اعفاء اساتذة بلا كرسي من الشرط الوارد في الفقرة 2 من المادة 52 من القانون رقم 184 تاريخ 19- 10- 1958 عند تعيينهم بوظيفة استاذ ذي كرسي مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء اساتذة بلا كرسي من الشرط الوارد في الفقرة 2 من المادة 52 من القانون رقم 184 تاريخ 19- 10- 1958 عند تعيينهم بوظيفة استاذ ذي كرسي مرسوم تشريعي رقم /46/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|