مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 119 لعام 1961 قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /119/ للعام 1961
التاريخ-ميلادي: 1961-11-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1961-11-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم التشريعي 119 لعام 1961
قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين

 

إن مجلس الوزراء

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 1 وتاريخ 30-9-1961

بعد الإطلاع على المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27-4-1949

وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10-1-1945

وعلى القانونين رقمي 36 و 38 لسنة 1960

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 304 تاريخ 26-11-1961  

يرسم ما يلي :

الباب الأول – في إنشاء الصندوق وكيفية إدارته

 

مادة 1- ينشأ صندوق مستقل للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين تديره وفقا لأحكام هذا القانون مؤسسة عامة تدعى ( المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ) وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بميزانية الدولة .

مادة 2- يخضع لأحكام هذا القانون :

  1. موظفو الإدارات والمؤسسات العامة المستفيدون من أحكام المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27-4-1949 والموجودون في الخدمة بتاريخ 1-3-1960
  2. موظفو  الإدارات والمؤسسات العامة الدائمون والخاضعون لقانون الموظفين الأساسي .
  3. موظفو المؤسسات والإدارات الحكومية التي تتبع نظام تعيين وترفيع وسلم رواتب يماثل النظام المتبع في الدولة والتي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبول اشتراكها . و لا تشمل أحكام هذه المادة موظفي البلديات وموظفي مصرف سورية الزراعي .

مادة 3- تنتقل إلى صندوق التـامين والمعاشات حقوق والتزامات الخزانة العامة والإدارات ذات الميزانيات المستقلة قبل الموظفين الموجودين في الخدمة بتاريخ 1-3-1960 والمعاملين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 وذلك عن مدة خدمتهم السابقة للتاريخ المذكور .

ويجب أن يشمل تقدير الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكاليف المعاشات وتعويضات التسريح التي ستترتب على الصندوق . وتلتزم الخزانة العامة أو الإدارات ذات الميزانيات المستقلة بأداء قيمة هذه الالتزامات إلى صندوق التأمين والمعاشات .  ويجوز أن يكون الأداء بموجب صكوك خاصة يحدد مجلس إدارة الصندوق آجال استحقاقها وفائدتها على ألا تقل عن 4.5 % سنويا ويتم تقدير هذه الالتزامات بمعرفة خبير أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة .

مادة 4- يمثل مؤسسة الـامين والمعاشات مديرها العام في صلاتها مع الغير ، وله أن ينيب عنه غيره في مباشرة بعض اختصاصاته .

مادة 5- يكون لصندوق الـتامين والمعاشات مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي :

 

وزير المالية

رئيسا

الأمين العام في وزارة المالية

عضوا

رئيس ديوان المحاسبات

--

مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية 

--

نائب حاكم مصرف سورية المركزي

--

مدير عام المؤسسة

--

 

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه و لا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أربعة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

تحدد تعويضات أعضاء المجلس بقرار من وزير المالية .

مادة 6- يختص المجلس بما يأتي :

  1. وضع خطة استثمار أموال الصندوق وتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة .
  2. تقرير اقتراض مبالغ في حدود خمسين مليون ليرة لتمويل العمليات الاستثمارية .
  3. وضع النظم الخاصة بالتأمين ولمعاشات ، واقتراح مشروعات القوانين الخاصة بها وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تعدها الدولة في هذا الشأن .
  4. إقرار مشروع الميزانية واعتماد الحساب الختامي قبل رفعه إلى الجهات المختصة .
  5. النظر في التقارير التي يرفعها مدير عام المؤسسة عن الحالة المالية للصندوق أو عن أي شأن آخر يتعلق بعملها .
  6. وضع النظم الكفيلة بقيام الصندوق بالأعمال التي يؤديها .
  7. إعداد اللائحة الداخلية ، وتتناول على الأخص القواعد التي تتبع في الحسابات والشؤون المالية والإدارية وتصدر بقرار من مجلس إدارة المؤسسة .  
  8. منح المكافآت لموظفي الصندوق وغيرهم نظير ما يقومون به من أعمال دون التقيد بالقواعد و النظم الموضوعة لموظفي الدولة .
  9. تعيين الخبراء وتحديد مكافآتهم .
  10. النظر في المسائل التي يعرضها عليه وزير المالية .

وللمجلس أن يفوض المدير العام أو نائبه عند غيابه بإصدار أوامر الشراء أو البيع الخاصة بالأوراق المالية ، كما يجوز له أن يستعين بالخبراء المختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

 

الباب الثاني – في الحسابات والمركز المالي

 

مادة 7- تخضع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في إدارة أموالها والتصرف فيها وحساباتها للقواعد الواردة في هذا القانون واللائحة الداخلية دون التقيد بالنظم والقواعد التي تجري عليها الدولة .

مادة 8- يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي :   

  1. الميزانية العامة للصندوق مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم .
  2. حسابا عاما للإيرادات والمصروفات .  
  3. تقريرا عاما عن أعمال الصندوق وحالته والنواحي الاستثمارية لاحتياطياته .
  4. البيانات الأخرى التي تنص عليها اللائحة الداخلية .

ويجوز لهذا المجلس أن يمدد الموعد المنصوص عليه في هذه المادة في الحالات الاضطرارية التي يبررها مدير عام المؤسسة .

مادة 9- يفحص المركز المالي لصندوق أو صناديق المؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير مختص أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة ،  ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة .

وإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته فتلتزم الخزانة العامة أو المؤسسات أو الإدارات ذات الميزانيات المستقلة أداءه كل فيما يخصه .

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وللأغراض الآتية : 

  1. تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة .
  2. تسوية أو خفض أي دين على الصندوق للحكومة أو المؤسسات ذات الميزاني المستقلة في حدودا لعجز السابق أداؤه طبقا  للفقرة السابقة .

ويكون توزيع العجز الناشىء في الصندوق بين الخزانة العامة وكل من المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة طبقا لتقرير الخبراء المختصين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه .

ويجب في حالة وجود عجز أن يوضح الخبراء أسبابه والوسائل المقترحة لتلافيه.

ويقدر مجلس الإدارة مكافآت الخبراء المكلفين بإجراء عملية التقدير .

 

الباب الثالث

في موارد الصندوق وكيفية تحصيلها

 

مادة 10- تتكون أموال صندوق المؤسسة من الموارد الآتية :

  1. الاشتراكات التي تقتطع شهريا بواقع 10% من رواتب الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون .
  2. المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة وتحدد بقرار من وزير المالية بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المستحقة لحساب الصندوق .
  3. حصيلة استثمار أموال الصندوق .
  4. سائر الموارد الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة النافذة .

 

مادة 11- تحسب الاشتراكات وكذلك المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة على أساس الراتب المقطوع وذلك دون أية إضافات أخرى .

مادة 12- إذا خفض الراتب لأي سبب من الأسباب القانونية فيكون الاقتطاع على أساس الراتب المخفض و لا تؤدى أية اشتراكات إلى الصندوق عن المدد التي لا يستحق فيها الموظف راتبا .

 

الباب الرابع

في نظام التأمين

 

مادة 13- تستحق مبالغ التـامين التي يؤديها الصندوق في الحالتين الآتيتين :

أولا – وفاة الموظف وهو في الخدمة ، وفي هذه الحالة يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان الموظف قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ الـتامين إليهم .

ثانيا – فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز تام عن العمل .

اما إذا كان العجز جزئيا ومانعا عن أداء الوظيفة فيستحق الموظف نصف مبلغ التأمين ويشترط لا ستحقاق مبلغ الـامين أن يكون الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة ، كما يشترط أن تكون للموظف شهادة باللياقة الصحية للخدمة عند دخوله الوظيفة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 68 ) وتسري على مبلغ التأمين أحكام المادة (40)

مادة 14- يكون مبلغ التـامين الذي يؤديه الصندوق طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من الراتب السنوي تختلف تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق .

ويحسب مبلغ التـأمين على أساس آخر راتب شهري كامل يستحقه الموظف قبل وفاته أو فصله وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

مادة 15- يعفى مبلغ التأمين المستحق من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها وعلى الجهة المختصة أن تؤدي هذا المبلغ فورا إلى المستفيدين .

 

الباب الخامس – في نظام المعاشات

 

مادة 16- تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ، ويستثنى من ذلك :

  1. المفتون وأمناء الفتوى والمدرسون الداخلون في ملاك دائرة الفتوى والتدريس الديني ، وتعتبر خدمة هؤلاء ممدة حكما بدون حد ما لم يصدر مرسوم أو قرار بإنهائها .
  2. الموظفون الذين تجيز قوانين توظيفهم استبقاءهم في الخدمة بعد السن المذكورة والموظفون الذين تمدد خدماتهم سنة فسنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

و لا يجوز إبقاء الموظفين المشار إليهم في البند (2) السابق في الخدمة بعد سن الخامسة والستين .

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة لا تدخل الخدمة المؤداة بعد سن الستين في حساب المعاش .

مادة 17- مدة الخدمة المحسوبة في المعاش هي الخدمة الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) بعد استبعاد المدد الآتية :

  1. مدد الغياب بدون إجازة والاجازات التي تمنح للموظف بدون راتب .
  2. مدد كف اليد أو الوقف عن العمل التي قرر حرمان الموظف من راتبه عنها .
  3. مدة الاستيداع .

ولا يحسب كسور الشهر في مدة الخدمة .

مادة 18- يستحق الموظف معاشا عند انتهاء خدمته متى يلغت مدة خدمته المحسوبة  في المعاش عشرين سنة الأقل .

ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب لغاء الوظيفة أو التسريح غير الـتأديبي أو بلوغ سن التقاعد فيستحق الموظف معاشا متى بلغت خدمته المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل .

مادة 19- يخفض المعاش المستحق في حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعا للسن وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

مادة 20- يخصص المعاش في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة على أساس مدة قدرها خمس عشرة سنة أو مدة خدمة الموظف المحسوبة في المعاش مضافا إليها مدة ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر .

و لا يجوز أن تجاوز المدة المضافة المدة الباقية للموظف لبلوغه سن التقاعد .

مادة 21- يسوى المعاش المنصوص عليه في المادتين 18 و 20 على أساس المتوسط الشهري للرواتب التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش ووفقا لأحكام هذا القانون .

فإذا اشتملت فترة السنتين على اجازات مرضية بنصف راتب أو بدون راتب أو مدد استيداع حسب المتوسط على أساس كامل الراتب .

مادة 22- تسوى المعاشات المشار إليها في المادتين 18 و 20 على أساس جزء واحد من خمسين جزءا من متوسط الرواتب وفقا للمادة 21 وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط أو تجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط .

مادة 23- يخصص المعاش للموظف في حالة الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة وذلك نتيجة لحادث وقع بسبب الوظيفة سواء كان ذلك في أوقات العمل الرسمية أو غيرها بنسبة ثلاثة أرباع الراتب الأخير مهما كانت مد الخدمة .

كما يمنح الموظفون الذين يفصلون بسبب الظروف المشار إليها أو المستفيدون عنهم في حالة وفاتهم تعويضا إضافيا يقدر بواقع 50 % من تعويض التـأمين الذي يستحق لهم وفقا لأحكام المادة (14) من هذا القانون .

ويحدد وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أن الحادث وقع بسبب الوظيفة .

مادة 24- تقبل الخدمة التي يقضيها في منصب وزاري الموظف المستفيد من الحقوق التقاعدية ، وتحسم العوائد التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس راتبه في الوزارة وتصفى حقوقه التقاعدية عند تركه وفقا لأحكام هذا القانون .

لا تدخل عنها مدة الخدمة المذكورة في تصفية الحقوق التقاعدية و لا يجوز حسم العوائد التقاعدية عنها بعد بلوغ الموظف سن الستين .

إذا دعي الوزير الذي صفيت حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذه المادة لشغل وظيفة عامة خاضعة لأحكام هذا القانون فلا يجوز أن يقل معاشه التقاعدي بعد تركه الخدمة عن المعاش الذي استحقه بعد تركه منصب الوزير .

مادة 25- تقبل الخدمة التي يقضيها في عضوية المجلس النيابي الموظف المستفيد من الحقوق التقاعدية وتحسم العوائد التقاعدية عن المدة المذكورة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف أو التقاعد قبل دعوته إلى العضوية المذكورة .

ولا تدخل مدة الخدمة هذه في تصفية الحقوق و لا يجوز حسم العوائد التقاعدية عنها بعد بلوغ الموظف سن الستين .

وفي إعادة حساب معاش الموظف الذي قضى مدة في عضوية المجلس النيابي أو في منصب وزاري أوفي كليهما يؤخذ الراتب الذي كانت تحسم العوائد التقاعدية عنه أساسا في الحساب .

مادة 26- يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من حكم المادتين السابقتين بما يتعلق بإدخال المدة التي يقضونها في منصب وزاري أو في عضوية المجلس النيابي في حساب المعاش على أن تعتبر خدمتهم متصلة وأن يعاملوا وفقا لأحكام القانون الذي أحيلوا بمقتضاه على المعاش .

وتلتزم الخزانة العامة أو الصناديق التي يتقاضون منها معاشاتهم بالمعاش الذي يخصص لهم نتيجة لتطبيق حكم هذه المادة .

مادة 27- خلافا لما جاء في المادة (12) من هذا القانون تدخل مدة الإعارة والوضع خارج  الملاك والاجازات الدراسية بدون راتب وكذلك المدة التي قضائها الموظف في الخدمة العسكرية قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 64 لسنة 1961 ضمن المدد المحسوبة في المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون خلال المدة المشار إليها .

على أنه تجوز تأدية هذه الاشتراكات دفعة واحدة بعد عودة الموظف إلى الخدمة أو تقسيطا بفائدة قدرها 2.5 % لمدة لا تجاوز المدة التي بقي فيها في إحدى الحالات المذكورة .

أما إذا انتهت خدمة الموظف قبل استيفاء هذه الأقساط فيقتطع المتبقي منها مما يستحق له من تعويض التسريح أو المعاش الذي يخصص له أو للمستحقين عنه في حدود النسب المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 28- يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي :

 

الوزراء ومن يتقاضون رواتب مماثلة

1000 ليرة سورية

نواب الوزراء ومن يتقاضون رواتب سنوية تزيد عن 16200

900 ليرة سورية

من يتقاضون 16200 ليرة سنويا

850 ليرة سورية

باقي الموظفين

810 ليرة سورية

 

 

ويكون الحد الأدنى للمعاشات في غير حالات الاستقالة (50 ليرة ) شهريا للموظف و (10 ليرات ) في الشهر لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم (50 ليرة ) أو معاش المورث أيهما أكبر .

مادة 29- فيما عدا الحالات المنصوص عنها في المواد 18 ، 20 ، 23 إذا انتهت خدمة الموظف ولم تكن مدة خدمته المحسوبة في المعاش قد بلغت عشرين سنة استحق تعويض تسريح يحسب على أساس 15 % من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها .

على أنه كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسب تعويض التسريح وفقا للنسب الآتية :

  • 9 % من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا لم تبلغ مدة خدمته الفعلية خمس سنوات .
  • 10 % من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا بلغت مدة خدمته الفعلية خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات .
  • 12 % من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا بلغت مدة خدمته الفعلية عشر سنوات ولم تبلغ عشرين سنة .

غير أن الموظفات المتزوجات اللائي يستقلن من الخدمة يحسب لهن تعويض التسريح على أساس 12 % من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المشار إليها مهما تكن هذه المدة .

  • يقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبا في اثنى عشر .

مادة 30- لا تسري الأحكام الخاصة بالاستقالة المنصوص عليها في المادتين 19 و 29 على الوزراء ونوابهم وأعضاء المجلس النيابي ، ويستحقون عند استقالتهم ما كان يستحق لهم في حالة إعفائهم من أعباء الوظيفة .

 

الفرع الثاني – أحكام انتقال المعاش

 

مادة 31- إذا توفي الموظف أو صاحب المعاش أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق .

ويقصد بالمستحقين في المعاش :

  1. أرملة الموظف أو صاحب المعاش .
  2. أولاد وإخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين أو تجاوزوها وانتسبوا إلى احد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتموا الرابعة والعشرين .
  3. أولاده وإخوته الذكور الذين تجاوزا سن الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة المورث مصابين بعجز صحي كامل يمنعهم عن الكسب وذلك مع مراعاة حكم المادة 33 من هذا القانون .
  4. الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات  من بناته واخواته .
  5. الوالدان .  

ويشترط لا ستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء بالجدول تثبت  إعالة الموظف اياهم في أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون لهم عائل قادر على إعالتهم أو ايراد خاص يعادل قيمة استحقاقهم  في المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقص عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق .

على أنه يجوز الجمع  بين الإيراد  الخاص والمعاش إذا كان مجموع الاثنين لا يجاوز (50 ليرة سورية ) فإذا زاد المجموع على هذا المبلغ خصص المعاش بالقدر الذي يكمله .

مادة 32- لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد الإحالة على المعاش وبعد بلوغه سن الخامسة والستين وكذلك الأولاد المزوقون من هذا الزواج أي معاش.  

مادة 33- يوقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين . واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية :

  1. إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم أدي إليه المعاش إلى أن يتم الرابعة والعشرين . بشرط أن يثبت عجزه عن تأدية نفقات الدراسة وأن لا يرسب خلال هذه الفترة أكثر من مرة واحدة .
  2. إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب ويجب أن تثبت هذه الحالة بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز ، بشرط ألا يكون له ايراد يعادل المعاش المستحق أو يزيد عليه ، فإذا نقص أدي إليه الفرق مع مراعاة حكم ( الفقرة الأخيرة من الماد 31 ) .  

مادة 34- يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات عند زواجهن والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفى وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن ويشاركن باقي المستحقين من الأولاد في النصيب المخصص لهم .

فإذا كانت البنت تقبض نفقة أو كان لها ايراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة أو الإيراد ووزع على الباقين .

مادة 35- يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول رقم (3) المرافق ؟إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه وذلك بشرط ألا يكون له ايراد يعادل المعاش المستحق أو يزيد عليه ، فإذا نقص أدي إليه الفرق مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (33) .

مادة 36- يوقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الموظف أو المستحقين عن صاحب المعاش  إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه ، فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق .

 

ويعود حق هؤلاء صرف المعاش كاملا أو جزءا منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه ويسقط الحق في المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية متى ثبتت مزاولتهم المهنة مدة سنتين .

ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش ، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوق والخزانة العامة أو الإدارات ذات الميزانيات المستقلة أدي إليه المعاش الأكثر فائدة و لا يترتب على الجهة التي يستحق فيها المعاش الأقل أي التزام قبل الجهة الأخرى ، على أنه يجوز الجمع بين الدخل الناتج عن الاستخدام وبين المعاش أو بين معاشين أو أكثر في الحالتين الآتيتين :

  1. إذا لم يزد المجموع على (100 ليرة ) شهريا .
  2. إذا كان المعاشان مستحقين عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى وكان مجموع على القدر المنصوص عليه في البندين السابقين خصص المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور .

 

 

الفرع الثالث – سقوط الحق في المعاش أو تعويض التسريح

 

مادة 37- إذا حكم على موظف أو صاحب معاش بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة غدر أو سوء استعمال الوظيفة أو اختلاس أمال عامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن تنفيذا للعقوبة ، فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو ترفي عائله .

ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل الموظف أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا من تاريخ لقطع دون أن يحق له المطالبة بالفرق عن مدة سجنه .

وإذا كان الموظف المحكوم عليه لا يستحق إلا تعويض تسريح أدي بكامله إلى المكلف بادراة أماله قانونا .

مادة 38- كل موظف أو صاحب معاش حكم عليه بقوبة جنائية في جريمة اختلاس الأموال العامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية سقط حقه في المعاش أو تعويض التسريح .

فإذا كان المحكوم عليه صاحب معاش أو موظفا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة فأكثر أي إلى المستحقين عنه فورا نصف ما كانوا يستحقونه عنه فورا نصف ما كانوا يستحقونه بافتراض وفاته ، أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من عشرين سنة أدي إلى الزوجة والأولاد والبنات المنصوص عليهم في المادة (31) نصف تعويض التسريح الذي كان يستحقه ويقسم بينهم بالتساوي .

فإذا كان الموظف أو صاحب المعاش المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى مدنيا للدولة بدين نشأ بسبب الجريمة التي حكم عليه من أجلها جاز استيفاؤه من المعاش أو تعويض التسريح المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في حدود الربع .

مادة 39- إذا حم على الموظف تأديبيا بالحرمان من الحق في كل معاشه وكان له أشخاص يستحقون عنه معاشا فيما لو توفي منحوا ما كانوا يستحقونه من معاش.

فإذا كان الحكم بالحرمان من كل تعويض التسريح منحت الزوجة والأولاد والبنات المنصوص عليهم في المادة (31) نصف تعويض التسريح ويوزع عليهم بالتساوي .

وإذا توفي موظف أو صاحب معاش محكوم عليه بالحرمان من الحق في جزء من معاشه أدي إلى المستحقين عنه ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من المعاش لو لم يحكم على عائلهم بالحرمان من جزء من حقوقه .

مادة 40- يجب تقديم طلب المعاش أو تعويض التسريح في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته إلا سقط الحق في المطالبة به ، على أنه يجوز للمدير العام للمؤسسة التجاوز عن التأخير إذا تبين أنه كان لأسباب تبرره .

مادة 41- كل معاش أو تعويض تسريح لا يطالب به صاحبه في ميعاد أربع سنوات من تاريخ الأخطار بتخصيص المعاش أو من تاريخ آخر صرف يسقط الحق فيه أو في المبالغ التي لم يتم صرفها إلا إذا ثبت للمدير العام للمؤسسة أن عدم المطالبة كان ناشئا عن أسباب تبرر ذلك .

ويعود الحق في المعاش لصاحبه اعتبارا من تاريخ مراجعته .

 

الفرع الرابع – العودة إلى الخدمة

 

مادة 42- إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون يوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه ويعامل وفقا لأحكام القوانين الآتية بالنسبة لمدة خدمته الجديدة :

  1. المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27-4-1949 أو المرسوم الاشتراعي رقم 161 لسنة 1935 بالنسبة إلى من سبقت معاملته بموجبهما .
  2. أحكام هذا القانون بالنسبة إلى من سبقت معاملته بموجبه .
  3. أحكام قانون التقاعد العسكري الذي عومل بموجبه المتقاعد العسكري المدعو لخدمة مدينة . وفي تسوية معاش كل هؤلاء تعتبر كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها ويحسب المعاش المستحق عنها دون التقيد بالحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 28 ويضم المعاشان إلى بعضهما مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة الآنفة الذكر .

أما إذا كانت الإعادة بالراتب الذي كان عليه الموظف عند انتهاء فترة خدمته السابقة فتعتبر الفترتان عندئذ فترة متصلة ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس .

مادة 43- ترد الاشتراكات التقاعدية المتقطعة من رواتب الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى والثالثة من المادة السابقة إلى الخزانة العامة التي تلتزم بالمعاش الجديد .

مادة 44- إذا أعيد صاحب المعاش سواء كان مدنيا أم عسكريا إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الإدارات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة أو في المؤسسات العامة في غير الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون جاز له الجمع بين المعاش وبين الراتب الذي يتقاضاه وذلك بقرار من الوزير التابع له وبعد موافقة وزير المالية.

فإذا جاوز مجموع المعاش والراتب ما كان يتقاضاه صاحب العلاقة عند اعتزاله الخدمة أو كان هذا المجموع يزيد على (900 ) ليرة في الشهر أو كانت سن المعاد إلى الخدمة قد جاوزت عند إعادته سن الستين فيستبدل بالقرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية التي لا يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد ولمرة واحدة .

مادة 45- إذا أعيد موظف سبق معاملته بأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، وكان قد حصل على تعويض تسريح عن خدمته السابقة المحسوبة في المعاش جاز له حساب هذه المدة في معاشه بشرط أن يطلب الموظف ذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ويتوجب عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويض تسريح عن هذه المدة محسوبا عليه فائدة بمعدل 2.5 % سنويا من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ، وتؤدى هذه المبالغ أما دفعة واحدة خلال الموعد المذكور أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من راتبه خلال المدة الباقية لبلوغه سن الستين ، ويستحق على المبالغ المقسطة فائدة قدرها 2.5 % عن مدة التقسيط ويبدأ في اقتطاع الأقساط اعتبارا من راتب الشهر التالي لانتهاء فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (57) من هذا لقانون أو الشهر الذي يلي تاريخ عودته حسب الحال .

وللمؤسسة في حالة انتهاء الخدمة قبل تسديد هذه الأقساط أن تقتطعها من المعاش الذي يخصص للموظف أو للمستحقين عنه ، فإذا استحق الموظف تعويض تسريح خصمت منه القيمة الحالية لهذه الأقساط .

أما إذا كان الموظف قد أدى عوائد احتياطية أو تقاعدية واستقال من الخدمة دون الحصول على تعويض تسريح فتحسب له المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة في معاشه .

وفي هذه الحالة تؤدي الخزانة العامة أو الجهة التي أديت إليها تلك العوائد بالغ تعادل تعويض التسريح الذي يقابل مدة الخدمة المذكورة مع الفائدة بمعدل 2.5 % سنويا من تاريخ انتهاء الخدمة السابقة حتى تاريخ الأداء .

وتكون تسوية معاش الموظف عن فترتي خدمته وفقا لأحكام الفقرة قبل الأخيرة من المادة 42 فإذا كان الموظف يستحق تعويض تسريح حسب بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهم أصلح له :

  1. وفقا لأحكام المادة 29 عن مجموع فترتي خدمته وعلى أساس مرتبه الأخير .
  2. وفقا لأحكام المادة 29 عن مدة خدمته الجديدة مضافا إليها مجموع الأموال السابق أداؤها عن مدة خدمته السابقة .

مادة 46- إذا أعيد موظف إلى الخدمة وكانت له مدة خدمة سابقة لم يكن معاملا خلالها بأية نظم معاشات سابقة جاز له حساب هذه المدة في معاشه بشرط :

  1. أن تكون هذه المدة مشمولة بأحكام المادة (60) من هذا القانون .
  2. أن يطلب ضمنها خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الوظيفة وان يسدد عنها الالتزامات المترتبة بموجب أحكام المادة (60) الآنفة الذكر خلال الفترة المذكورة أو يطلب تقسيطها حتى بلوغه سن الستين بفائدة قدرها 2.5 % .

 

الفرع الخامس – أحكام خاصة في المعاشات

 

مادة 47- المعاشات وتعويضات التسريح التي تسوى طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات أداءها ، أما ما يمنح إلى الموظف أو صاحب المعاش أو إلى المستفيدين عن أبهما زيادة أو علاوة عليها تطبيقا لقوانين أو لقرارات خاصة فتلزم الخزانة العامة أو الإدارات ذات الميزانيات المستقلة أداءه .

مادة 48- يجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي وفقا لأحكام المواد 31،33، 35 أن يعاد الكشف الطبي على مستحق المعاش كل سنتين بمعرفة الهيئة الطبية المختصة .

ويثبت الحق نهائيا في المعاش متى قررت الهيئة الطبية المختصة عدم امكان شفائه .

مادة 49- على مؤسسة التـامين والمعاشات أن تصرف موقتا جزء المعاش أو تعويض التسريح الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية ، ولها أيضا إذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة الموظف أن تصرف إليه أو إلى المستحقين عنه شهريا نصف الراتب إلى أن تتم التسوية النهائية ، فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف استراد الفرق على أقساط شهرية لمدة تساوي المدة التي صرف عنها وذلك من أي معاش يؤديه الصندوق إلى صاحب المعاش أو إلى المستحقين عنه .   

مادة 50- لا يجوز لكل من المؤسسة العامة للـامين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الأخطار بتخصيص المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف تعويض التسريح .

وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .

 

الباب السادس – في استبدال المعاشات

 

مادة 51- يجوز للمؤسسة العامة للتـامين والمعاشات أن تستبدل نقودا بحقوق الموظفين أو أصحاب المعاشات من العاملين بأحكام هذا القانون والقانونين رقم 34 لسن 1949 ورقم 36 لسنة 1960 في معاشاتهم ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقا للجدول المرافق رقم (4) ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية .

ولا يجوز الاستبدال لمن جاوز سن السبعين .

مادة 52- تستبدل المعاشات في حدود نصف قيمتها بشرط أن لا يجاوز الجزء المستبدل في كل مرة خمس المعاش المستحق بتاريخ الاستبدال ووفقا للأوضاع التي تحدها اللائحة التنفيذية لا ستبدال المعاشات ، وتصدر هذه للائحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

و لا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين ميلاديتين ، كما يجب أن لا يقل ما يتبقى من المعاش عن (75) ليرة سورية في الشهر ، غير أنه يجوز لوزير المالية التجاوز عن نسبة الخمس المشار إليها لأسباب تبرر ذلك ، كما يجوز له أن يقرر إجراء الاستبدال لمن تقتضي ظروفه الخاصة أو الصحية ذلك في أي وقت بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة .

وفي جميع الأحوال تحذف كسور الليرة من الجزء المستبدل .

مادة 53- يعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال ويقتطع القسط مقدما من الراتب أو المعاش طبقا لأوضاع التي يحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 52 السابقة .

مادة 54- يسوى معاش المستحقين عن الموظف أو عن صاحب المعاش الذي استبدله من معاشه على أساس أن عائلتهم لم يستبدل شيئا من معاشه ويخصم من معاشهم ما يكون استحق على مورثهم من أقساط استبدال قبل وفاته .

مادة 55- لا يجوز للمستحقين عن الموظف أو عن صاحب المعاش استبدال معاشهم.

مادة 56- يفرض رسم قدره عشر ليرات سورية عن كل طلب استبدال ويؤدى هذا الرسم أما نقدا أو خصما من رأس مال الاستبدال ويقيد في حساب خاص يصرف لمواجهة تكاليف الأعمال الإضافية التي يتطلبها الكشف الطبي والأعمال الإدارية الأخرى .

 

 

أحكام انتقالية

 

مادة 57-

أ- يؤدي الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27-4-1949 الموجودون في الخدمة بتاريخ 1-3-1961 مبالغ عن مدد خدمتهم السابقة التي تدخل في حساب المعاش تحدد وفقا للجدول رقم (5) للجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون .

وتؤدى هذه المبالغ أما دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون أو على أقساط شهرية متساوية وأما باداء بعضها دفعة واحدة خلال الفترة المذكورة والباقي على أقساط متساوية وفقا للجدول رقم ( 5) المشار إليه على أن يحدد الموظف رغبته وطريقة الأداء خلال الفترة المذكورة ويبدأ في تحصيل الأقساط الشهرية اعتبارا من راتب الشهر الثاني لانتهاء الفترة المذكورة .

وفي حال تجاوز القسط الشهري المحسوب وفقا لأحكام الجدول رقم (5) المذكور ربع الراتب المقطوع  الذي يتقاضاه الموظف ، يجوز تخفيضه بتمديد آجال الاستحقاق وفقا لقرار تنظيمي يصدر عن مجلس الإدارة تحدد فيه شروط التسديد ومعدل الفائدة.

أما الموظفون الذين سبق لهم أن اختاروا المعاملة[أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 وسددوا التزاماتهم دفعة واحدة أو يدفعونها مقسطة فيعاد حساب التزاماتهم وحساب الأقساط المترتبة عليهم وفق أحكام هذا القانون ويعاد إليهم ما دفعوه زيادة أو يحسب من أصل الأقساط التالية حسب الحال .

ب- وأما الذين تركوا الخدمة منذ تاريخ 1-3-1960 ممن اختاورا البقاء في المعاملة بموجب المرسوم التشريعي رقم 34 فلهم أو للمستحقين عنهم حسب الحال أن يطلبوا إعادة تسوية حقوقهم حسب أحكام هذا القانون إذا رغبوا في ذلك شرط أن يتقدموا بطلبهم خلال مدة الثلاثة أشهر الآنفة الذكر وان يدفعوا ما يترتب عليهم من التزامات دفعة واحدة خلال الفترة المذكورة  .

مادة 58- يؤدي الوزراء من الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين كانوا على رأس العمل بتاريخ 1-3-1960 الالتزامات المترتبة عليهم عن مدة خدمتهم السابقة وفقا لأحكام هذا القانون وفي حدود المدة التي تعطيهم الحق في الحد الأقصى للمعاش .

يعتبر الحد الأقصى في المعاش بالنسبة للوزراء الذين كانوا على رأس العمل بين تاريخي 1-3-1960 و 28-9-1961 ( 1125) ل.س

وتستحق هذه الالتزامات دفعة واحدة خلال مدة الثلاثة أشهر السالفة الذكر .

الوزراء من الموظفين الذين كانوا على رأس العمل في الفترة الوقعة بين 22-2-958التي يلتزم بها من تاريخ 2-1960 وانتهت خدمتهم خلال هذه الفترة ، وكذلك الوزراء من غير الموظفين الذين على رأس العمل في الفترة الواقعة بين 22-2-1958 و 28-9-1961 وبصورة خاصة اكتسبوا بموجب القانون رقم 36 لسنة 1960 فيجوز لمجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون النظر في تخصيص معاشات استثنائية لهم في ضوء الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا لأوضاع كل منهم .

مادة 59-  تؤدى الأقساط المستحقة عن مدة الخدمة السابقة حتى بلوغ الموظف سن الستين ، فإذا انتهت خدمته دون أداء الأقساط المنصوص عليها في هذا القانون كاملة اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه ، أما إذا استحق تعويض تسريح فتخصهم القيمة الحالية للباقي من الأقساط عند ترك الخدمة من تعويض تسريحه .

وإذا حكم على الموظف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 37 و 38 و 39 ) من هذا القانون وسقط حقه في المعاش أو تعويض التسريح ولم يكن قد أدى الأقساط المذكورة كاملة اقتطعت الأقساط الباقية من المعاش الذي يمنح للمستحقين عنه وذلك في حدود ربع هذا المعاش ، أ؟ما إذا منحوا تعويض تسريح فتخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط مما يؤدى لهم من تعويض في حدود ربعه .

ويقف خصم الأقساط بوفاة الموظف أو بفصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

مادة 60- تحسب في المعاش بالنسبة  إلى الموظفين المعاملين بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27-4-1949 والموجودين في الخدمة بتاريخ 1-3-1960 المدد التي تحسب في تصفية الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته والقوانين الأخرى المتعلقة بحساب بعض المدد في تصفية الحقوق التقاعدية .

كما تحسب مدد الخدمة المؤداة قبل بلوغ الموظف سن الثامنة عشرة من العمر والمدد التي قضاها الموظفون قبل تاريخ 1-3-1960 في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها حتى أثناء استقلال بعضها لمالي والإداري ، في خدمات لم تكن مقبولة في حساب المعاش سواء أكانت براتب شهري أو تعويض مقطوع أو بالمياومة حتى ولو كانت الخدمة بصفة التمرين أو أديت في انحصار الكداستر في المصلحة الفنية ، وكذلك المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ومدة الخدمة في عضوية المجلس النيابي التي لم تدخل ضمن الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه ، ومدة الخدمة المؤداة في دوائر البلديات المشمولة بأحكام القانون رقم 208 لسنة 1954 والتي لم يسبق أن تقاضى صاحبها معاشا تقاعديا عنها ، على أن يدفعوا إلى الصندوق وذلك علاوة على الالتزامات التي تترتب عن هذه المدد بمقتضى أحكام المادة (57) عن كل شهر من الخدمات المذكورة 7% من متوسط أول راتب تقاضوه عند دخولهم ملاك الدولة وراتبهم الشهري المقطوع في اليوم السابق لتاريخ 1-3-1960 دفعة واحدة خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ من أول الشهر التي يلي تاريخ نشر هذا القانون .

ويشترط لحساب المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرد الموظف ما كان تقاضاه من تعويض تسريح عن هذه المدة إلى خزانة الدولة وفقا لأحكام المادة (45) من هذا القانون .

أما مدة ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 133 لسنة 1953 والمادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 103 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15-11-1961 والبند الأول من القواعد الملحقة بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1955 فتقبل وفق الشروط المحددة في القوانين المذكورة ، وكذا الخدمات الموقتة المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي 161 تاريخ 4-11-1935 والمادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1948 فتقبل ضمن الخدمات المحسوبة في المعاش أو تعويض التسريح حسب الحال وفقا لأحكام هذه القوانين وذلك خلال مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرة لسابقة مع مراعاة حكم المادة 57 من هذا القانون .

يجوز تقسيط المبالغ المترتبة بموجب أحكام هذه المادة بفائدة قدرها 2.5 % على آجال تحدد بموجب قرار تنظيمي يتخذه وزير المالية بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة .

 

الباب السابع – أحكام عامة

 

مادة 61- لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الجانب .

مادة 62- مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى لا يجوز الحجز على المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التـامين و لا نقلها إلى الغير إلا سدادا لنفقة شرعية أو لمطلوب الخزانة العامة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين وترجح النفقة على مطلوب الخزانة .

مادة 63- على الصندوق أن يؤدي بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بمعاش شهر وتؤدى إلى أرملة صاحب المعاش المتوفى أن وجدت وإلا فإلى أرشد عائلته أو إلى أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات وفي حدودها ، ويرد الباقي إلى المستحقين .

مادة 64- إذا قلت حصيلة استثمار أموال الصندوق في أي سنة عن 4.5 % التزمت الخزانة العامة أو الجهات ذات الميزانيات المستقلة أداء الفرق الاستثمار كل بنسبة مساهمته في تمويل الصندوق وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانيات المذكورة عن السنة التالية لاعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة .

مادة 65- استثناء من أحكام القوانين المنظمة لضريبة دخل الرواتب والأجور تستبعد من المبالغ التي تحقق عليها الضريبة المذكورة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون .

واستثناء من أحكام القوانين المنظمة لرسوم الطوابع تعفى من هذه الضريبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون والاستمارات والمستندات والمطبوعات التي يتطلبها تنفيذه .

وتسري على معاملات المؤسسة العامة للـتأمين والمعاشات في الأوراق المالية وعلى المتعاملين معها في هذه الأوراق الأحكام الخاصة برسم الطابع .  

مادة 66- تعفى أموال المؤسسة العامة للـامين والمعاشات الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى في الجمهورية العربية السورية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ألأخيرة من المادة السابقة .

مادة 67- يمثل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ممثل أو أكثر في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي تساهم  المؤسسة في رأسمالها أو في إقراضها ، ويعين هؤلاء الممثلون بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس ادارة المؤسسة .

ويحدد عدد ممثلي المؤسسة بنسبة حصتها في رأس المال أو بنسبة القرض المعطى إلى رأس المال ، ويشترط في جميع الحالات أن يكون للمؤسسة ممثل واحد على الأقل في مجالس إدارة الشركات التي لا يقل قرضها أو نصيبها فيها عن 5 % من رأسمالها .

ويكون لممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم ن يقدموا إلى كل من مجلس الإدارة والجمعية العمومية المقترحات والتوجيهات المتعلقة بإدارة شؤون الشركة .

مادة 68- لا تطبق على الذين يلتحقون بالخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الخاصة بالوفاة والعجز الصحي إلا إذا ثبتت لياقتهم الصحية عند تعيينهم ، ويستثنى من هؤلاء الذين يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بإعفائهم من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها .

مادة 69- للمؤسسة العامة للتـأمين والمعاشات الحق في اقتضاء ما يكون قد استحق لها من مبالغ على الموظف مما يستحق له أو لورتثه من معاش أو تعويض تسريح تصرف لهم من الصندوق أو الخزانة العامة .

مادة 70- لموظفي الجهة المختصة الذين يندبهم المدير العام حق الإطلاع وفحص المستندات والدفاتر الموجودة بالوزارات والمصالح والإدارات ذات الميزانيات المستقلة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون . 

وعلى المسؤولين في الجهات المشار إليها أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات التي تتطلبها أعمال الفحص .

مادة 71- لوزير المالية بصفته رئيسا لمجلس الإدارة ، وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة أن يطلب إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى المحاكمة الـتأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك .

وفي جميع الأحوال يلتزم الموظف المسؤول بتسديد المبالغ التي لم تسدد إلى الصندوق نتيجة لامتناعه أو إهماله مع فائدة مركبة بواقع 4.5 % سنويا من تاريخ الاستحقاق إلا إذا اقتنع المدير العام بالأسباب التي تبرر ذلك .

مادة 72- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من المؤسسة وذلك بالإضافة إلى استرداد المبالغ المصروفة إليه مع فوائدها بنسبة 4.5% .

مادة 73- على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تستخدم موظفين موضوعين خارج الملاك أن تؤدي إلى الخزانة العامة نسبة 12% من رواتبهم المقطوعة في ملاكاتهم الأصلية .

مادة 74- يعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كانت الولادة بعد سنة 1922 و لا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين .

تعتبر هذه المادة نافذة في تطبيق الأحكام المتعلقة بالسن الواردة في قانون الموظفين الأساسي .

إذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة .

مادة 75- في الحالات التي تكون فيها أنصبة المستحقين المحسوبة على أساس المرسوم التشريعي 34 لسنة 1949 أكثر من أنصبتهم المحسوبة وفق أحكام هذا القانون ، بصرف لهم النصيب الأكبر ويرجع بالفرق على الخزانة العامة توفيقا مع أحكام المادة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1960 السارية المفعول بموجب أحكام المادة 79 من هذا القانون .

مادة 76- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام ، يلغى المرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 اعتبارا من 1-3-1960

أما من سبقت إحالتهم على المعاش بمقتضى المرسوم التشريعي المشار إليه فتبقى أحكامه سارية عليهم وعلى المستحقين عنهم .

مادة 77- تعتبر ضريبة الدخل المقتطعة من رواتب الموظفين عن الاشتراكات التقاعدية خلال الفترة الواقعة بين 1-3-1960 وأول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون حقا مكتسبا للخزانة العامة .

مادة 78- تسري على المعاشات القواعد المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما يتعلق بمواعيد تأديتها واستحقاق التعويض العائلي عنها .

مادة 79- يلغى القانون رقم 36 لسنة 1960 منذ تاريخ نفاذه كما يلغى القانون 38 لسنة 1960 باستثناء المادتين الأولى والثانية منه حيث تبقى أحكامهما سارية المفعول .

مادة 80- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 81- ينشر هذا المرسوم التشريعي الجريدة الرسمية ويعتبر نافذ المفعول بدءا من 1-3-1960 على أن يعرض على السلطة التشريعية .

دمشق في 18-6-1381 و 26-11-1961

 

 

وزير العدل والأوقاف

أحمد سلطان

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة

فتح الله أسيون

رئيس مجلس الوزراء

وزيرا لخارجية والدفاع

عزة النص

 وزير الدولة للدعاية والأنباء والإذاعة والتلفزيون  ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل مصطفى البارودي

وزير المالية والتموين

والاقتصاد

نعمان أزهري 

وزير الأشغال العامة والمواصلات والتخطيط

عبد الرحمن حورية

وزير الداخلية

والصحة والإسعاف العام

عبد السلام الترمانيني

وزير التربية والتعليم والإرشاد القومي

أحمد السمان

وزير الإصلاح والزراعة

سعيد السيد

 

mz












عدد المشاهدات: 48088

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى