تقسيط الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والرسوم الاخرى المفروضة على السيارات الخاصة التي اقتناها في مصر الضباط والموظفون المدنيون الذين كانوا منتدبين للعمل فيها وعادوا الى سورية مرسوم تشريعي رقم /115/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|