اعادة موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزاريا خلا فترة الحكومة الانتقالية حكما الى وظائفهم الاصلية بعد انهاء مهمتهم في الوزارة مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعادة موظفي الدولة والشركات والمؤسسات الذين يشغلون منصباً وزاريا خلا فترة الحكومة الانتقالية حكما الى وظائفهم الاصلية بعد انهاء مهمتهم في الوزارة مرسوم تشريعي رقم /33/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|