مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين مهنة الطب 

قانون 40 لعام 1981 تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1980 الخاص بالمخابر


قانون 40 لعام 1981
تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1980 الخاص بالمخابر 

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-9-1401هـ الموافق 25-7-1981م

يصدر ما يلي :

 

المادة 1 –

تعدل المواد /4-5-19-20/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 27-1-1980 كما يلي :

مادة 4- آ- تؤلف بقرار من وزير الصحة لجنة دائمة تابعة لوزارة الصحة تسمى اللجنة المركزية للمخابر من :

- مدير المخابر في وزارة الصحة                                رئيساً

- ممثل مخبري عن التعليم العالي                               عضواً

- ممثل مخبري عن إدارة الخدمات الطبية العسكرية            عضواً

- ممثل مخبري عن نقابة الأطباء                               عضواً

- ممثل مخبري عن نقابة الصيادلة                             عضواً

ب- تمارس اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بجميع الوسائل للنهوض بالمهام المسندة إليها بموجب هذا المرسوم التشريعي وتجتمع دورياً بدعوة من رئيسها ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من ترى داعياً لحضوره ، ولها أن تؤلف لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة لبحث الأمور التي تدخل في اختصاصها .

مادة 5- يرخص بافتتاح المختبرات الطبية للأطباء والصيادلة والمجازين في العلوم من العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلين في وزارة الصحة وفي نقاباتهم على الوجه التالي :

آ- بافتتاح مخبر عام إذا كانوا :

1- حائزين على شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري أو على ماجستير في التشخيص المخبري من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على شهادة تعتبرها وزارة الصحة معادلة لذلك ، بعد أخذ رأي اللجنة المركزية للمخابر .

2- أو أن يبرز وثائق رسمية تثبت أنه قد درس أو تدرب على هذا الاختصاص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس هذا الاختصاص أو التدريب عليه وأن تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وأن يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي من وزارة الصحة .

ب- افتتاح مخبر مخصص إذا كانوا :

1- حائزين على شهادة اختصاص في أحد الفروع الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي مدتها سنتان على الأقل بعد حصولهم على إجازتهم الأولى .

ويستثنى من ذلك اختصاص التشريح المرضي الذي يشترط في صاحبه أن يكون طبيباً وأن تكون المدة اللازمة للحصول على شهادته ثلاث سنوات على الأقل .

2- أو أن يبرز وثائق رسمية تثبت أنه قد درس أو تدرب على أحد فروع الاختصاص الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس هذا الاختصاص أو التدريب عليه وأن تقبل وزارة الصحة هذه الوثائق وأن يجتاز حاملها فحص الاختصاص أمام لجنة وتحدد شروط ورسوم ومواعيد الفحص الدورية بقرار تنظيمي من وزير الصحة .

المادة 9- يصدر وزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة المركزية للمخابر قراراً تنظيمياً يحدد بموجبه الشروط الواجب توفرها في بناء المختبر .

المادة 19- يمتنع على المختبرات الطبية الخاصة القيام بالأعمال الآتية :

آ- إنتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية .

ب- إنتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الإنسان باستثناء المحاليل التشخيصية .

ج- إنتاج الأدوية وتركيبها أو تحضيرها .

د- التحاليل والفحوص الصناعية .

المادة 20- لا يحق افتتاح مختبر طبي للفئات التالية :

  • المتفرغين للعمل في الدولة باستثناء من يسمح لهم بالعمل بنصوص تشريعية نافذة .

ب- الصيادلة أصحاب الصيدليات أو مستودعات الأدوية والعاملين في المكاتب العلمية .

ج- الأطباء الذين يزاولون الطب السريري في مدن فيها مختبرات عامة أو خاصة .

أما الأطباء الممارسون العاملون في مراكز المناطق والنواحي والقرى التي ليس فيها مختبرات فيسمح لهم بإجراء الفحوص المخبرية المحددة بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح اللجنة المركزية للمخابر.

المادة 2-

تحمل عبارة – اللجنة المركزية للمخابر – محل عبارة – اللجنة العليا للرقابة المخبرية – أينما وجدت في المرسوم التشريعي المذكور.

المادة 3-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 21-10-1401 هـ و 21-8-1981 م

 رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz



عدد المشاهدات: 24639









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى