اعفاء الكحول الذي يستعمله الجيش في أغراضه الطبية من الرسوم المالية مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|
اعفاء الكحول الذي يستعمله الجيش في أغراضه الطبية من الرسوم المالية مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 1970 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|