مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

اضافة برقم 5 وعنوان(التزامات سابقة على مباني التلفزيون بدمشق)الى بنود الباب الثاني (التلفزيون)من الفرع الثالث (الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون)من الميزانية الأنمائية للسنة المالية 1961-1962


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 1970
التاريخ-ميلادي: 1970-01-01      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1962-06-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20588

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى