تاليف مجلس عدلي للنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة والتعذيب وانتزاع القرار والقتل المرتكبة بالامر او بالفعل بين 22- 2- 1958 و 28- 9- 1961 مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|