الغاء القرار الجمهوري رقم 2132 تاريخ 4- 12- 1960 وتسمية رئيس مجلس الوزراء امراً للصرف والتصفية بالنسبة لميزانية شؤون رئاسة الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
الغاء القرار الجمهوري رقم 2132 تاريخ 4- 12- 1960 وتسمية رئيس مجلس الوزراء امراً للصرف والتصفية بالنسبة لميزانية شؤون رئاسة الجمهورية مرسوم تشريعي رقم /47/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|