تخويل الوزراء بالعهدة إلى الأمناء العامين أو الأمناء العامين أو الأمناء العامين المساعدين أو المديرين العامين أو المديرين بقسم من الصلاحيات أو الاختصاصات التي يمارسونها مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
تخويل الوزراء بالعهدة إلى الأمناء العامين أو الأمناء العامين أو الأمناء العامين المساعدين أو المديرين العامين أو المديرين بقسم من الصلاحيات أو الاختصاصات التي يمارسونها مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|