السماح لمؤسسة الاصلاح الزراعي ان تضمن ضمانا احتياطيا الاسناد المحررة لامر المصرف الزراعي وغيره من المصارف العاملة في سورية مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
السماح لمؤسسة الاصلاح الزراعي ان تضمن ضمانا احتياطيا الاسناد المحررة لامر المصرف الزراعي وغيره من المصارف العاملة في سورية مرسوم تشريعي رقم /52/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|