سريان حكم المادة الثالثة من المرسوم رقم 17 تاريخ 10- 9- 1949 على المسلمين وغير المسلمين واضافة عشيرتي الموالي والحديديين الى المادة 17 من المرسوم رقم 56 تاريخ 29- 10 -1961 وتخصيص مقعد نيابي واحد لكل منهما مرسوم تشريعي رقم /87/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|