مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية قوانين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة 

المرسوم التشريعي 62 لعام 2004 احداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم " الهيئة العامة لمنظمة الاتصالات اللاسلكية "

الخميس, 16 أيلول, 2004


المرسوم التشريعي 62 لعام 2004
احداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم
" الهيئة العامة لمنظمة الاتصالات اللاسلكية "

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

 

المادة 1ـ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري باسم " الهيئة العامة لمنظمة الاتصالات اللاسلكية " مقرها دمشق ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بكلمة " الهيئة " .

المادة 2ـ تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة .

المادة 3ـ أ ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 1935 تاريخ 10/7/1975 وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية للجهات العامة في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية ويحدد رئيس مجلس الوزراء تلك الجهات التي يشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بعبارة الجهات المشاركة .

       ـ ب ـ تقدم الهيئة العامة خدماتها بصورة لاربحية .

       ـ ج ـ تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات في الجمهورية العربية السورية  .

المادة 4ـ تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1- إنشاء منظومة اتصالات لاسلكية وطنية للقيام بالمهام المحددة في هذا المرسوم التشريعي .

2- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومة وتقديمها للجهات المشاركة .

3- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والإصلاح والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومة وتجهيزات المشتركين فيها .

4- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومة وتوسيعها وتحديثها وفق متطلبات العمل .

5- توفير أمن اتصالات الجهات المشاركة وسريتها .

6- توفير مايلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ .

المادة 5ـ للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية :

1- دراسة وتنفيذ مشروع منظومة الاتصالات اللاسلكية الوطنية وتشغيلها .

2- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة للمشروع المذكور أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير

أ ـ شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع  والابتكار واستغلالها .

  ب ـ وضع التصاميم وإجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل وتحديد مكافآت العاملين لديها عن هذه الابتكارات .

4ـ إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها وتحديد حقوق المنتسبين إليها والتزاماتهم .

5ـ الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي .

6ـ عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات والجهات الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائياً بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات .

7ـ التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية والاستعانة بالخبراء السوريين والعرب والأجانب وبالعاملين الآخرين في أجهزة الدولة .

8ـ المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها .

المادة 6ـ للهيئة قبول الإعانات والهبات وأي موارد أخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 7ـ يتولى إدارة الهيئة :

1- مجلس الإدارة

2- المدير العام

المادة 8 ـ يتألف مجلس الإدارة من :

1- المدير العام                                                                        رئيساً

2ـ معاون المدير العام                                                                  نائباً للرئيس

3ـ ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس        أعضاء  

   الوزراء بناء على اقتراح الجهة المشاركة

4ـ ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة            عضواً

    بوزارة الاتصالات والتقانة .

5ـ مدير إحدى المديريات المركزية يسميه وزير الاتصالات والتقانة بناء على         عضواً

     اقتراح المدير العام

6ـ مدير إحدى مديريات المحافظات يسميه وزير الاتصالات والتقانة بناء على       عضواً 

   اقتراح المدير العام

المادة 9ـ أ ـ يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه .

          ـ ب ـ يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً إذا حضره ثلثاً أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين .

          ـ ج ـ يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام أحد العاملين في الهيئة أميناً للسر .

          ـ د ـ للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه وله أن يدعو من يراه مناسباً لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت .

المادة 10ـ مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة وله على وجه الخصوص :

1- وضع السياسة العامة للهيئة

2- العمل على تطوير منظومة الاتصالات التي تديرها وفقاً للحاجة وتوسيعها .

3- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالهيئة .

4- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

5- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة

6- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات .

7- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 11 ـ أـ يعين المدير العام للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون مسؤولاً أمام الوزير و أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة .

          ـ ب ـ يرأس المدير العام جميع أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتصريف جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة  عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن القرارات الصادرة عن مجلس الادارة وهو آمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي :

1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء وله حق تفويض من يعتمده لذلك .

2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن .

3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس

4- عقد النفقات ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي

5- تصديق عقود المشتريات في  حدود صلاحياته المحددة في النظام المالي والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة .

6- ممارسة جميع الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة

7- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

المادة 12ـ يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة النظام الداخلي للهيئة وأنظمتها المالية والعقود والمبايعات والتكاليف والحوافز المادية والمصالحات والتسويات وإحداث مديريات لها في المحافظات  .

المادة 13ـ لكل من الجهات المشاركة بمنظومة الاتصالات تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة

المادة 14ـ تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته

المادة 15ـ تعفى الهيئة  من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من قروض أو هبات أو منح من المعدات والأدوات والتجهيزات الفنية المخبرية اللازمة لتحقيق أهدافها .

المادة 16ـ يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الاتصالات والتقانة وتتألف مواردها من :

- الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة

- الإعانات والهبات والوصايا

- أي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 17ـ يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم

المادة 18ـ تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي عن وزير الاتصالات والتقانة

المادة 19ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في /1/8/1425 هـ و /16/9/2004 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz



عدد المشاهدات: 16359









طباعة  طباعة من دون صور


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى