اعتبار الموظف الذي يشغل منصبا وزارياً ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه في الانتخابات في اجازة ادارية حتى صدور المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخابات مرسوم تشريعي رقم /97/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعتبار الموظف الذي يشغل منصبا وزارياً ويستقيل من الوزارة لترشيح نفسه في الانتخابات في اجازة ادارية حتى صدور المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخابات مرسوم تشريعي رقم /97/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|