مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

تاليف مجلس عدلي للنظر في جميع جرائم التعدي على الحريات العامة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة والتعذيب وانتزاع القرار والقتل المرتكبة بالامر او بالفعل بين 22- 2- 1958 و 28- 9- 1961


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1961-10-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21200

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى