدرات الوطنية.

[144]

لا يسأل رئيس الدولة عن الأعمال التي يباشرها ويتحملها كل وزير في نطاق اختصاصه فيما عدا الاعتداء على الدستور أو الخيانة العظمى.

[145]

لا يكون اتهام الرئيس إلا بطلب من ثلث أعضاء المجلس التشريعي.

ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

وفور صدور قرار الاتهام يقف الرئيس عن مباشرة مهامه وتتم المحاكمة أمام المحكمة الدستورية.

[146]

مجلس الوزراء

يتكون مجلس الوزراء من رئيس للوزراء وعدد من الوزراء يحدد بقانون ويسمى في قرار التشكيل الوزارة التي تسند إلى كل وزير. ويتولى رئيس الوزراء تشكيل الوزارة بعد أن يسميه رئيس الدولة.

[147]

يعرض رئيس الوزراء الحكومة المقترحة وبرنامجها السياسي على رئيس الدولة تمهيداً لعرضها على المجلس التشريعي لأخذ الثقة.

[148]

يجب استبدال رئيس الوزراء والوزراء الذين لا يحوزون على ثقة المجلس في الجلسة التالية على ألا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.

[149]

يؤدي رئيس الوزراء و الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس. ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام الرئيس والمجلس التشريعي.

[150]

يقوم رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه بتطبيق السياسات العامة للدولة، وتنفيذ القوانين والأنظمة، وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا الدستور وقانون نظام السلطة التنفيذية.

[151]

يختص مجلس الوزراء بالتعاون مع الرئيس بما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه .
تنفيذ السياسة العامة المقرة.
إعداد مشروع الموازنة العامة التي تقدم (للمجلس التشريعي) للبرلمان لإقرارها.
تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها بمختلف مستوياتها والإشراف عليها ومتابعتها.
تنفيذ القوانين والأنظمة وضمان احترامها.
رقابة أداء الوزارات والإدارات والمؤسسات والأجهزة والإشراف على أعمالها.
مناقشة اقتراحات وخطط كل وزارة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها.
إقرار نظام التشكيلات الإدارية لعرضه على المجلس التشريعي للموافقة.
يعد مجلس الوزراء المراسيم التنظيمية واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين، ويصدرها.
أية اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب أحكام الدستور والقانون.
[152]

يمارس رئيس الوزراء الصلاحيات التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-يرأس مجلس الوزراء.
-يمثل المجلس أمام الرئيس والسلطات العامة الأخرى.
-يسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة.
-يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية.
-يسهر على حسن سير إدارات الدولة.
-تنسيق العمل الحكومي.
-اقتراح مشروعات القوانين.
-يرأس مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التي يحضرها الرئيس.
[153]

تقدم الحكومة إلى المجلس التشريعي في بداية دورة انعقاده السنوي بيانا عن السياسة العامة لمناقشته وإقراره.

[154]

يختص كل وزير ضمن مهام الوزارة المكلف بها بـ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على سير العمل بالوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لأداء مهامه.
أن يقدم إلى مجلس الوزراء الاقتراحات بالقوانين الخاصة بوزارته.
تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
تفويض بعض صلاحياته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته وفقا للقانون.
رئاسة الجهاز الإداري التابع لوزارته.
الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزارته.
أية صلاحيات تسند إليه قانونيا.
[155]

ليس لرئيس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل آخر. ولا يجوز للوزير استخدام المعلومات التي تصل إليه بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية له أو لأي شخص آخر خلافا للقانون.

[156]

يتقاضى الوزير مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون.

[157]

يقدم رئيس الوزراء و الوزراء إقرارا خلال شهر من منحهم الثقة عن الذمة المالية لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة بناء على طلب رئيس الدولة أو رئيس المجلس التشريعي أو النائب العام.

[158]

لرئيس الدولة أو لثلث أعضاء المجلس التشريعي أو للنائب العام إحالة الوزراء إلى التحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.

[159]

يوقف الوزير عن أداء مهامه بمجرد إحالته إلى التحقيق، إلى أن يبت في أمره ويتولى النائب العام أومن يمثله إجراءات التحقيق والاتهام.

تتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة قانونا. ولا يحول انتهاء خدمته أو الاستقالة دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

[160]

يعاد تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات تشريعية، أو إقالة الوزارة من الرئيس أو استقالتها أو بوفاة رئيس الوزراء أو استقالته أو فقد أهليته.

[161]

تستمر الوزارة السابقة في تسيير أمور الحكم حتى تتسلم الوزارة الجديدة مهامها بعد نيلها ثقة المجلس التشريعي.

[162]

يجتمع مجلس الوزراء بشكل منتظم بدعوة من الرئيس أو من رئيس الوزراء ويمارس صلاحياته وفق أحكام الدستور والقانون واللوائح المنظمة لعمل الحكومة.

[163]

تعتبر الحكومة مستقيلة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بإقالة الوزارة.
باستقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته.
باستقالة ثلث مجلس الوزراء أو استقالة الحكومة.
بنزع الثقة منها أمام المجلس التشريعي.
مع بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.
[164]

ينظم تشكيل وعمل وتبعية أجهزة وإدارات قوات الأمن وأي قوات أخرى بقانون.

[165]

تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامركزية الإدارية.

[166]

تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية، ويتم انتخاب مجالسها وفق القانون.وتمارس كل وحدة اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية.

[167]

ينظم القانون الخدمة المدنية وشؤون العاملين بها. ويحدد فيه قواعد شؤون الوظيفة العامة بما فيها التعيين والمرتبات والترقيات والتقاعد.

 

[168]

ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على إدارات وأجهزة الدولة المركزية واللامركزية. ولرئيس الديوان تحريك الدعاوى الجنائية على المخالفين.

[169]

يقدم ديوان الرقابة تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة والى البرلمان عن أعماله وملاحظاته واقتراحاته.

[170 ]

يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس الدولة بتنسيب المجلس التشريعي.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

[171]

السلطة القضائية تتولاها المحاكم تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء.

[172]

القضاء مستقل وتتولاه المحاكم التي ينظم القانون أنواعها ودرجاتها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها مع مراعاة عدم قابليتهم للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون و بما يكفل استقلالية القضاء.

[173]

ينشأ بقانون مجلس للقضاء الشرعي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته.

 

 

[174]

تتولى المحاكم العادية الفصل في جميع المنازعات والجرائم. و لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.

 

[175]

لا يجوز لمحكمة أن تتنحى عن الفصل في قضية تدخل في اختصاصها.

ولا يجوز لمحكمة الفصل في قضية لا تدخل في اختصاصها وفق القانون الذي ينظمها.

[176]

جلسات المحاكم علنية، ما لم تقرر المحكمة سريتها لأسباب:

 

 

 

 

وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

[177]

تصدر الأحكام القضائية وفقا للقانون، وتعلن وتنفذ بإسم الله و بإسم الشعب.

[178]

يعاقب القانون على جريمة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي النهائي.

[179]

تضمن الدولة التعويض عن الخطأ القضائي وفقا للقانون.وينظم القانون مسؤولية القضاة عن الأخطاء الجسيمة.

[180]

ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

[181]

القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

ويعتبر التدخل في عمل القضاء أو في شؤون العدالة جريمة يعاقب عليها القانون،ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

[182]

يتم تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم بقانون، ولا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وبين أية مهنة أخرى، أو عضوية المجالس النيابية أو الأحزاب السياسية

[183]

يباشر الوظيفة القضائية قانونيون مؤهلون يختارون وفقا للقانون الذي ينظم السلطة القضائية.

ولا يجوز تعيين قضاة استثنائيين أو خاصين.

[184]

يجوز أن يعين مستشارا بمحكمة التمييز أو بالمحكمة الإدارية العليا من درّس القانون في كليات الحقوق، ممن حازوا درجة الأستاذية أو من بين المحامين الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشرين عاما.

[185]

يقرر المجلس الأعلى للقضاء وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للتعيينات والتخصصات والتنقلات والترقيات والإجراءات التأديبية بشأن القضاة.

[186]

يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية، ويكون مسؤولا أمامه.

[187]

يقدم القاضي عند تعيينه إقرارا بذمته المالية له ولزوجته وأولاده القصر، وتحفظ الإقرارات لدى المجلس الأعلى للقضاء ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من رئيس المجلس.

[188]

يرأس السلطة القضائية مجلس أعلى للقضاء الذي يحدد القانون تشكيله واختصاصاته.

[189]

مع عدم الإخلال بنص المادة (173) تنشأ محكمة تمييز (نقض) تختص بالتعقيب في المسائل الجنائية والمدنية ويحدد القانون نظام تشكيلها وإجراءات عملها.

[190]

تنشأ محكمة عدل عليا تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي يحددها قانون إنشائها وينظم قواعد عملها وشروط تعيين قضاتها والعاملين بها والإجراءات التي تتبع أمامها ويجوز بقانونإنشاء محاكم إدارية أدنى.

[191]

تنشأ محكمة عسكرية بقانون وليس لها الفصل في أي قضية خارج النطاق العسكري.

 

[192]

المحكمة الدستورية

تنشأ بموجب الدستور محكمة دستورية لتمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة وتتكون من (9) قضاة ممن تتوفر لديهم الشروط على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

ويكون انتخابهم لمرة واحدة لمدة (9) سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد.

[193]

يكون انتخاب قضاة المحكمة الدستورية من بين الحقوقيين الذين عملوا في المهن القانونية، من قضاة أو مدعين عامين، أو من المحامين. بشرط أن تتوفر لديهم خبرة في مجالات القانون لا تقل عن عشرين عاما، أو من بين من درّسوا القانون في الجامعات بشرط حصولهم على درجة الأستاذية.

[194]

ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيسا للمحكمة لمدة ثلاث سنوات.

[195]

يتم تجديد ثلث قضاة المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات وفق القانون الذي ينظم عمل المحكمة الدستورية.

[196]

قضاة المحكمة الدستورية لا يجوز عزلهم بغير حكم قضائي.

[197]

يتمتع قضاة المحكمة الدستورية بالضمانات التي للنواب بالمجلس التشريعي.

ولا يجوز محاكمتهم أو اتخاذ إية إجراءات في مواجهتهم إلا بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

[198]

يؤدي رئيس المحكمة والقضاة بالمحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام رئيس الدولة ورئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعين.

[199]

لا يجوز للقاضي بالمحكمة الدستورية أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى أو يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً عدا النشاط الأكاديمي.

[200]

تنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وينتخب خلفا له خلال شهر من شغور المركز بترشيح من الجهة التي رشحت سلفه.

[201]

تنظر المحكمة الدستورية بناء على طلب من رئيس الدولة أو رئيس المجلس التشريعي أو خمسة أعضاء بالمجلس التشريعي أو بطلب من المحاكم أو المدعي العام أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية حسب الأحوال بنظر المسائل التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-تتعلق بالنظام أو الآداب العامين.
أو بناء على طلب الخصوم.
ثلاثة يختارهم المجلس التشريعي
ثلاثة يختارهم رئيس الدولة
ثلاثة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء
بانتهاء فترة التسع سنوات.
بالاستقالة الاختيارية.
بفقدان أحد شروط توليته.
بالوفاة.
بإدانته بجريمة جنائية قضائيا.
دستورية القوانين قبل إصدارها بطلب من رئيس الدولة أو خمسة أعضاء بالمجلس التشريعي متى رفع إليها خلال مهلة الاعتراض عليها.
دستورية القوانين والأنظمة واللوائح التي يطعن في دستوريتها أمام المحاكم.
تفسير الدستور.
الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة، أو الجهات القضائية.
دستورية إجراءات اتهام رئيس الدولة أو طلب المجلس التشريعي من المحكمة الدستورية تقرير فقدان أهليته.
دستورية الأحزاب ونشاطاتها وإجراءات حلها أو وقفها.
دستورية الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، وإجراء الانتخابات في مواعيدها أو الاستفتاء العام.
دستورية عقد المعاهدات وإجراءات تنفيذها.
دستورية إجراءات السلطات العامة التي تنتهك الحقوق الدستورية الأساسية.
أية اختصاصات أخرى تسند إليها دستوريا.
[202]

ينظم قانون المحكمة الدستورية إجراءات إحالة المحاكم للطعون الدستورية التي تقدم إليها بمناسبة نظرها لمنازعات تدخل في اختصاصها.

 

 

[203]

قرارات المحكمة الدستورية القضائية نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة. وتلزم كل السلطات العامة والأفراد. وينظم قانون المحكمة الدستورية إجراءات إحالة المحاكم للطعون الدستورية التي تثار أمامها بمناسبة نظرها لمنازعات تدخل في اختصاصها.

[204]

تلغي المحكمة الدستورية القانون أو اللائحة أو الإجراء غير الدستوري أو توقف آثاره حسب الأحوال والشروط التي يحددها قانون تنظيم عملها.

[205]

للمحكمة الدستورية وضع نظامها الداخلي.

[206]

تعديل الأحكام الدستورية المنظمة للمحكمة الدستورية بالإلغاء أو الإضافة يكون بقانون دستوري يتم بنفس شروط وإجراءات تعديل الدستور وبموافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي.

[207]

النيابة العامة

النيابة العامة هيئه من هيئات السلطة القضائية ويسري عليها قانون السلطة القضائية الذي يجب أن ينظم طريقة تشكيلها و اختصاصاتها وشروط تعيين أعضائها ونقلهم وترقيتهم وأحوالهم المالية ومساءلتهم.

 

[208]

يعين على رأس جهاز النيابة العامة نائب عام بتنسيب من المجلس الأعلى للقضاء و قرار من رئيس الدولة يصادق عليه المجلس التشريعي، ويحدد القانون اختصاصاته وأعوانه وواجباتهم.

[209]

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقا لأحكام القانون.

[210]

يخضع البوليس القضائي للسلطة القضائية المباشرة.

[211]

تتولى وزارة العدل تنظيم إدارة المرافق الخاصة بالقضاء بما لا يمس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على الجهاز القضائي.

[212]

تنظم مهنة المحاماة بقانون .

الباب الثالث

مراجعة الدستور وأحكام ختامية

الفصل الأول

مراجعة أحكام الدستور

[213]

يجوز بطلب من رئيس الدولة، أو ثلث أعضاء كل مجلس من مجلسي البرلمان على الأقل اقتراح مراجعة أي حكم من أحكام هذا الدستور لتعديلها، أو إلغاؤها ما لم يمس الاقتراح كيان الدولة أو أسس المجتمع الفلسطيني أو سلامة ترابه.

ويذكر في الاقتراح بمراجعة الدستور المواد المطلوب تعديلها أو إلغائها بصورة محددة ومبررات الاقتراح.

ولا يشرع في مناقشة مشروع الاقتراح إلا إذا شارك في التصويت عليه ثلثا مجموع أعضاء المجلس التشريعي. ويعتبر الاقتراح مقراً إذا حاز على موافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء في غير الأحوال التي تتطلب أغلبية خاصة.

[214]

إذا أقر المجلس التشريعي الاقتراح بتعديل الدستور يطرح موضوع التعديل على الشعب لاستفتائه فيه.

ويعتبر الاقتراح بالتعديل مقراً إذا نال موافقة الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها بالاستفتاء .

[215]

لا يجوز عرض مشروع اقتراح بمراجعة حكم من أحكام الدستور أو السير في إجراءا ته إذا اصبح استقلال الوطن أو سلامة أراضيه مهددة بخطر وقف السير المنتظم للسلطات العامة.

[216]

تنظم أحكام الاستفتاء بقانون .

الفصل الثاني

أحكام ختامية

[217]

يسرى هذا الدستور من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

[218]

فيما لا يتعارض و أحكام هذا الدستور تظل القوانين و اللوائح و القرارات المعمول بها في فلسطين سارية إلى أن تعدل أو تلغى بتشريع مماثل وفقا لأحكام هذا الدستور.

[220]

تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالة الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا الدستور، بما في ذلك أنظمة الدفاع المدني (الطوارئ)الانتدابية لعام 1945 وتعديلاته .

تمت في 14/2/2001

 

 

mz



عدد المشاهدات: 6556

طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى