تطبيق القانون رقم 186 تاريخ 21- 10- 1958 احالة الموظفين الذين اكملوا الستين من العمر بحسب احصاء 1922 على التقاعد على العسكريين بمختلف فئاتهم مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تطبيق القانون رقم 186 تاريخ 21- 10- 1958 احالة الموظفين الذين اكملوا الستين من العمر بحسب احصاء 1922 على التقاعد على العسكريين بمختلف فئاتهم مرسوم تشريعي رقم /34/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|