جواز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز راتبه الشهري الصافي مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
جواز منح الموظف الذي يندب لوظيفة محافظ تعويضاً لا يتجاوز راتبه الشهري الصافي مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|